بشأن قانون امتحان من يريد التدريس بالجامع الأزهر وإلغاء العمل بالقانون نمرة 2 الصادر في 24 مارس 1885.
المادة () : أمر كريم صادر لرئاسة مجلس النظار بتاريخ 19 يناير سنة 1888 (6 جمادي الأولى سنة 1305) نمرة 1
عرضت ل ...
المادة (1) : كل من يريد أن يؤذن له بالتدريس وينتظم في سلك العلماء بعد استعداده ولياقته لذلك يطلب ما ذكر بمكاتبة ...
المادة (2) : عند تقديم هذا الطلب لحضرة شيخ الجامع متى تراآى له بلوغ الطالب المذكور درجة الاستعداد والأهلية لهذا ...
المادة (3) : متى تقدمت تلك الشهادة على الوجه السابق لحضرة شيخ الجامع يكون امتحان الطالب المذكور في مقدار مخصوص م ...
المادة (4) : ينتخب حضرة شيخ الجامع من أكابر العلماء ستة اثنين من علماء السادة الحنفية واثنين من علماء السادة الش ...
المادة (5) : يحرر حضرة شيخ الجامع لكل من حضرات العلماء المنتخبين للامتحان مكاتبة يدعوهم فيها للحضور في الوقت الذ ...
المادة (6) : يكون انعقاد مجلس الامتحان في ...
المادة (7) : بحلول الوقت المعين للامتحان يعقد المج ...
المادة (8) : ينقسم أرباب التدريس الممتحنون إلى ثلاث درجات فمن اتضح أن له وقوفا معتبرا على الأحد عشر علما وله ملك ...
المادة (9) : متى اتضح أنه صار مستعدا للتدريس في أي درجة من الدرجات الثلاث على الوجه السابق في المواد السابقة وأد ...
المادة (10) : من يريد الانتقال من الدرجة الثالثة إلى الثانية أو من الثانية إلى الأولى يطلب ذلك بمكاتبة يحررها لحض ...
المادة (11) : من أذن له بالتدريس في أي درجة من الدرجات الثلاث سواء كان جديدا أو منقولا من درجة إلى أعلا منها يعرض ...
المادة (12) : يمتاز أرباب الدرجة الأولى بالإنعام عليهم من الحضرة الفخيمة الخديوية بكسوة تشريف تعطى لهم من الكساوي ...
المادة (13) : أحكام المواد السابقة إنما هي بالنسبة للأزهريين أما الطارؤن سواء كانوا من داخل القطر أو من ...
التوقيع :