تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان قررنا بما هو آت في شأن تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة.
المادة (1) : تتولى وزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات والأندية، وتعلن قيامها وتعاونها في تحقيق أهدافها في المجتمع، وذلك متى انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون.
المادة (2) : لا يجوز فتح نادي رياضي أو ثقافي أو جمعية أو فتح فروع لهما أو نقلهما من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على موافقة وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل. ويقدم طلب بكتاب قبل فتح النادي أو نقله بثلاثين يوما.
المادة (3) : يجب أن يكون طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة موقعا من أعضاء الهيئة التأسيسية للنادي أو الجمعية أو من الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق. وأن يرفق الطلب. 1- نسختان من النظام الأساسي. 2- كشف بأسماء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة. 3- شهادة من وزارة الداخلية أو الشرطة أو الوالي في تلك الولاية بعدم اعتراضها على أي من المؤسسين.
المادة (4) : تعرف الأندية كالتالي:- 1- الأندية الرياضية. 2- الأندية المتخصصة وتشمل الأندية الثقافية، وأندية الرماية. وأندية الفروسية وأندية البخوت والمسرح الشعبي.
المادة (5) : تعرف الجمعيات كالتالي:- 1- الجمعيات النسائية الثقافية. 2- الجمعيات الخيرية وتشمل جمعية رعاية ذوي العاهات، جمعية رعاية الأيتام، جمعية الأطفال، جمعية الرفق بالحيوان.
المادة (6) : يشترط لقيام أي جمعية أو نادي أن تتوفر الشروط التالية:- 1- ألا يقل عدد المؤسسين عن 20 شخصا. 2- ألا يقل سن كل منهم عن 18 عاما، غير محكوم عليه في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة والآداب العامة، إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره.
المادة (7) : يجب لإنشاء الجمعية أو النادي أن يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لوضع نظام أي (دستور) مكتوب وموقع منهم ويشمل البيانات التالية:- 1- اسم النادي أو الجمعية ومقرها في السلطنة. 2- الغرض الذي من أجله أنشأت الجمعية أو النادي. 3- أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسيتهم ومهمتهم. 4- شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم. 5- نظام مجلس الإدارة والجمعية العمومية واختصاصات كل منهما، وطرق انتخاب الأعضاء الذي تتكون منهم الإدارة، وطرق عزلهم ومن يمثل الجمعية أو النادي قانونيا. 6- موارد النادي أو الجمعية، وكيفية استغلالها والتصرف فيها، وبداية ونهاية السنة المالية. 7- كيفية تعديل نظام النادي أو الجمعية وكيفية تكوين فرع لها. 8- قواعد حل النادي أو الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها عند العمل. تسترشد الجمعيات والأندية بالنظام العام الذي تعده وزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل في وضع نظمها.
المادة (8) : 1- لا يجوز أن تسمى الجمعية أو النادي إلى أي غرض غير مشروع أولا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظامه الأساسي. 2- يحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو تكوين الأحزاب أو التدخل في المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية. 3- لا يجوز لعب القمار في الأندية أو الجمعيات. 4- لا يجوز للنادي أو الجمعية أن تقيم الحفلات العامة أو المهرجانات أو إلقاء المحاضرات إلا بعد الحصول على ترخيص من مدير رعاية الشباب. 5- لا يجوز للنادي أو الجمعية أن ترسل وفودا إلى خارج السلطنة أو تستضيف وفودا من خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة خطية من مدير رعاية الشباب. 6- لا يحق فتح الأندية أو الجمعيات قبل الساعة التاسعة صباحا وبعد منتصف الليل. 7- لا يجوز استعمال الأندية أماكن للنوم أو للسكن.
المادة (9) : لا يجوز فتح أكثر من نادي واحد في الولاية الواحدة إلا في حالات استثنائية يوصي بها مدير رعاية الشباب، وأن يحدد اسم النادي بثلاث كلمات فقط.
المادة (10) : يطلق اسم الولاية على النادي، وإذا أوجد أكثر من ناد في الولاية فالنادي الأقدم يحمل اسم الولاية حينما يسمى النادي الآخر من قبل مدير رعاية الشباب إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك.
المادة (11) : ينشأ في دائرة رعاية الشباب سجل خاص لكل جمعية أو نادي على أن يبين به اسم النادي أو الجمعية ومقرها، وأغراضها وسنتها المالية، وعدد أعضاء مجلس إدارتها واسم الرئيس وأمين الصندوق. وتتولى دائرة رعاية الشباب إعلان النادي أو الجمعية التي تم تسجيلها.
المادة (12) : يجب على النادي أو الجمعية أن تشعر مدير رعاية الشباب بأي تعديل يطرأ على النظام الأساسي ليعرضه بدوره على الوزير، ولا تصبح تلك التعديلات سارية المفعول إلا بعج موافقة الوزير عليها. كما يجب على كل نادي أو جمعية أن تشعر مدير رعاية الشباب بأسماء الهيئة الإدارية في كل مرة يطرأ أي تعديل عليها.
المادة (13) : لوزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل بتوصية من مدير رعاية الشباب رفض تسجيل الجمعية أو النادي خلال شهر من تاريخ تقديم المستندات في المواد السابقة، مع بيان أسباب الرفض، وله الحق في أن يدخل على اللائحة الداخلية (أي الدستور) من التعديلات. ما يراه ضروريا للمصلحة العامة.
المادة (14) : يجب أن يكون لكل نادي أو جمعية مجلس إدارة يبين نظامه أو اختصاصه وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن سبعة وألا تزيد مدة عضويتهم عن سنتين، ويجوز تجديد عضوية من تنتهي عضويتهم وفقا لنظام النادي أو الجمعية.
المادة (15) : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون من بين أعضاء الجمعية أو النادي الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية.
المادة (16) : يباشر مجلس الإدارة إدارة شؤون الجمعية أو النادي وتصريف أموره، وتوفير السبل للأعضاء للقيام بنشاطهم على أكمل وجه ومجلس الإدارة مسؤول مباشر أمام السلطات الرسمية.
المادة (17) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين سددوا رسوم اشتراكاتهم بالإضافة إلى اشتراكاتهم الشهرية لمدة 3 أشهر مقدما على الأقل.
المادة (18) : يجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل أحد عشر شهرا للنظر في الأمور التالية:- 1- تقرير مجلس الإدارة السنوي. 2- الميزانية والحساب الختامي للسنة المنتهية. 3- إعداد الميزانية للسنة القادمة. 4- اقتراحات الأعضاء. 5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (19) : يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها. إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، بشرط أن يبينوا أغراض الاجتماع.
المادة (20) : تختص الجمعية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:- 1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة والأعضاء عرضها. 2- البت في استقالة رئيس النادي، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة، بسبب يمس كيان الجمعية أو النادي أو المصلحة العامة. 3- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم. 2- حل النادي أو اتحاده أو إدماجه.
المادة (21) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال. ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار، إلا بعد مضي سنة من صدور ذلك القرار.
المادة (22) : أموال الجمعية أو النادي بما فيها الاشتراكات وربح المباريات والحفلات والهبات والتبرعات والممتلكات الثابتة والمنقولة وغيرها تعتبر ملكا للنادي أو الجمعية، وليس لأعضائها حق فيها، وليس للعضو المفصول أو المستقيل أي حق في هذه الأموال.
المادة (23) : على النادي أو الجمعية أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى إحدى المصارف في السلطنة. وينص في اللوائح والنظم الأساسية للجمعيات أو النوادي على نظام الاحتفاظ بمبالغ نقدية لمواجهة المصروفات العاجلة.
المادة (24) : لا يجوز للجمعية أو النادي أن ينفق من أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها ولا يجوز له الدخول في مضاربات مالية.
المادة (25) : على مجالس الإدارة في الأندية والجمعيات المسجلة لدى رعاية الشباب أن تقدم صورة من التقرير السنوي عن أعمالها ومصروفاتها ومشروع ميزانية العام الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرا من انتهاء السنة المالية للجمعية أو النادي. وأن يكون موقعا من أمين الصندوق ورئيس النادي.
المادة (26) : على النادي أو الجمعية أن تحتفظ في مقرها بالسجلات والدفاتر الآتية:- 1- سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين وما يسددونه من اشتراكات. 2- وقائع جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية. 3- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة.
المادة (27) : يخصص في ميزانية وزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل، لإدارة رعاية الشباب اعتمادا لإعانة الأندية والجمعيات. وللوزير بتوصية من مدير رعاية الشباب صرف الإعانة المقررة دفعة واحدة أو على دفعات بعد تقديم مشروع الميزانية للعام التالي معتمدا من الجمعية العمومية.
المادة (28) : يجوز لوزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل أن تساهم في تمويل الجمعيات والأندية بالشروط التي تضعها دائرة رعاية الشباب على أن يكون من بين أسس منح الإعانات الحكومية:- 1- قيام الجمعية أو النادي بمزاولة نشاط يسد فراغا في وجوه الرعاية الاجتماعية أو الثقافية للنهوض بالمجتمع. 2- نشاط الجمعية في تحقيق أهدافها وزيادة عدد الأعضاء فيها وتسديدهم لاشتراكاتهم. 3- إذا أقدمت الجمعية أو النادي على تنفيذ مشروع اجتماعي مبتكر يخدم الأهداف الاجتماعية في السلطنة. 4- خدمة المجتمع المحلي من النواحي الاجتماعية والثقافية أو الرياضية أو الدينية. 5- التقارير الدورية التي تعدها وزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل على نشاط النادي أو الجمعية.
المادة (29) : لوزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل، بتوصية من مدير رعاية الشباب بزيادة أو وقف الإعانات طبقا لظروف الجمعية أو النادي ولاعتمادات الميزانية السنوية للوزارة.
المادة (30) : يجوز بقرار من وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل بعد توصية من مدير رعاية الشباب حل الجمعية أو النادي في إحدى الحالات الآتية:- 1- إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من عشرين شخصا. 2- إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة لنظامها. 3- إذا أصبحت عاجزة من الوفاء بتعهداتها المالية. 4- إذا أخلت بالأحكام المبينة في هذا القانون. كما يجوز لوزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل بتوصية من مدير رعاية الشباب أن يعين بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب بدلا من حل الجمعية أو النادي إذا كان ذلك في مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع.
المادة (31) : يجوز حل الجمعية أو النادي حلا اختياريا بقرار من جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الأعضاء وبموافقة أغلبية الحاضرون، وأن تشعر دائرة رعاية الشباب بذلك بعد عشرة أيام على الأقل.
المادة (32) : لا يجوز للقائمين على شؤون أي جمعية أو نادي صدر قرار بحله اختياريا أو إجباريا أن يتصرفوا في أمواله ومستنداته إلا بقرار من دائرة رعاية الشباب يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال.
المادة (33) : تؤول جميع ممتلكات الأندية والجمعيات عند حلها إلى دائرة رعاية الشباب.
المادة (34) : يجوز للنادي بإذن يصدر من مدير رعاية الشباب بعد الحصول على موافقة وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل، قبول الوصايا والهبات والتبرعات العامة بشرط ألا تكون مقيدة بقبو... في الأغراض التي أنشئ النادي من أجلها.
المادة (35) : يتولى إثبات المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له دائرة رعاية الشباب.
المادة (36) : لا يجوز لأي جمعية أو نادي أن ينتسب أو يشترك إلى جمعية أو هيئة أو نادي مقره خارج السلطنة إلا بعد الحصول على موافقة من مدير رعاية الشباب بعد أن يستحصل على إذن بذلك من الوزير.
المادة (37) : يجوز للجمعيات أو الأندية المؤسسة طبقا لهذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادات على أن تحتفظ بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية متى سجلت وشهرت طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (38) : يجوز للجمعيات أو الأندية أن تنظم مخيمات عمل من بين أعضائها أو بالاشتراك مع أعضاء الأندية الأخرى أو الفرق الكشفية، يكون الغرض منها تنفيذ مشروع اجتماعي في السلطنة.
المادة (39) : على الجمعيات والأندية القائمة وقت صدور هذا القانون أن تتقدم بطلب التسجيل طبقا لأحكام هذا القانون في خلال 30 يوما من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة في هذه الحالة تقوم دائرة رعاية الشباب بقرار من وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل بتصفية أموالها والاحتفاظ بها.
المادة (40) : لا يحق للنادي تسجيل عضو جديد قبل أن يثبت ذلك العضو أنه غير مسجل لدى ناد آخر. ولا يحق للنادي أن يجمد أعضاءه دون ما سبب لذلك. كما لا يسمح للعضو أن ينتقل من ناد إلى آخر قبل مضي سنة على عضويته الأولى. ويحق للعضو أن يجمع بين عضوية النادي والجمعية إذا كان نشاط كل منهما لا يتعارض مع الآخر.
المادة (41) : تنظر دائرة رعاية الشباب في الخلافات التي تنشأ بين الأندية أو بين الأعضاء المسؤولين في الأندية والجمعيات.
المادة (42) : يشعر ولاة السلطنة ودوائر الأمن بالأندية والجمعيات التي يسمح بها في الولايات وعن عددها وأماكنها وأسماء أعضاء مجالس إدارتها.
المادة (43) : أي مخالفة لحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز مائة ريال (/100)، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها التشريعات المعمول بها في البلاد.
المادة (44) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره عن طريق الإذاعة العمانية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن