بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 406 لسنة 1954
ينص البند (1) من المادة 27 من القانون رقم 28 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية على أنه لا يجوز تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لمن تقل سنهم عن إحدى وعشرين سنة كاملة بيد أنه رؤى لاعتبارات مستمدة من صالح المجتمع، أن يحظر على هؤلاء الأشخاص دخول المحال العمومية التي يقتصر عملها على بيع المشروعات الروحية أو المخمرة كالحانات ومحلات بيع الجعة (البيرة) أو البوظة أو الأماكن التي تخصص في بعض المحال العمومية لتقديم تلك المشروبات، كي لا ينطبع في نفوسهم عمل من الأعمال، قد يؤثر في حسن سلوكهم، لاسيما وهم في سن يغلب عليهم فيه طابع المحاكاة والتقليد، وبذلك يحال بينهم وبين اتخاذ قدوة سيئة.
وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة حتى إذا ما وافق عليه اتخذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 27 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار إليه نصها الآتي:
"ويحظر السماح بدخول الأشخاص الذين تقل سنهم عن إحدى وعشرين سنة كاملة في المحال التي يقتصر عملها على تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة أو في الأماكن المخصصة لتقديمها في المحال الأخرى".
المادة (2) : على وزيري الداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية