بشأن قانون امتحان من يريد التدريس بالجامع الأزهر.
المادة () : سار منظورنا مكاتبة دولتكم رقيمة 5 ج سنة 1302 نمرة 16 وصورة القانون مرفوقها الذي صار أعماله بمعرفة ا ...
المادة (1) : كل من يريد أن يؤذن له بالتدريس والانتظام في سلك العلماء بعد استعداده ولياقته لذلك يطلب ما ذكر بمكات ...
المادة (2) : عند تقديم هذا الطلب لحضرة شيخ الجامع متى تراآ بلوغ الطالب المذكور درجة الاستعداد والأهلية لهذا الطل ...
المادة (3) : متى تقدمت تلك الشهادة على وجه ما سبق لحضرة شيخ الجامع يكون امتحان طالب التدريس المذكور في الإحدى عش ...
المادة (4) : ينتخب حضرة شيخ الجامع من أكابر العلماء ستة اثنين من علماء السادة الحنفية واثنين من علماء السادة الش ...
المادة (5) : يحرر حضرة شيخ الجامع لكل من حضرات العلماء المنتخبين للامتحان على وجه ما سبق مكاتبتا يدعوهم فيها للح ...
المادة (6) : يكون انعقاد مجلس الامتحان في ا ...
المادة (7) : بحلول الوقت المعين للامتحان يعقد المجلس ويمتحن طالب التدريس في المواضع التي تعينت له من العلوم على ...
المادة (8) : ينقسم أرباب التدريس الممتحنون إلى ثلاث درجات فمن اتضح أن له وقوفا معتبرا على الإحدى عشر علما أو على ...
المادة (9) : من اتضح أنه صار مستعدا للتدريس في أي درجة من الدرجات الثلاث على وجه ما توضح في المواد السابقة وأدى ...
المادة (10) : من يريد الانتقال من الدرجة الثالثة إلى الثانية أو من الثانية إلى الأولى يطلب ذلك بمكاتبة يحررها لحض ...
المادة (11) : من أذن له بالتدريس في أي درجة من الدرجات الثلاث سواء كان مستجدا أو منقولا من درجة إلى أعلا منها يعر ...
المادة (12) : يمتاز أرباب الدرجة الأولى بالإنعام عليهم من الحضرة الخديوية بكسوة تشريف تعطى لهم من الكاوي ...
المادة (13) : أحكام المواد السابقة إنما هي بالنسبة للأزهريين أما الطارؤون سواء كانوا من داخل القطر أو من ...
التوقيع :