بشأن تعديل بعض أحكام نظام استحقاق الأراضي الحكومية.
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96,
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80 وتعديلاته,
وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/84 وتعديلاته,
وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/95 بإجراء تعديلات في أحكام بعض القوانين الخاصة بالأراضي,
وعلى نظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2006,
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تعدل الفقرة (1) من ثانيا من شروط منح الأراضي التجارية والصناعية الواردة بالمرسوم السلطاني رقم 24/95 على النحو التالي:
1- يكون تمليك الأراضي الحكومية التجارية والتجارية السكنية والصناعية بالمزاد للأشخاص العمانيين وفقا للضوابط الآتية:
أ- أن يكون البيع لمن يجوز تمليكهم الأراضي قانونا.
ب- يكون البيع على أساس القيمة السوقية المحددة من قبل لجنة تقييم العقارات بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه.
جـ- يتم الإعلان عن البيع قبل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم العطاءات ويجب أن يشتمل الإعلان على بيان الخدمات المتوفرة للأراضي محل البيع, ويستمر قبول العطاءات لمدة ثلاثين يوما قبل فتح المظاريف المغلقة في جلسة علنية يعلن فيها عن أعلى الأسعار المستوفية للشروط.
د- لا يجوز تمليك أكثر من قطعتي أرض من الأراضي الحكومية المنصوص عليها في الفقرة (1) المشار إليها, ويجب أن تستخدم الأرض في الغرض المخصصة من أجله.
هـ- يتم إرساء المزاد بالنسبة للأراضي الكائنة في نطاق محافظة مسقط على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط, أما بالنسبة للأراضي في باقي المحافظات والمناطق والولايات فتكون الأولوية لأبناء الولاية أو المنطقة أو المحافظة بشرط ألا يقل السعر المقدم من أي منهم عن أفضل الأسعار المقدمة بما يزيد على 20%.
و- إذا لم يصل السعر المعروض من مقدمي العطاءات إلى 50% من القيمة السوقية المنصوص عليها في البند (أ) يؤجل البيع إلى جلسة أخرى, وللوزارة اعتماد السعر المعروض في هذه الجلسة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ز- في جميع الأحوال التي يتساوى فيها السعر المعروض تجرى القرعة بين مقدمي الأسعار الأعلى المتساوية.
ح- يجب على الوزارة الإعلان عن الراسي عليهم المزاد في جريدة يومية على الأقل وفي لوحات الإعلانات بالوزارة ومديريات ودوائر الإسكان المختصة.
ط- يلتزم الراسي عليه المزاد بسداد كامل الثمن في المدة المحددة وإلا اعتبر البيع لاغيا.
المادة (2) : لا يجوز تأجير الأراضي الحكومية المخصصة للاستعمال في الأغراض المحددة في الفقرة (1) المشار إليها.
المادة (3) : لا تسري أحكام هذا المرسوم على:
أ- الأراضي في المواقع السياحية أو في المجمعات السياحية المتكاملة.
ب- الأراضي في المناطق الحرة والمناطق الصناعية المخصصة لجهات حكومية ذات علاقة.
جـ- الطلبات المقدمة للحصول على الأراضي والتي تم قبولها قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة (4) : يصدر وزير الإسكان والكهرباء والمياه بعد موافقة وزارة المالية القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة (5) : يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة (6) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان