بشأن نظام منح علاوات الإختصاص وعلاوات المهن للضباط والأفراد بالقوات المسلحة .
المادة () : نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
بعد الاطلاع على المرسوم الاتحادي رقم (105) لسنة 1976 في شأن روا ...
المادة (1) : مع مراعاة الأحكام المقررة في المواد التالية، تمنح علاوات الاختصاص على النحو التالي:
المؤهل ...
المادة (2) : يشترط فيمن يمنح علاوة الاختصاص، ما يلي:
1- أن يكون ضابطا.
2- أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات، أو ...
المادة (3) : لا يجوز الحصول على أكثر من علاوة واحدة من العلاوتين المنصوص عليهما في البند رقم (15) ...
المادة (4) : مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في المادتين السابقتين، لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة واحدة من العلاو ...
المادة (5) : تقسم جميع مهن الأفراد بالقوات المسلحة إلى خمس ...
المادة (6) : مع مراعاة الأحكام المقررة في المواد التالية، تمنح ...
المادة (7) : يشترط فيمن يمنح علاوة المهنة ما يلي:
1- أن يكون أحد الأفراد العسكريين.
2- أن يكون مصنفا في إحدى د ...
المادة (8) : تمنح علاوة خطر للضباط والأفراد العسكريين، الذين يمارسون الأعمال الآتية:
...
المادة (9) : 1- تمنح علاوة مدرب قدرها 150 (مائة وخمسون) درهما شهريا للضابط الذي يقوم بالتدريب في الكلية العسكرية ...
المادة (10) : يمنح الضابط الذي لا يستحق علاوة الاختصاص طبقا لأحكام الباب الأول من هذا النظام، الحد الأقصى من علاو ...
المادة (11) : يمنح الضابط المواطن الذي يشغل إحدى التخصصات المنصوص عليها في البند رقم (10) من المادة الأولى من ...
المادة (12) : ينفذ هذا النظام ويعمل به اعتبار ...
التوقيع : خليفة بن زايد - الفريق/ نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة