تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة، قرين كل منها: (أ) الهيئة: هيئة ا ...
المادة (2) : تجرى الهيئة الاستبدال في الوقف متى رأت في ذلك ما يحقق مصلحته، وذلك عن طريق التبادل بين كل أو بعض أع ...
المادة (2) : يلغى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم 106 لسنة 1976 بلائحة الاست ...
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من اليوم ا ...
المادة (3) : تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة للاستبدال برئاسة رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية و ...
المادة (4) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بدراسة أوضاع وأحوال أعيان الوقف وتحديد ما يلزم استبداله ...
المادة (5) : يعرض رئيس مجلس الإدارة توصيات لجنة الاستبدال بالملاحظات التي يراها على المجلس للنظر في اعتماد هذه ا ...
المادة (6) : تتولى الإدارة العامة للملكية العقارية الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار ...
المادة (7) : يتم التبادل بمقايضة عين موقوفة بعين أخرى طبقاً لم ...
المادة (8) : تتبع في عملية التبادل أحكام المقا ...
المادة (9) : تتولى الإدارة العامة للملكية العقارية اتخاذ الإجراءات اللا ...
المادة (10) : إذا لم يتيسر إجراء الاستبدال بطريق التبادل (المقايضة) يكون للهيئة إجراء الإبدال ببيع العين الموقوفة ...
المادة (11) : يكون الإبدال بناء على طلب يقدم من طالب الإبدال، كما يجوز للهيئة أن تطرح ...
المادة (12) : يقدم طلب الإبدال إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة مرفقاً به ...
المادة (13) : تتولى منطقة الأوقاف المختصة إعداد استمارة حصر وتقدير العين المراد إبدالها موضحاً بها اسم الوقف ومسا ...
المادة (14) : تعد الإدارة العامة للملكية العقارية مذكرة شاملة بالبيانات والمعلومات بعد تجميعها م ...
المادة (15) : في حالة البيع بالمزاد العلني تتخذ الإجراءات الآتية: (أ) يحدد رئيس مجلس الإدارة موعد ومكان جلسات ال ...
المادة (16) : تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة لإجراء المزاد العلني برئاسة أحد شاغلي الوظائف من درجة رئيس إدا ...
المادة (17) : يجب أن تتضمن قائمة شروط البيع بالمزاد العلني على الأخص القواعد الآتية: (أ) أن يدفع الراغب في دخول ...
المادة (18) : يجرى المزاد العلني بحضور أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض وطبقاً لشروط قائمة المزاد، ويحرر محضر بإجر ...
المادة (19) : تعرض توصيات لجنة المزاد على رئيس مجلس الإدارة لاعتمادها ويعتبر ...
المادة (20) : تخطر المنطقة المختصة باعتماد المزاد لتتولى تسوية حساب الصفقة المبيعة طبقاً لبيان المساحة المملوكة ل ...
المادة (21) : يلتزم الراسي عليه المزاد باتخاذ إجراءات تسجيل العين المبيعة خلال سنة من تاريخ رسو المزاد، وفي حالة ...
المادة (22) : تتولى المنطقة بعد إتمام إجراءات شهر عقد البيع اتخاذ الإجراءات الآتية: (أ) قيد الصفقة التي تم بيعها ...
المادة (23) : تتولى الإدارة العامة للشئون القانونية بناء على إخطار الإدارة العامة للملكية العقارية اتخاذ إ ...
المادة (24) : الصفقات التي أعلن عن بيعها بالمزاد ولم يتم بيعها لأي سبب يعاد الإعلان عنها في أول جلسة مزاد فإذا لم ...
المادة (25) : تسري على الممارسة الأحكام الخاصة بإجراءات المزاد العلني فيما لا يتعارض مع طبيعة الممارسة أو ا ...
المادة (26) : تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة لإجراء الممارسة برئاسة مدير المنطقة المختص وعضوية كل من: - من ...
المادة (27) : إذا لم يتم بيع العين بالممارسة يجوز للهيئة طرحها للبيع بالمزاد ...
المادة (28) : يكون البيع بالممارسة للجهات المنصوص عليها في المادة (9) من هذه اللائحة وطبقاً للقواعد والشروط الآتي ...
المادة (29) : يطبق في حالة البيع للجهات المنصوص عليها في البند (هـ) من المادة (9) من هذه اللائحة بالن ...
المادة (30) : إذا لم يتقدم أحد من الملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية المنصوص عليها في البند (أ) من ...
المادة (31) : تقوم الهيئة بشراء عين بديلة لعين الوقف المبيعة بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية من لجنة ...
المادة (32) : تعلن الهيئة عن رغبتها في شراء العين البديلة بالطرق المناسبة التي يحددها رئيس مجلس الإدارة. ...
المادة (33) : يجب أن يتضمن العرض البيانات الخاصة بالعقار والثمن المطلوب، وأن ترفق بالعرض المستندات الآتية: (أ) ا ...
المادة (34) : تشكل لجنة فنية لمعاينة العقار للتحقق من توافر المستندات والشروط المشار إليها وتقدم تقرير بنتيجة الم ...
المادة (35) : تتولى المقارنة والمفاضلة بين العروض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة برئاسة موظف مسئول ...
المادة (36) : استثناء من أحكام المادة (32) من هذه اللائحة يجوز لمجلس الإدارة إذا قدر أن شراء عين بذاتها مما تتواف ...
المادة (37) : للهيئة الحق في شراء الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسم ...
المادة (38) : يجوز للهيئة أن تشتري لحساب الأوقاف الخيرية أنصبة المستحقين في الأوقاف الأهلية ويقدر نصيب كل مستحق، ...
المادة (39) : تقوم الهيئة بتمويل استثماراتها مما يأتي: (أ) مال بدل الأعيان وحصص الخيرات الموقوفة، التي يتم شراء ...
المادة (40) : تعد الهيئة خطة سنوية وخطة خمسية لاستثما ...
المادة (41) : تتولى الهيئة الصرف من مال الأوقاف المستبدلة (مال البدل) على عمليات الاستبدال والإبدال والمشروعات ال ...
المادة (42) : للهيئة أن تفتح حساباً أو أكثر بالبنوك التجارية لإيداع أموال البدل، على أن يكون ذلك في نوعين من الحس ...
المادة (43) : تستثمر الهيئة الأموال التي تشرف عليها في أحد الأوجه التالية: (أ) الشراء. (ب) المشروعات الاستثماري ...
المادة (44) : يجوز للهيئة استثمار أموالها في الشراء طبقاً للقواعد والإجراءا ...
المادة (45) : للهيئة أن تستثمر من حصيلة مواردها في إقامة مشرو ...
المادة (46) : للهيئة أن تقوم بدراسة وتنفيذ المشروعات التي تقدم إليها من جهات أخرى سواء كانت عمرانية أو اجتماعية أ ...
المادة (47) : للهيئة أن تقوم بدراسة وتنفيذ أية مشروعات استثمارية أخرى تجارية أو زراعية ...
المادة (48) : للهيئة أن تقوم بتأجير بعض الوحدات السكنية خالية أو مفروشة ك ...
المادة (49) : للهيئة أن تستثمر أموالها في شراء وبيع أسهم أو ...
المادة (50) : للهيئة أن تكتتب في الأسهم والسندات التي تصدره ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن