بشأن تحديد الأرباح في بعض السلع وتقرير الوسائل لمنع التلاعب بأسعارها وكيفية الإعلان عن هذه الأسعار.
المادة () : وزير التموين
بعد الاطلاع على المواد 4 بند (1) و5 (رابعا) و6 بند (3) و7 و9 بند (1) و11 بند (ب) و13 ...
المادة (1) : يكون الحد الأقصى للأرباح التي يرخص بها في تجارة السلع المذكورة بعد وفقا لما هو مبين أمام كل منها:
...
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة 19 من القرار رقم 180 لسنة 1950 المشار إليه يجب على أصحاب مصانع الأحذية أو ا ...
المادة (3) : يحظر على جميع تجار التجزئة بيع الأحذية الجاهزة المصنوعة محليا أو المستوردة أو عرض ...
المادة (4) : لا يجوز بيع الأغذية المحفوظة أو عرضها للبيع في محال التجزئة ما لم يكن موضحا عليها باللغة ...
المادة (5) : يجب على مستوردي الأغذية المحفوظة إخطار مراقبة الأسعار بكتاب موصى عليه من كل رسالة ترد إليهم من الأص ...
المادة (6) : على مستوردي الفواكه إثبات نوع الفاكهة وصنفها وسعر البيع للمستهلك على الصناديق كما يجب عليهم عدم تخز ...
المادة (7) : استثناء من أحكام المادة الأولى يكون الحد الأقصى للأرباح التي يرخص بها في تجارة الأغذية المحفوظة الم ...
المادة (8) : يلغى البند 1 من المادة 9 من الق ...
المادة (9) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : فريد أنطون - وزير التموين