بشأن نظام وقواعد وإجراءات سير العمل بلجان التصالح المنصوص عليها فى المادة 34مكرر"1"من القانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر.
المادة () : وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بأحكام القانون ...
المادة (1) : تعقد لجان التصالح المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 1784 لسنة 1991 جلساتها في مقار مكاتب الشهر ا ...
المادة (2) : تكون لكل لجنة أمانة يتولى رئاستها على سبيل التفرغ احد موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، يعاونه عد ...
المادة (3) : تقدم طلبات التصالح وفقا لحكم المادة 34 مكررا (1) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والش ...
المادة (4) : يجب أن يقدم الطلب في حافظة من أصل وصورة مرفقا به المستندات ا ...
المادة (5) : تقوم أمانة اللجنة بقيد الطلب وقت تقديمه برقم متتابع في سجل قيد الطلبات بعد أن تثبت في حضور الطالب أ ...
المادة (6) : يتولى أمين اللجنة إخطار أمين مكتب الشهر العقاري المختص بالطلبات المقدمة والجلسات المحددة لنظرها في ...
المادة (7) : تكون جلسات اللجنة علنية، ولطلب التصالح الحضور أمامها بنفسه أو بوكيل عنه مفوض بالصل ...
المادة (8) : للجنة أن تسمع طالب التصالح كما يكون لها أن تطلب إيضاحات من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأن تستدعى ...
المادة (9) : إذا توفى طالب التصالح أو زالت أهليته، يؤجل نظر الطلب إلى الجلسة التي تحددها اللجنة، وتقوم أمانة الل ...
المادة (10) : تقوم اللجنة بدراسة الطلب والفصل فيه وفقا للأسس تقدير الرسوم الواردة بالقانون ر ...
المادة (11) : تكون مداولات اللجنة سرية، فإذا انتهت إلى قرار بأغلبية الآراء، قامت في الجلسة التي تحددها لإعلان قرا ...
المادة (12) : إذا تم التصالح على النحو المبين في المادة السابقة وكانت هناك دعوى منظورة أمام القضاء بشأن موضوع الط ...
المادة (13) : تفصل اللجان في طلبات التصالح على وجه السرعة م ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير العدل