بشأن إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال مجلس إدارة صندوق أبنية المحاكم
المادة () : وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال ...
المادة (1) : تعقد اجتماعات مجلس الإدارة بالمقر الرئيسى للصندوق.
...
المادة (2) : يتولى مدير عام الصندوق إعداد جدول أعمال جلسات مجلس ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار ...
المادة (3) : يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى عقد اجتماعاته قبل الموعد المحدد لها بوقت كاف.
ويجوز دعوة المجلس ...
المادة (4) : تبدأ اجتماعات المجلس بتلاوة محضر الاجتماع السابق والقرارات الصادرة فيها ويعرض مدير عام الصندوق تقري ...
المادة (5) : لرئيس مجلس الإدارة دعوة المجلس لاجتماع غير عادى.
ولا يجوز ...
المادة (6) : تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، فإذا لم يتكامل العدد ا ...
المادة (7) : جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإناب ...
المادة (8) : يجوز لمجلس الإدارة دعوة من يرى دعوته لحضور اجتماعات المجلس للإدلاء بالبيانات والإيضاحات والمع ...
المادة (9) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجانا استشارية من بين العاملين بالصندوق أو بالهيئات القضائية والجهات الم ...
المادة (10) : إذا تخلف عضو مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس أو إحدى لجانه الدائمة أو المؤقتة المشترك فيها ثلا ...
المادة (11) : يكون مدير عام الصندوق مسئولا عن الإجراءات الإدارية المتعلقة بانعقاد جلسات مجلس الإدارة.
وله أن يعي ...
المادة (12) : تقيد محاضر اجتماعات المجلس وقراراته بسجلات خاصة تعد لهذا الغرض.
ويجب أن يتضمن المحضر أسماء الحاضري ...
المادة (13) : يجوز تعديل مواد هذه اللائحة بناء على طلب مسبب من رئيس مجلس الإدارة أو مدير عام الصندوق أو أحد أعضاء ...
التوقيع : وزير العدل