بشأن إضافة أحكام تكميلية إلى القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل المادتان 8 و11 من القانون رقم 14 لسنة 1923 المتقدم ذكره على الوجه الآتي:
مادة 8- يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية.
على أن الاجتماع يعتبر عاماً إذا رأى المحافظ أو المدير أو سلطة البوليس في المركز أن الاجتماع بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو بسبب أي ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقية الصحيحة لاجتماع خاص.
وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعي إلى الاجتماع أو المنظم له بأن يقوم بالواجبات التي فرضها هذا القانون.
ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية:
(1) أن يكون الغرض منه اختيار مرشح أو مرشحين للوظائف الانتخابية العامة أو سماع أقوالهم.
(2) أن يكون قاصراً على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم.
(3) أن يقام الاجتماع في الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
مادة 11- الاجتماعات أو المواكب أو المظاهرات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو رغم الأمر الصادر بمنعها يعاقب الداعون إليها والمنظمون لها وكذلك أعضاء لجان الاجتماعات بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بهذه العقوبات أيضاً إذا كان الداعون أو المنظمون لاجتماع أو لموكب أو لمظاهرة سواء أأخطر عنها أو لم يخطر قد استمروا في الدعوة لها أو في تنظيمها بالرغم من منعها.
كل شخص يشترك رغم تحذير البوليس في اجتماع أو موكب أو مظاهرة لم يخطر عنها أو صدر الأمر بمنعها أو يعصي الأمر الصادر إلى المجتمعين بالتفرق يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً مصرياً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة يحكم بالعقوبات المذكورة في الفقرة السابقة على الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في تلك الاجتماعات أو المواكب أو المظاهرات.
أما المخالفات الأخرى لهذا القانون فيعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا يحول تطبيق أحكام هذه المادة دون توقيع عقوبة أشد عن الأعمال ذاتها مما يكون منصوصاً عليه في قانون العقوبات أو في القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجهمر أو في أي قانون آخر من القوانين المعمول بها.
المادة (2) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر