بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة القاهرة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 396 لسنة 1954
كانت وزارة الأوقاف ممثلة في هيئة المجلس البلدي لمدينة القاهرة ولكن لعدم تعيين الصلة الوثيقة بين أعمالها وأعمال المجلس المذكور رؤى استبعادها وذلك بموجب القانون رقم 278 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 145 لسنة 1949 الخاص بإنشاء المجلس البلدي (البند الرابع من المادة الثانية).
إلا أن وزارة الأوقاف أبدت بأنها كانت ممثلة في هيئة المجلس الذي تناولته المادة بالتعديل لأن لها أملاكا كثيرة منتشرة في كافة أنحاء المدينة فضلا عما لها من المستشفيات ومنشآت لها نشاط ملحوظ في ميدان الخدمة الاجتماعية.
لهذا فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي القاهرة بإضافة بند جديد برقم (11) إلى رابعا من المادة 2 يتضمن أن يكون وكيل وزارة الأوقاف أو وكيلها المساعد عضوا في المجلس المذكور.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (11) إلى رابعا من المادة 2 من القانون رقم 145 لسنة 1949 المشار إليه نصه الآتي:
"11 - وكيل أو وكيل مساعد لوزارة الأوقاف يعينه وزيرها".
المادة (2) : على وزيري الشئون البلدية والقروية, والأوقاف تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية