تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية, وعلى القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته, وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي, وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته, وعلى القانون رقم (7) لسنة 2009 بإنشاء حكومة دبي الإلكترونية, وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي, وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة العليا للسياسة المالية وتعديلاته, نصدر القانون التالي:
المادة () : البيان الموازنة المعتمدة (بالمليون) النسبة المئوية أولاً: النفقات المقدرة الرواتب والأجور 12.852 39.9 % المصروفات العمومية والإدارية والتحويلات والدعم 11.305 35 % المصروفات الرأسمالية التشغيلية 895 2.8 % الإنفاق الاستثماري (مشروعات البنية التحتية) 5.906 18.3 % سداد الالتزامات والفوائد البنكية 1.300 4 % إجمالي النفقات المتوقعة 32.358 100 % ثانياً: الإيرادات المقدرة الإيرادات الضريبية 6.600 21.7 % الإيرادات غير الضريبية (الرسوم والغرامات) 18.331 60.3 % عوائد الاستثمارات الحكومية 2.000 6.6 % إيرادات النفط 2.500 11.5 % إجمالي الإيرادات المتوقعة 20.431 100 %
المادة (1) : أ - تقدر نفقات الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2012 بمبلغ (32.258.000.000 درهم) اثنان وثلاثون ملياراً ومائتان وثماني وخمسون مليون درهم. ب - تقدر إيرادات الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2012 بمبلغ (30.431.000.000 درهم) ثلاثون ملياراً وأربعمائة وواحد وثلاثون مليون درهم. ج – يقدر العجز المالي للموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2012 بمبلغ (1.827.000.000 درهم) ملياراً وثمانمائة وسبعة وعشرون مليون درهم.
المادة (2) : تتوزع النفقات والإيراد التقديرية للسنة المالية 2012 وفقاً لما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (3) : على الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة الالتزام بالقواعد والضوابط المتعلقة بالمجالات التالية: أولاً: أحكام عامة: 1- عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة للجهة الحكومية بموجب هذا القانون. 2- الالتزام بأحكام القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي عند تنفيذ الموازنة المعتمدة للجهة الحكومية وعلى وجه الخصوص نقل المخصصات من باب إلى باب. 3- الالتزام بالقانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته وذلك فيما يتعلق بإجراء الأوامر التغييرية. 4- عدم طلب أية اعتمادات إضافية إلا في الحالات الطارئة، وبموجب طلب خطي معزز بالأسباب الموجبة يتم رفعه إلى اللجنة العليا للسياسة المالية لدراسته وإصدار القرار المناسب بشأنه. 5- تنفيذ الارتباطات المالية التي تمت خلال السنة المالية 2011 من وفورات موازنة السنة المالية 2012، شريطة أن تكون هذه الارتباطات قد تمت وفقاً للموازنة المتعمدة للجهة الحكومية. 6- عدم إجراء أية تعديلات على الهياكل التنظيمية والبُنى التنظيمية داخل الجهة الحكومية قبل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي ودائرة المالية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المسبقة على ذلك. 7- التنسيق المسبق مع دائرة حكومة دبي الإلكترونية عند تخصيص أية مبالغ لأنظمة أو برامج مناظرة أو متوافقة مع البرامج التي تقوم حكومة دبي الإلكترونية بتطويرها أو تطبيقها على الجهات الحكومية. ثانياً: المشروعات: 1- عدم إجراء أية تعديلات ذات أثر مالي على المشروعات إلا بعد الحصول على موافقة دائرة المالية المسبقة على ذلك. 2- عدم اعتماد أية مشروعات للبنية التحتية خارج نطاق الموازنة المعتمدة. 3- التحديد الدقيق لأولويات مشروعات البنية التحتية في حدود الموازنة المتوفرة، وعدم النقل من مشروع إلى آخر قبل الحصول على موافقة دائرة المالية المسبقة على ذلك. 4- في حال تكليف أية جهة حكومية بتنفيذ مشروع، وكانت المخصصات المالية لهذا المشروع واردة في موازنة جهة حكومية أخرى، فإن صلاحية الإنفاق على هذا المشروع تنتقل إلى السلطة المسؤولة عن الإنفاق لدى الجهة الحكومية المنفذة للمشروع. 5- لا يجوز طرح أي عطاء مهما كانت قيمته إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة، ويتم ذلك بموجب مستند التزام مالي صادر عن دائرة المالية. ثالثاً: النفقات التشغيلية: 1- عدم المغالاة في اقتناء الأصول الثابتة، وإجراء دراسات الجدوى لاقتناء هذه الأصول. 2- عدم الدخول في التزامات طويلة الأجل إلا بعد التنسيق مع دائرة المالية. 3- توفير المطبوعات والدوريات والنشرات والمجلات الصادرة عن الجهة الحكومية عن طريق مؤسسة البيان للطباعة والنشر. رابعاً: الرواتب والأجور: 1- عدم تجاوز السقف المحدد للوظائف في الموازنة المعتمدة للجهة الحكومية. 2- تأجيل التعيين على الوظائف المستحدثة أو الشاغرة في ميزانية الجهة الحكومية حتى نهاية الربع الأول من السنة المالية 2012، ويستثنى من ذلك التعيين على الوظائف التي تشغر فعلياً خلال هذه الفترة. 3- عدم المساس بالوظائف المرتبطة بالعمليات الرئيسية للجهة الحكومية سواء بالتعديل أو التذويب لأغراض منح الترقيات أو المكافآت. 4- الالتزام بأحكام وشروط استحقاق الترقيات وفقاً لما هو منصوص في قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته. 5- عدم تجاوز راتب أي موظف لنهاية مربوط الدرجة أو الفئة التي يشغلها، وعدم صرف أية علاوات أو بدلات غير منصوص عليها في قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، أو التي يتقرر تجميد صرفها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. 6- قصر التعيين بموجب عقود خاصة على الوظائف فائقة الأهمية، والتي يتعذر الاستقطاب عليها في حدود الرواتب المدرجة ضمن جدول الدرجات والرواتب الملحق بقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته. 7- الحصول على موافقة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مسبقاً قبل ابتعاث أي موظف للدراسة سواء داخل الدولة أم خارجها. 8- الاعتماد على البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها داخل إمارة دبي، وعدم اللجوء إلى التدريب الخارجي إلا في أضيق الحدود وعند عدم توفر هذه البرامج داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. 9- التقيد بالنسب التي تضعها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لنتائج تقويم أداء الموظفين، وعدم صرف أية علاوة دورية لهم إلا بعد صدور توجيهات بصرفها من قبل السلطة المختصة في حكومة دبي. 10- تزويد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بقائمة تتضمن أسماء الموظفين المقترح منحهم مكافأة نقدية تشجيعية، وبالمعايير والنتائج التي تم الاستناد إليها لمنح هذه المكافأة، ولا يجوز صرف هذه المكافأة إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة المسبقة على ذلك وعدم تجاوز المخصصات المالية المعتمدة لهذه الغاية في موازنة الجهة الحكومية. 11- عدم تخصيص أية مبالغ مالية لأنظمة أو برامج لإدارة الموارد البشرية مناظرة للأنظمة والبرامج التي تقوم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بتطويرها لغايات تطبيقها على الجهات الحكومية. 12- عدم صرف بدل سكن أو استئجار سكن للموظف إلا في الحالات القصوى، ولشاغلي الوظائف الذين تتطلب وظائفهم ضرورة تواجدهم بالقرب من مكان العمل، شريطة مراعاة ما يلي: - تزويد دائرة المالية بأسماء الموظفين الذين تم الاستئجار لهم، ومبررات الاستئجار والقيمة الإيجارية للمسكن المستأجر وتاريخ انتهاء عقد الإيجار وقيمة الاستقطاع الذي تم من راتب الموظف. - أن تكون القيمة الإيجارية للمسكن، والمبلغ المتوجب استقطاعه من الموظف وفقاً للحدود المالية التالية: درجة الموظف القيمة الإيجارية السنوية بالدرهم مبلغ الاستقطاع الشهري بالدرهم 16 130.000 7.000 15 130.000 7.000 14 110.000 6.000 13 90.000 5.000 12 90.000 5.000 11 70.000 4.000 10 70.000 4.000 9 50.000 3.000 8 50.000 3.000 7 30.000 2.000 6 30.000 2.000 5 15.000 800 4 15.000 800 3 10.000 500 2 10.000 500 1 10.000 500
المادة (4) : يُصدر مدير عام دائرة المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يُعمل بهذا القانون من أول يناير 2012 وحتى 31 ديسمبر 2012. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن