بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1954 - 1955 .
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1954-1955 بمبلغ 227.850.000ج (مائتين وسبعة وعشرين مليونا وثمانمائة وخمسين ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب المختلفة المدرجة في الجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.
المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1954-1955 بمبلغ 227.850.000ج (مائتين وسبعة وعشرين مليونا وثمانمائة وخمسين ألفا من الجنيهات) حسب الجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.
المادة (3) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو الإدارات من المحافظة بكل دقة على أحكام اللوائح المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.
المادة (4) : لا يجوز إطلاقا تعيين موظفين أو مستخدمين احتسابا على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف أو مستخدم على درجة أدنى من درجته وكل ما تم على خلاف ذلك من تعيين أو ترقية أو قيد قبل صدور قانون ربط ميزانية سنة 1941 - 1942 أو بمقتضى قواعد تسوية حالة المنسيين والمنصفين أو نتيجة لإعادة موظفي ومستخدمي الاستيراد والتصدير إلى مصالحهم الأصلية بدرجات أعلى من درجات الوظائف المحتفظ لهم بها للتذكار يظل على حاله حتى يزول سببه أو يسوى.
كذلك لا يجوز بغير قانون تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو درجاتها.
المادة (5) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز الاعتمادات الواردة بها إلا إذا كان ذلك بالأخذ من وفور جملة ربط ميزانية الوزارة أو المصلحة صاحبة الطلب.
المادة (6) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون، كل منهم فيما يخصه.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية