بشأن قواعد تمويل الحملات الانتخابية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى قانون تنظيم الانتخابات الرئاس ...
المادة (1) : يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية عشرة ملايين ...
المادة (2) : يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك, وما يقدمه إليه الحزب الذي رش ...
المادة (3) : لا يجوز أن تزيد جملة التبرعات والمساهمات النقدية أو العينية, أيًا كانت صورتها, التي يتلقاها المر ...
المادة (4) : على المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يفتح حساباً بالعملة المحلية في أي من البنك الأهلي المصري أو ...
المادة (5) : تلتزم الأحزاب التي رشحت أحد أعضائها لرئاسة الجمهورية إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تلقته من تب ...
المادة (6) : على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب, ...
المادة (7) : لكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القرار, وذلك بم ...
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام المواد المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية يعاقب مرتكبها ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ...
التوقيع : فاروق أحمد سلطان - رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية