بشأن حظر استخراج أو حيازة دقيق غير دقيق القمح المخلوط بدقيق الشعير بنسبة 78% من الأول و22% من الثاني.
المادة () : وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر في 28 مارس سنة 1946 بإلغاء وزارة التم ...
المادة (1) : يحظر - على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها - بغير ترخيص سابق من وزارة التجارة والصناعة أن يستخر ...
المادة (2) : يجب على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها خلط حبوب ...
المادة (3) : يجب على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها المرخص لهم باستخراج دقيق القمح الصافي أن يستخرجوا هذا ا ...
المادة (4) : يجب على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها ألا يستخدموا في الطحن غير الحبوب التي تصرف لهم بأذون ال ...
المادة (5) : يجب على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها أن يسلموا المخابز العربية الردة الناعمة اللازمة (لرغف ا ...
المادة (6) : يحظر على أصحاب المخابز العربية ومحال بيع الدقيق والمسئولين عن إدارتها - بغير ترخيص سابق من وزارة ال ...
المادة (7) : يحظر بغير ترخيص سابق من وزارة التجارة والصناعة على أصحاب مصانع الفطائر والكنافة والمسئولين عن إدارت ...
المادة (8) : يجب على أصحاب المخابز العربية والمسئولين عن إدارتها رغف العجين (تقريصه) على الردة ال ...
المادة (9) : يجب أن يكون الخبز طبيعي المذاق والرائحة ومصنوعا من الدقيق المطابق ل ...
المادة (10) : عينات الدقيق والردة الناعمة والخبز والفطائر والكنافة التي تؤخذ من المطاحن والمخابز والمحال العامة و ...
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يعاقب ...
المادة (12) : تلغى القرارات أرقام 532 و632 لسن ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تار ...
التوقيع : وزير الصناعة والتجارة - سابا الحبشي