بشأن ضوابط متابعة المنظمات الدولية للانتخابات الرئاسية لعام 2012.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستور الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتن ...
المادة (1) : يسمح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم ...
المادة (2) : يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات الدعاية والاقترا ...
المادة (3) : يجب أن يتوافر في منظمات المجتمع المدني الدولية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات الشرو ...
المادة (4) : تقدم المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية طلبا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتصريح بمتابع ...
المادة (5) : تشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية وعضوية ممثلين لوزارتي الخارجية ...
المادة (6) : تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية تصريحاتها للمنظمات المقبولة, ولمن قبلت من ...
المادة (7) : تلتزم المنظمة التي يُصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للع ...
المادة (7) : يكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز بم ...
المادة (8) : على المنظمة إبلاغ لجنة الانتخابات الرئاسية على الفور بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظات تقدر أهمية ...
المادة (9) : للجنة الانتخابات الرئاسية دعوة من ترى دعوته من رؤساء وأعضاء الهيئات وال ...
المادة (10) : يحظر الإدلاء بأي تعليقات أو بيانات أو تصريحات لوسائل الإعلام أو إعلا ...
المادة (11) : تعد المنظمة عقد انتهاء العملية الانتخابية تقريرا بنتائج المتابعة ويراعى في إعداده الحيدة والاستناد ...
المادة (12) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية, يجوز للجن ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويع ...
التوقيع : فاروق أحمد سلطان - رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية