تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : عقد تأسيس شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة شركة مساهمة قطرية إنه في يوم 17/1/1433هـ الموا ...
المادة () : بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته، وخاصة على الماد ...
المادة (1) : يرخص لجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن يؤسس (شركة مساهمة قطرية) تسمى "شركة ...
المادة (1) : يؤسس جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة شركة مساهمة قطرية تسمى "شركة تنمية المشاريع الصغيرة ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تؤسس الشركة طبقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وت ...
المادة (2) : يكون غرض الشركة هو تنمية المشاريع الاقتصادية والصناعية، وبوجه خاص ما يلي: 1- إعداد الدراسات والأبح ...
المادة (2) : على المؤسس الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشر ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر. ويجوز ...
المادة (3) : اسم الشركة: شركة تنمية المشاريع ال ...
المادة (4) : تكون الشركة مملو ...
المادة (4) : المدة المحددة للشركة هي (99) تسعة وتسعين سنة ميلادية، تبدأ ...
المادة (5) : حُدد رأس مال الشركة المصرح به مبلغ (2.000.000.000) اثنان مليار ريال، والمصدر منه (200.000.000) مائت ...
المادة (5) : يكون غرض الشركة هو تنمية المشاريع الاقتصادية والصناعية، وبوجه خاص ما يلي: 1- إعداد الدراسات والأبح ...
المادة (6) : يكون المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة. ويجوز لمجلس الإدارة أن ...
المادة (6) : اكتتب المؤسس الموقع على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها (20.000.000) فقط عشرون مليون سهم لا ...
المادة (7) : يتعهد المؤسس الموقع على هذا العقد بالسعي في استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس والقيام بجميع ال ...
المادة (7) : المدة المحددة للشركة هي (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية، تبدأ ...
المادة (8) : حُدد رأس مال الشركة المصرح به مبلغ (2.000.000.000) اثنان مليار ريال، والمصدر منه (200.000.000) مائت ...
المادة (8) : تخصم المصروفات والأتعاب المدفوعة لت ...
المادة (9) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا ...
المادة (9) : اكتتب المؤسس الموقع على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها (20.000.000) فقط عشرون مليون سهم لا ...
المادة (10) : الأسهم اسمية، لا يجوز نقل ملكيتها أو تداولها أو طرحها ...
المادة (10) : حرر هذا العقد من أربع نسخ، نسخة مع المؤسس، وتقدم نسخة مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إدارة مر ...
المادة (11) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة في أي وقت بإصد ...
المادة (12) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة جهاز قطر لتنمية المشاريع ال ...
المادة (13) : تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. وفي حال انتهاء ...
المادة (14) : يكون للشركة رئيس تنفيذي من غير أعضاء المجلس، يصدر بتعيينه وتحديد صلاحياته قرار من المجلس ويتولى تحت ...
المادة (15) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خ ...
المادة (16) : يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يلي: (1) ...
المادة (17) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه وغيرهم لجان دائمة أو مؤقتة لم ...
المادة (18) : للمجلس أن يفوض أياً من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو غيره من موظفي الشر ...
المادة (19) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما طلب ذلك ثلاثة من الأعضاء، ولا يكون ا ...
المادة (20) : يحل نائب رئيس المجلس محل رئيس ا ...
المادة (21) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الشركة وغي ...
المادة (22) : يمثل رئيس المجلس الشركة أما ...
المادة (23) : لا يعتد بختم الشركة على أوراقها إلا إذا اقتر ...
المادة (24) : لا تلتزم الشركة بعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمنصوص عليها في قانون الشركات الت ...
المادة (25) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من خلال مجلس الإدارة: 1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأ ...
المادة (26) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين المعتمدين، تعينه الجمعية ...
المادة (27) : لمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيان ...
المادة (28) : يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للشركة، ويقدم نسخة منه إلى ...
المادة (29) : تعد الشركة موازنتها السنوية التقديرية طبقاً للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية، وتبدأ السنة المال ...
المادة (30) : يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية، خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، القوائم ...
المادة (31) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (32) : يستغل المال الاحتياطي بناء على قرار ...
المادة (33) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لت ...
المادة (34) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل انقضاء أجلها، تقرر الجمعية العامة بناء على طلب مجلس الإدار ...
المادة (35) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة لتأسيس الشركة ...
المادة (36) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن