تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 372 لسنة 1954 شكلت في سنة 1916 لجنة التجارة والصناعة بقرار من مجلس الوزراء فاقترحت إنشاء مصلحة للتجارة والصناعة وأنشئت المصلحة فعلا في سنة 1921 وألحقت بوزارة المالية وكانت مهمتها إقامة نظام دائم لتنسيق التجارة والصناعة في مصر وترقيتها. وقد ....... هذه المصلحة في ديسمبر سنة 1934 إلى وزارة التجارة والصناعة وضم إليها بالتدرج إدارة دمغ المصوغات وإدارة الموازين والمكاييل وإدارة مباحث الأحياء المائية ومكتب السياحة ومصلحة مصايد الأسماك ومصلحة المناجم والمحاجر ومصلحة الكيمياء، ثم فصلت منها مصالح مصايد الأسماك والسياحة ومكتب الخبير الاقتصادي في السودان وإدارة المعاهدات والتعاريف ومعمل الآثار بمصلحة الكيمياء وإدارة التصنيع الريفي بمصلحة الصناعة. وقد تبين لوزارة التجارة والصناعة أن تقسم الاختصاصات وتوزيع الأعمال بين المصالح والإدارات بما ينطوي على تكرار العمل الواحد في أكثر من مصلحة أو إدارة وقد أدى ذلك إلى تنفيذ متعثر ........ فقامت الوزارة بأبحاث ودراسات لإعادة تخطيط أقسامها وفروعها تمشيا مع السياسة العامة لإصلاح الأداة الحكومية بما يكمل لها النهوض بمهمتها التي تتلخص في تنظيم التعامل التجاري الخارجي مع مصر وخاصة تجارة الصادر ومراقبة الشركات واستثمار الثروة المعدنية والبترولية والنهضة بالصناعات المصرية وسك النقود والفحص الكيمائي والتسجيل التجاري. وتحقيقا لما تقدم أعدت الوزارة مشروع مرسوم ببيان المصالح التي تتكون منها الوزارة وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومشروع قانون بإعفاء الوزارة من تطبيق بعض أحكام قانون موظفي الدولة. وتضمنت المادة الأولى من مشروع المرسوم النص على تقسيم الوزارة إلى تسع مصالح حدد اختصاص كل منها بطريقة واضحة. وفوضت المادة الثانية وزير التجارة والصناعة أمر تنظيم العلامات بين هذه المصالح وبين إدارات وفروع كل منها. ونص المادة الثالثة على إلغاء كل ما يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا المشروع. أما المادة الأولى من مشروع القانون فقضت باعتبار ميزانية الوزارة بمصالحها المختلفة وحدة واحدة بالنسبة للترقيات والتنقلات التي تتم بين موظفيها حتى نهاية شهر يونيه سنة 1955 مع المحافظة على التقسيم النوعي للوظائف طبقا لأحكام قانون موظفي الدولة وهذا الإجراء قضت به الضرورة في فترة الانتقال بين التقسيم القائم بالوزارة والتقسيم المقترح. ورغبة في تدعيم الوزارة بالعناصر الصالحة نصت المادة الثانية على اعتبار الدرجات الخالية عند العمل بهذا المشروع بميزانية الوزارة وكذلك الدرجات التي تخلو حتى نهاية شهر يونيه سنة 1955 في حكم درجات المصالح المنشأة حديثا المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون موظفي الدولة. واستكمالا لهذا التنظيم وحتى تتمكن الوزارة من وضع كل موظف بها وفي المكان الصالح له نصت المادة الثالثة على وقف العمل بالفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه حتى نهاية شهر يونيه سنة 1955. وقد عرضت الوزارة هذا المشروع بشطريه على ديوان الموظفين الذي أبدى تأييده للتنظيم المقترح إذ يكفل للوزارة القيام بمهمتها الصحيحة ومشيرا في هذا الخصوص بأن يكون لهذه الوزارة اختصاص إيجابي في تقرير السياسة الجمركية لمساسها المباشر بالتجارة وبالنهضة الصناعية وبأن تعود هيئات التمثيل التجاري إلى تبعيتها الطبيعية لهذه الوزارة المسؤولة عن رسم السياسة التجارية وتنفيذها وبأن تكون مصلحة القطن تابعة للوزارة إن لم يكن عاجلا ففي الوقت الذي تعاود فيه تجارة القطن سيرتها الطبيعية إذ أن أهم جهود الحكومة القطنية متجهة إلى تصريف ناتج القطن والمحافظة على أسواقه القديمة وفتح أسواق جديدة أمامه وذلك من أول واجبات وزارة التجارة والصناعة. ولا ريب أن اقتراحات ديوان الموظفين هذه سوف تكون محل تقدير واعتبار في الوقت المناسب. وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرض مشروع المرسوم والقانون على مجلس الوزراء بالصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليها واستصدارهما.
المادة (1) : تعتبر ميزانية وزارة التجارة والصناعة بمصالحها المختلفة وحدة واحدة بالنسبة للترقيات والتنقلات التي تتم بين موظفيها حتى نهاية شهر يونيه سنة 1955 مع المحافظة على التقسيم النوعي للوظائف طبقا لنظام موظفي الدولة.
المادة (2) : تعتبر الدرجات الخالية - عند صدور هذا القانون - بميزانية وزارة التجارة والصناعة والتي تخلو حتى نهاية شهر يونيه سنة 1955 في حكم درجات المصالح المنشأة حديثا المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (3) : يوقف حتى نهاية شهر يونيه سنة 1955 - العمل بالفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر بالنسبة لموظفي وزارة التجارة والصناعة.
المادة (4) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ صدر بقصر الجمهورية في أول ذي القعدة سنة 1373 (أول يوليه سنة 1954).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن