بشأن لائحة ضوابط وشروط تأجيل الرسوم القضائية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م, في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والق ...
المادة (1) : يجوز لرئيس المحكمة التي تنظر الدعوى تأجيل الرسوم القضائية بقرار ي ...
المادة (2) : يجوز تأجيل الرسوم بالضوابط والشروط الآتية:
1- إذا كان مقدم الطلب معسرا أو مفلسا عند تقديم الطلب.
...
المادة (3) : يجب عند إصدار قرار تأجيل الرسوم استيفاء الآتي:
1- إجراء تحقيق كتابي مع مقدم الطلب عن حالته وسبب ال ...
المادة (4) : يقدم طلب تأجيل الرسوم من المدعى أو المستأنف أو طالب التنفيذ أو من ينوب عنهم قبل تسجيل الدعوى أو الا ...
المادة (5) : لرئيس المحكمة أن يؤجل الرسوم كاملة أو جزءا منه ...
المادة (6) : يكون تأجيل الرسوم لفترة محددة أو لحين صدور ح ...
المادة (7) : تسجل جميع طلبات التأجيل في سجلات خا ...
المادة (8) : إذا تبين بعد تأجيل الرسوم أن مقدم الطلب أصبح قادرا على السداد أو عدم صحة المعلومات التي أدلى بها أو ...
المادة (9) : على رئيس المحكمة عند انتهاء مدة تأجيل الرسوم توجيه خطاب إلى طالب التأجيل يخطره بتسديد الرسوم المؤجل ...
المادة (10) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
التوقيع : د. هادف بن جوعان الظاهري/ وزير العدل