بشأن تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب.
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96,
وعلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16/95,
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (43 فقرة ثانية) و(43 مكررا) من قانون إقامة الأجانب المشار إليه النصان الآتيان:
المادة (43) الفقرة الثانية: كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أو محاولة ارتكاب أي فعل بالمخالفة لأحكام المواد (5, 6, 7, 12, 13).
المادة (43) مكررا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ربابنة السفن والطائرات وقائدو المركبات الذين يدخلون الأجنبي إلى أراضي السلطنة أو يخرجونه منها أو يحاولون إدخاله إليها أو إخراجه منها بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان