بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1953 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 403 لسنة 1954
لما كان البند (ب) من المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعي يقضي بعدم الاعتداد بالتصرفات التي لا يتم التصديق عليها قبل أول نوفمبر سنة 1952.
ولما كانت بعض التصرفات قد حصلت بالتطبيق لأحكام ذلك البند وقدمت إلى المحاكم بطلب التصديق عليها وتم دفع الرسم عنها في تاريخ سابق على يوم أول نوفمبر سنة 1953 ولم تنظر المحكمة في تلك الطلبات لظروف قاهرة. ومن ثم تقتضي العدالة أن تتاح لهؤلاء المتصرف إليهم فرصة النظر في طلباتهم فقد أعد لذلك مشروع القانون المرافق وعرض على مجلس الدولة فأقره.
ويتشرف وزير الزراعة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يجوز للمحاكم الجزئية خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون التصديق على التصرفات الحاصلة بالتطبيق لأحكام البند (ب) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له إذا كان طلب التصديق سبق تقديمه إلى المحكمة.
ودفع الرسم المستحق عليه قبل أول نوفمبر سنة 1953 وكانت المحكمة لم تنظر في الطلب.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية في 15 ذي القعدة سنة 1373 (15 يوليه سنة 1954)
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية