تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلمان بن حمد الخليفة حاكم البحرين نأمر بسن هذا القانون في اليوم الثالث عشر من شهر محرم 1376 الموافق لليوم العشرين من هر أغسطس 1956.
المادة (1) : حظر استعمال البذلات الرسمية فيما يتعلق بالأهداف السياسية (1) بناء على ما ذكر أدناه - كل شخص يرتدي بذلة رسمية خصوصية أو يضع شعارا أو وساما يدل على انتمائه لأي منظمة سياسية أو لغرض تشجيع أي هدف سياسي سيكون مرتكبا جنحة وعند الإدانة سيكون عرضة للسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو لغرامة لا تتجاوز خمسمائة روبية أو لكلتا العقوبتين معا. على أنه إذا اقتنع قمندان الشرطة أن ارتداء مثل هذه البذلات الرسمية أو الشعار أو الأوسمة المذكورة في أي احتفال أو ذكرى سنوية أو أي مناسبة خصوصية لا تشكل خطرا على النظام العام ففي مثل هذه الحالة وبموافقة الحاكم سيصدر أمرا يسمح بموجبه بلبس مثل هذه البذلات أو الشعار أو الأوسمة في تلك المناسبات أما مطلقا أو موجب شروط ستعين في الأمر. (2) لا تقام أي محاكمة موجب هذه المدة إلا بموافقة الحاكم.
المادة (2) : (1) إذا كان أعضاء أو اتباع أي جمعية من الأشخاص سواء (كانت مسجلة أم لا) أ- نظموا ودبروا أو أعدوا لغاية استعمالهم لاغتصاب أعمال الشرطة. ب- نظموا ودبروا أو نظموا وأعدوا لغرض استخدامهم لاستعمال أو إظهار القوة البدنية لتشجيع أي هدف سياسي أو بطريقة تثير مخاوف معقولة من أنهم قد نظموا أو دبروا أو أعدوا لذلك الغرض. فعندئذ أي شخص إشترك في مراقبة أو إدارة الجمعية أو في تنظيم أو تدريب أعضاءها أو اتباعها كما ذكر آنفاً سيكون مرتكبا جنحة وعند إدانته سيكون معرضاً للسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو لغرامة لا تتجاوز ستة آلاف روبية أو لكلتا العقوبتين معاً. (2) لا تقام محاكمة بموجب هذه المادة إلا بموافقة الحاكم. (3) عندما يقدم أي طلب للمحكمة بعد نيل موافقة الحاكم ويظهر أن أي جمعية هي جمعية مكونة من اعضاء وأتباع نظموا ودبرو أو اعدوا مخالفه لنصوص هذه المادة فالمحكمة ستصدر أمرها كما يلي: أ. تصدر المحكمة أمرا حسب الضرورة تمنع به التصرف بدون أمرها في الأموال الموجودة في حوزة أو لحساب هذه الجمعية. ب. تصدر أمراً لتوجيه التحقيق واستصدار تقارير موضحة تختص بأموال وشؤون هذه الجمعية. ج. وتصدر أوامر أخرى حسبما يظهر للمحكمة أنها عادلة ومشروعة لتصريف مثل هذه الأموال لتسديد ديون هذه الجمعية المفترضة قبل تاريخ الطلب أو منذ ذلك التاريخ بموافقة المحكمة وصرفها لتسديد مصاريف هذا التحقيق والتقرير المذكورين أعلاه أو في حال وإنهاء هذه الجمعية. د. تصدر أمراً بأن كل مال لا توجه المحكمة صرفه في الوجوه المذكورة أعلاه يصادر لحساب الحكومة. (4) في أي محاكمة أو مدنية موجب هذه المادة فإن أدلة الأعمال الواقعة أو الكلام المحرر أو المنطوق أو المنشود (سواء بحضور أو غياب أي طرف للمرافعة) عن طريق أي شخص مشترك في مراقبة أو إدارة الجمعية أو في تنظيم أو تدريب أو إعداد أعضاء هذه الجمعية سيكون مقبولاً كبينة تثبت الغايات التي من أجلها أو الطرق التي بواسطتها نظم ودرب وأعد أعضاء وأتباع هذه الجمعية (سواء أولئك الأشخاص أو غيرهم). (5) وعند اقتناع المحكمة بالبينة بأن هناك أسباباً معقولة تثير الشك بأن جنحة موجب هذه المادة قد ارتكب فتصدر أمر التفتيش مخولة المأمور المسمى في ذلك الأمر أو أي مأمورين آخرين من الشرطة ليدخلوا المنازل أو المحل خلال شهر واحد من تاريخ صدور الأمر المذكور – وإذا لجأت الضرورة فبالقوة- لتفتيش المنازل أو المحل وتفتيش ل شخص يوجد فيها وإلقاء الحجز على كل شيء يوجد في المنازل أو المحل أو لدى أي شخص هناك ويكون لدى المأمور من الأسباب المعقولة ما يدعوه إلى الاعتقاد بأنها بينات تثبت ارتكاب مثل الجنح المذكورة آنفاً. شريطة ألا تفتش أي إمرآة موجب أمر التفتيش الصادر بموجب هذه المادة الفرعية إلا بواسطة إمرآة. (6) لا شيء في هذه المادة يعتبر خطراً على استخدام عدد معقول من الأشخاص للمساعدة في حفظ النظام في الحفلات العامة المقامة في محلات خصوصية أو لاتخاذ الترتيبات لمثل الغاية أو إصدار التعليمات للأشخاص المستخدمين في واجبات شرعيه أو إعطاءهم شارات وعلامات مميزة أخرى.
المادة (3) : (1) أي شخص:- أ- بدون أمر من الحاكم يدرب أو يمرن أي شخص آخر على استعمال الأسلحة أو التمارين والتحركات العسكرية. ب- يكون حاضراً في أي مجمع أو اجتماع لأشخاص مقام بدون أمر من الحاكم لغرض تدريب أو تمرين أي أشخاص آخرين على استعمال الأسلحة أو التمارين والتحركات العسكرية. سيكون معرضاً للسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات أو لغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف روبية أو لكلتا العقوبتين معاً. (2) أي شخص في أي مجمع أو اجتماع مقام بدون أمر من الحاكم يتدرب أو يتمرن على استعمال الأسلحة أو على التمارين والحركات العسكرية أو يحضر مثل هذا المجمع أو الاجتماع وغايته أن يتدرب أو يتمرن سيتعرض للسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو غرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية أو لكلتا العقوبتين معاً.
المادة (4) : (1) إذا وجد لدى قمندان الشرطة من الأسباب المعقولة ما تثير مخاوفه من أن موكباً ما قد يسبب إخلالاً خطيراً بالنظام العام ففي تلك الحالة يمكنه أن يفرض على الأشخاص المنظمين أو المشتركين في الموكب الشروط التي تظهر له أنها ضرورية لحفظ النظام العام. (2) أي شخص يخالف متعمداً التوجيهات والشروط المفروضة تحت هذه المادة أو ينظم أو يساعد في تنظيم أي موكب عمومي مقاماً مخالفة لأمر صادر تحت هذه المادة أو يحرض أي شخص على الاشتراك في مثل هذا الموكب سيكون معرضاً للسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو لغرامة لا تتجاوز خمسمائة روبية أو لكلتا العقوبتين معاً.
المادة (5) : أي شخص في أي محل عمومي أو في أي اجتماع عمومي يستعمل كلمات تهديدية أو نابية أو مبينة أو يملك سلوكاً مماثلاً بقصد الإخلال بالأمن العام أو حيث يحتمل أي يؤدي ذلك إلى الإخلال بالأمن العام سيكون مرتكباً جنحة وعند الإدانة سيكون معرضاً للسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو لغرامة لا تتجاوز خمسمائة روبية أو لكلتا العقوبتين معاً.
المادة (6) : أي شخص:- أ- يثير الشغب في أي اجتماع عام شرعي بطريقة يقصد منها عرقلة الأعمال التي أقيم الاجتماع من أجلها - أو ب- يحرض الآخرين على القيام بمثل الأعمال المذكورة آنفاً سيكون مرتكباً جنحة وسيعاقب عند الإدانة بغرامه لا تتجاوز خمسين روبية أو بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحد.
المادة (7) : العبارات التالية في هذا القانون ستعرف بالمعاني المحلقة بها هنا. أي (قمندان الشرطة) يعني قمندان شرطة البحرين أو أي شخص ينوب عنه مؤقتاً. (الاجتماع) معناه أي جلسة تقام لغاية المناقشة في الشئون العامة أو لغرض الإعراب عن وجهات النظر المتعلقة بهذه الشؤون. (المحلات الخاصة) معناها المحلات التي يدخلها الجمهور فقط. ( سواء بدفع رسم أو بدونه) بإذن من المالك أو الساكن أو المستأجر للمحل. (الاجتماع العام) يشمل أي اجتماع في أي محل عمومي و أي اجتماع يسمح للجمهور أو أي قسم منه أن يحضره سواء بدفع رسم أو بدونه. (المحل العمومي) يعني أي طريق أو متنزه (ميدان) أو حديقة أو مسجد أو مأتم أو حرش أو ممر أو ساحل بحر أو أي محل واسع يدخله الجمهور لبعض الوقت أو يسمح له بدخوله سواء بدفع رسم أو بدونه. (الموكب العمومي) يعني أي موقع في أي محل عمومي. (الحاكم) معناه حاكم البحرين وملحقاتها. يطلق على هذا القانون (قانون نظام الجمهور البحريني 1956) وسيعمل به حالا بعد نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن