بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1950 الخاص بالمجلس البلدي لمدينة الإسكندرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 الخاص بالمجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 397 لسنة 1954
كانت وزارة الأوقاف ممثلة في هيئة المجلس البلدي بمدينة الإسكندرية ولكن لعدم تبين الصلة الوثيقة بين أعمالها وأعمال المجلس المذكور رؤى استبعادها وذلك بموجب القانون 279 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام القانون 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي (البند الرابع من المادة الثانية).
إلا أن وزارة الأوقاف أبدت بأنها كانت ممثلة في هيئة المجلس الذي تناوله المادة بالتعديل لأن لها أملاك كثيرة منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية فضلا عما لها في مستشفيات ومنشآت لها نشاط ملحوظ في ميدان الخدمة الاجتماعية.
لهذا فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض الأحكام القانون رقم 98 لسنة 1950 الخاص بالمجلس البلدي لمدينة الإسكندرية بإضافة بند جديد برقم (8) إلى رابعا من المادة 2 يتضمن تمثيل وزارة الأوقاف في المجلس المذكور بموظف من كبار موظفيها بعينه وزير الأوقاف.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (8) إلى رابعا من المادة 2 من القانون رقم 98 لسنة 1950 المشار إليه نصه الآتي:
"8- ممثل لوزارة الأوقاف يعينه وزيرها من بين كبار موظفيها في الإسكندرية".
المادة (2) : على وزيري الشئون البلدية والقروية، والأوقاف، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية