بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات الأهلية.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه.
المادة (1) : يضاف إلى المادة (5) من قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، بند جديد، نصه الآتي:
و- تقديم مساعدات إلى جهات خارجية إلا عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (6) و(17) و(40) من قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (6): يشترط في تأسيس الجمعية أن يكون لها نظام مكتوب موقع من المؤسسين الذين يجب ألا يقل عددهم عن أربعين فردا.
ويتعين على الجمعية توفير مقر صالح لمباشرة نشاطها فيه وذلك في خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ إشهارها.
مادة (17): تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة، وتتناول هذه الرقابة فحص تقارير تدقيق الحسابات السنوية التي تجريها تلك الجمعيات على حساباتها، والتحقق من مطابقة أعمال الجمعية للقوانين ونظامها وقرارات الجمعية العمومية ويتولى هذه الرقابة موظفون يكون لهم حق دخول مقر الجمعية والإطلاع على سجلاتها ودفاترها ووثائقها ومكاتباتها.
كما يكون لهؤلاء الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يقع من مخالفات لأحكام هذه القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة بها واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنها.
مادة (40): على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولمجلس الإدارة أن يستغل فائض إيرادات الجمعية لضمان مورد ثابت في أعمال محققة لعائد على ألا يؤثر ذلك على نشاطها.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان