بشأن ضمان الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على قرض لتمويل عملية استلام القمح عام 1954/1955.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 365 لسنة 1954 في شأن ضمان الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على قرض لتمويل عملية استلام القمح عام 1954 – 1955،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الايضاحية ... للقانون رقم 400 لسنة 1954 ...
بتاريخ 21 يونيه سنة 1954 صدر القانون رقم 365 لسنة 1954 فى شأن ضمان الحكومة لبنك التسليف الزراعى و التعاوني لدى البنك الاهلى المصرى للحصول على قرض فى حدود
4000000 جنيه ( أربعة ملايين من الجنيهات ) لتمويل عملية استلام القمح عام 1954 - 1955 من المزارعين بناء على تكليف الحكومة على أن تسدد هذه السلفة فى موعد نهايته 21 مارس سنة 1955 . ونظرا لزيادة كميات القمح التى قام البنك باستلامها من المزارعين زيادة كبيرة و لأن حركة شراء القمح حتى الآن تلبي بأنها ستتناول مقدارا أكثر من مقدار العام الماضى . ولما كانت الحكومة قد ضمنت البنك فى الموسم الماضى فى قرضين الأول كان مقداره 4 ملايين من الجنيهات الثاني 8 ملايين من الجنيهات وقد سددها البنك فى الميعاد المحدد فقد طلب بنك التسليف الزراعي و التعاوني الموافقة على ضمان الحكومة للبنك فى قرض آخر قدره 8 ملايين من الجنيهات بالاضافة الى القرض الأول . لذلك أعدت وزارة المالية و الاقتصاد مشروع القانون المرافق ويقضى بضمان الحكومة للقرض المذكور على أن يسدد القرض فى موعد نهايته 31 مارس سنة 1955 تى يتمكن بنك التسليف الزراعي و التعاوني من تنفيذ سياسة الحكومة و مواصلة عملية استلام القمح من المزارعين . و تتشرف الوزارة بعرض المشروع على مجلس الوزراء بالصيغة التى ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه تمهيدا لإصداره .
تحريرا فى يوليه سنة 1954 .
وزير المالية و الاقتصاد .
المادة (1) : تضمن الحكومة بنك التسليف الزراعى والتعاونى لدى البنك الأهلى المصرى للحصول على قرض فى حدود مبلغ 8.000.000 (ثمانية ملايين من الجنيهات) لتمويل عملية استلام القمح عام 1954 / 1955 من المزارعين بناء على تكليف الحكومة.
المادة (2) : تسدد قيمة القرض فى موعد نهايته 31 مارس سنة 1955.
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية