بشأن تعديل القانون رقم (15) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
المادة () : نحن محمد بن راش آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وتعديلاته,
ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي".
نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (5), (7), (9), (12) من القانون الأصلي النصوص التالية:
المادة (5)
(1) تتولى المؤسسة مهمة تقديم خدمات الرعاية للنساء والأطفال من شتى الجنسيات المقيمة في الإمارة الذين يتعرضون لحوادث الإساءة والعنف, بما في ذلك:
أ – تقديم خدمات إيواء ورعاية النساء والأطفال من الناحية النفسية والصحية والاجتماعية وفق الضوابط والشروط التي تضعها المؤسسة لهذه الغاية.
ب – تقديم خدمة المشورة العاجلة لضحايا حوادث الإساءة والعنف وتعريفهم بحقوقهم وكيفية معالجة مشاكلهم.
ج – إعادة تأهيل وتدريب ضحايا حوادث الإساءة والعنف ودمجهم في المجتمع ليصبحوا أفراداً منتجين ومساعدتهم على إيجاد مصدر دخل يوفر لهم حياة كريمة.
د – مساعدة ضحايا حوادث الإساءة والعنف الأجانب على السفر والعودة إلى بلدانهم سواء من الناحية القانونية أو المالية.
هـ - توعية المجتمع بماهية الإساءة والعنف بحقوق النساء والأطفال وأهمية المحافظة عليها.
و – تقديم خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي للأسر التي تحتاج لتحسين أوضاع استقرارها الأسري.
ز – توعية الأسر بالأساليب الحياتية التي تحتاجها للمحافظة على توازنها واستقرارها وتكوين أسر خالية من العنف.
ح – تمثيل ضحايا حوادث الإساءة والعنف من النساء والأطفال أمام الجهات القضائية.
(2) تعتبر المؤسسة هي الجهة المخولة قانونا بالتعامل مع حوادث الإساءة والعنف ضد النساء والأطفال, وعلى كافة الجهات المعنية إجراء التنسيق المسبق مع المؤسسة قبل التعامل مع هذه الحوادث والتصرف فيها.
المادة (7)
يتولى مجلس الإدارة الإشراف العام على المؤسسة وإدارة شؤونها الإدارية والفنية والمالية, ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات لتحقيق أغراضها وأهدافها, بما في ذلك:
(1) وضع السياسة العامة للمؤسسة وبرامج مشروعاتها.
(2) اعتما مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة.
(3) اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة من النواحي الإدارية والمالية والفنية.
(4) فتح حساب مصرفي للهبات والمنح والتبرعات التي تتلقاها المؤسسة وإدارته وتعيين أوجه الصرف منه بما يتناسب وأهداف المؤسسة.
(5) الاستثمار المدروس للهبات والمنح والتبرعات التي تتلقاها المؤسسة في أوجه الاستثمار المختلفة بما يعود بالنفع على المؤسسة ويحقق أهدافها.
(6) تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية.
المادة (9)
(1) يكون للمؤسسة مدير عام يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة, كما يكون للمؤسسة جهاز تنفيذي يتكون من عدد من الموظفين والمستخدمين.
(2) يجوز لمجلس الإجارة تعيين نائب لمدير عام المؤسسة.
المادة (12)
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
(1) الدعم المقرر للمؤسسة في الموازنة العامة للحكومة.
(2) المنح والهبات والتبرعات التي تتلقاها المؤسسة ويقبلها مجلس الإدارة, ولا يعتبر هذا المورد إيراداً عاماً.
المادة (2) : يستبدل بعبارة المدير التنفيذي حيثما وردت في القانون الأصلي عبارة " المدير العام".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي