تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الإحصاءات العامة لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير التخطيط والتعاون الدولي. الدائرة: دائرة الإحصاءات العامة. المدير العام: مدير عام الدائرة. المستجيب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الملزم بتقديم المعلومات أو البيانات الإحصائية وفقاً لأحكام هذا القانون سواء كان داخل المملكة أو خارجها. البيانات: الأرقام والبيانات الإحصائية الإفرادية أو المجمعة التي تتعلق بالمستجيب التي يتم جمعها من خلال أي نشاط إحصائي أو يتم الحصول عليها من السجلات الإدارية وفقاً للمعايير الوطنية أو الدولية المعتمدة. الإحصاءات الرسمية: الإحصاءات الصادرة عن الدائرة. البيانات الإفرادية: أي بيانات رقمية أو خصائص وصفية أو أي بيانات تحدد هوية المستجيب بما في ذلك اسمه وعنوانه ونشاطه الاقتصادي وموقعه الجغرافي. الوثائق الإحصائية: الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات وقوائم العينة وما ماثلها. السجلات الإدارية: أي بيانات تجمع مما يتم حفظه لدى المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات سواء الخاصة بها أو بغيرها. النشاط الإحصائي: أي تعداد أو مسح أو دراسة أو استطلاع أو أي نشاط إحصائي آخر سواء تم بشكل كلي أو جزئي. المعلومات: البيانات الإحصائية وما يرتبط بها من معلومات تفسيرية وتحليلية.
المادة (3) : يهدف هذا القانون إلى تنظيم العمل الإحصائي في المملكة، وتطبق أحكامه على جميع المواطنين والأجانب الموجودين على أراضيها ومياهها الإقليمية أو المارين فيها بأي وسيلة من وسائل النقل.
المادة (4) : ترتبط الدائرة بالوزير وتعتبر الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية من المستجيبين وتتولى لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية:- أ- جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية بما في ذلك المسوح المتعلقة بمجالات الحياة الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والزراعية والبيئية والثقافية وأي مجال من المجالات التي تتعلق بأحوال المجتمع الأخرى وأنشطته وظروفه وفق التعريفات والتصنيفات والمعايير والأساليب والتقنيات المتعارف عليها في هذا المجال. ب- إجراء تعداد عام مرة كل عشر سنوات على الأكثر في الموعد الذي يقرره مجلـــس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في أي من المجالات والأمور التالية:- 1- المساكن والسكان. 2- الزراعة. 3- الصناعة. 4- المنشآت. 5- أي مجال آخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير إجراء تعداد له. ج- تنسيق العمل الإحصائي وتنظيمه بالمشاركة مع الدوائر الحكومية المختلفة لتطوير السجلات الإحصائية الإدارية لها بصورة تتفق مع الأساليب والمعايير الدولية وبما يضمن التوقيت المناسب وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات بفاعلية وكفاءة. د- المشاركة في التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الأجهزة والمؤسسات العلمية العربية والدولية العاملة في مجال الإحصاء وفق المعايير والمتطلبات الدولية. هـ- إبرام العقود وعقد الاتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية بعد موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير. و-قبول الهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها. ز- إنشاء مراكز للتدريب الإحصائي وإعداد خطط وبرامج التدريب اللازمة لهذه الغاية. ح- إجراء أي مسح متخصص لأي جهة تطلب ذلك شريطة موافقة مجلس الوزراء مقابل بدل يحدده المدير العام. ط- عقد الندوات والمؤتمرات والنشاطات التي من شأنها التوعية بأهمية استخدام الإحصاءات في صناعة القرار.
المادة (5) : يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم عمل الدائرة وإدارة شؤونها. ب- متابعة تنفيذ مشاريع الدائرة والتعاون والتنسيق لهذه الغاية مع الجهات ذات العلاقة. ج- أي مهام أخرى تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة وفقا للأصول القانونية المرعية.
المادة (6) : أ- تلتزم الدوائر الحكومية بتسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من أعمال الإحصاء أو التعداد وتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات التي يطلبونها للغايات الإحصائية بما في ذلك السماح لهم بالاطلاع على السجلات ووسائل حفظ المعلومات الأخرى. ب- تلتزم الدوائر الحكومية بالتنسيق مع الدائرة قبل إجراء أي تعديلات على نماذج السجلات أو الآليات الإحصائية المستخدمة، وذلك لضمان تلبيتها لأغراض العمل الإحصائي.
المادة (7) : أ- على الوحدات الإحصائية في الدوائر الحكومية التقيد في مجال عملها بالتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية المعتمدة من الدائرة وعليها التنسيق معها لهذه الغاية وذلك منعا لتضارب الأرقام الإحصائية. ب- يجوز لأي دائرة حكومية، بالتنسيق مع الدائرة، إجراء أي مسح لجمع بيانات إحصائية محددة إذا كانت ذات علاقة مباشرة بمجال عملها وغير متوافرة لدى الدائرة بعد موافقة المدير العام على ذلك.
المادة (8) : أ- يجوز لأي جهة غير رسمية إجراء مسح إحصائي يتعلق بتسويق منتجاتها أو خدماتها. ب- يجوز لأي جهة غير رسمية جمع معلومات إحصائية لحساب جهة أخرى ونشرها شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من المدير العام.
المادة (9) : أ- على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم إلى موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من أعمال الإحصاء أو التعداد جميع البيانات التي تطلب منه سواء كانت بيانات إفرادية أو بيانات تتعلق بمهنته أو أعماله الخاصة، تجارية كانت أو صناعية، ووجوب تقديمها بالطريقة والتاريخ اللذين تحددهما الدائرة. ب- على الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة، تسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين بإجراء التعداد وعمليات الإحصاء الأخرى للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي قدمت لهم بما في ذلك الاطلاع على السجلات والأوراق والمستندات ووسائل حفظ المعلومات الأخرى.
المادة (10) : أ- تشكل لجنة استشارية للإحصاءات برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائبا للرئيس. 2- تسعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص أربعة من القطاع العام وخمسة من القطاع الخاص لمدة سنتين ويتم تسميتهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- تتولى اللجنة المهام الاستشارية التالية بشكل تطوعي:- 1- مراجعة الخطط السنوية للدائرة وتقديم الاقتراحات بشأن اولويات ومجالات العمل الإحصائي للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الإحصائي في المملكة. 2- دراسة أي اقتراحات متعلقة بالعمل الإحصائي وتطويره وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. ج- تحدد كيفية عقد اجتماعات اللجنة ونصابها القانوني وطريقة اتخاذ توصياتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (11) : أ- تعتبر جميع المعلومات والبيانات الإفرادية التي تقدم للدائرة والمتعلقة بأي مسح أو تعداد سرية ولا يجوز له أو لأي من العاملين لديها اطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الكشف عنها، كليا أو جزئيا أو استخدامها لأي غرض غير إعداد الجداول الإحصائية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- تتقيد الدائرة عند نشرها للإحصاءات الرسمية بعدم إظهار أي بيانات إفرادية حفاظاً على سريتها. ج- يتعين على كل موظف في الدائرة أداء القسم والتوقيع على تعهد يلتزم بموجبه بعدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو بيانات إفرادية. د- على الدائرة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في أماكن تتوافر فيها شروط الأمان والسلامة.
المادة (12) : على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون:- أ- يجوز استعمال البيانات الإفرادية لإثبات المخالفات التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون. ب- كما يجوز استعمال هذه البيانات إذا وافق الشخص أو الجهة التي تتعلق البيانات الإفرادية بأي منهما خطيا على ذلك.
المادة (13) : يجوز للدائرة تزويد أي جهة بما تطلبه من بيانات أولية متوافرة لديها بموجب تعليمات يصدرها الوزير وذلك لمقاصد الدراسة والتحليل العلمي على ان تقدم تلك الجهة تعهدا تلتزم فيه بهذه المقاصد شريطة أن تضمن الدائرة عدم شمول تلك البيانات لأي بيانات إفرادية حفاظاً على سريتها.
المادة (14) : يزود كل موظف في الدائرة ببطاقة شخصية مثبتة عليها صورته الشخصية وموقعة من المدير العام وذلك لإثبات هويته وتمكينه من ممارسة الأعمال والمهام التي تناط به وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (15) : أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين أي من موظفي الدائرة أو كان موظفاً بالدائرة إذا ارتكب أيا من الأفعال التالية:- 1- إفشاء أي معلومات أو بيانات إحصائية سرية بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون أو سر من أسرار الصناعة أو التجارة وغير ذلك من أساليب العمل التي تعتبر من أسراره ويكون قد اطلع عليها بحكم عمله. 2- تعمد إخفاء أي وثائق إحصائية أو اتلفها أو زورها أو استخدمها بطريقة غير مشروعة. 3- إضاعة أي وثائق إحصائية لها صفة سرية تحتوي على البيانات بسبب الإهمال. ب- يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أي من موظفي الدائرة في حال تكرار أي من الأفعال المذكورة فيها.
المادة (16) : أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:- 1- انتحال صفة موظفي الدائرة أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي. 2- تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي. 3- تعمد إعطاء معلومات أو بيانات مضللة لأي من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح. 4- الحصول عن طريق أي من موظفي الدائرة أو من سجلاتها وقيودها على معلومات أو بيانات إحصائية سرية بالمعنى المقصود من نص الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون وذلك بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو بأي وسيلة أخرى. ب- يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أي من المذكورين فيها في حال تكرار أي من الأفعال المذكورة فيها.
المادة (17) : ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.
المادة (18) : أ- يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار كل من امتنع عن إعطاء المعلومات والبيانات إذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها. ب- لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ثبت للمدير العام أن لدى الشخص الممتنع عذرا مشروعا حال دون ذلك، ويستثنى من ذلك أعمال التعداد التي تحدد مواعيد تقديم المعلومات والبيانات بشأنها بقرار خاص يصدره مجلس الوزراء.
المادة (19) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام مراكز التدريب الإحصائي.
المادة (20) : يلغى (قانون الإحصاءات العامة) رقم (24) لسنة 1950 وتعديلاته، على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.
المادة (21) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن