تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 108 لسنة 1948 بمزاولة مهنة الطب البيطري المعدل بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 1953 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية ، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 416 لسنة 1954 لمشروع قانون في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري رأت الوزارة بمناسبة وضع الدستور الصحي جمهورية مصر أن تعيد النظر في كافة القوانين واللوائح الصحية المعمول بها حتى تدخل عليها من التعديلات ما يحقق الأغراض التي وضعت من أجلها ولكي تضيف إلى أحكامها ما يسد الثغرات التي كشف عنها العمل بالقوانين الحالية. وقد شكلت لجنة لهذا عرضت وشرعت في دراسة هذه القوانين ومن بينها قانون مزاولة مهنة الطب البيطري فأجرت به التعديلات التي رأت أنها تحقق الأغراض التي تهدف إليها. حددت المادة الأولى شروط مزاولة مهنة الطب البيطري، وقد روعي الإشارة إلى الأجانب الذين لا تتوافر فيهم شروط الجنسية المصرية ممن التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1948 حيث كان لهم حتى ذلك التاريخ حق مزاولة المهنة – ونصت المادة الثانية على شروط القيد بسجل وزارة الصحة العمومية. ورؤى ضمانا لتقدير قيمة الدبلومات أو الدرجات الأجنبية ومعادلتها لدرجة البكالوريوس المصرية أن يكون من بين أعضاء لجنة المعادلة أثناء على الأقل من الأساتذة بإحدى كليات الطب البيطري (مادة 2). وبينت المادة الثالثة أن يكون امتحان الأطباء البيطريين الحاصلين على درجات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب البيطري من إحدى الجامعات المصرية ويؤدي الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء بيطريين يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من الأساتذة البيطريين من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب البيطري المصرية. وقد رؤى تحديد عدد مرات الرسوب التي يسمح بها بأربع مرات خلال سنتين. وحددت المادة الرابعة حالات الإعفاء من هذا الامتحان وشروطه. وبينت المادة الخامسة الإجراءات الخاصة بقيد أسماء الأطباء البيطريين في سجل وزارة الصحة العمومية. ونصت المادة السادسة على أن كل طبيب بيطري قيد اسمه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بعنوان محل عيادته. ونصت المادة السابعة على إلغاء القيد الذي يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أخرى غير مشروعة. وتنص المادة الثامنة على حق الوزير في الترخيص لطبيب بيطري أخصائي في مزاولة المهنة في مصر ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا لشروط ذلك الترخيص – كما نصت أيضا على حق الوزير بعد أخذ رأي مجلس النقابة في الترخيص لأطباء بيطريين لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في مزاولة المهنة في مصر مدة سنتين قابلتين للتجديد مرة أخرى واحدة. وتكلفت المواد 10 و11 و12 ببيان العقوبات. ونصت المادة (13) على أن الأطباء المقيدين بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في ممارسة مهنتهم ولو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ونصت المادة 14 على أن لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البيطريين أن يرخص للأطباء البيطريين الفلسطينيين اللاجئين في مزاولة مهنتهم بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عن الاقتضاء. ونصت المادة 15 على إلغاء القانون رقم 108 لسنة 1948 بمزاولة مهنة الطب البيطري. وتتشرف وزارة الصحة العمومية بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الطب البيطري بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب البيطري وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء البيطريين بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البيطريين. ويستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1948.
المادة (2) : يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب البيطري من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي يعتبر معادلا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة. وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء أطباء بيطريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء البيطريين بإحدى كليات الطب البيطري المصرية.
المادة (3) : يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب البيطري من إحدى الجامعات المصرية ويؤدى الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء بيطريين يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب البيطري المصرية. ويجب على من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على الأنموذج المعد لذلك, ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه أن يؤدي رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الإذن له بدخوله. ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية، فإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين وتعطي وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
المادة (4) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء البيطريين المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم في الطب البيطري من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب البيطري المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهية) أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسني السير والسلوك ومواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها.
المادة (5) : يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال - وعليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد. ويقيد في السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال وتعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له في مزاولة المهنة.
المادة (6) : لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
المادة (7) : كل قيد بسجل الأطباء البيطريين بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البيطريين والنيابة العامة بذلك. وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئتها التأديبية بوقف طبيب بيطري عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
المادة (8) : تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء البيطريين المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.
المادة (9) : يجوز لوزير الصحة العمومية - بناء على طلب وزير الزراعة - عند حدوث الأوبئة البيطرية أن يسمح بصفة استثنائية وللمدة التي تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة لأطباء بيطريين لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بالقيام بالأعمال التي يؤذن لهم بمباشرتها. كما يجوز له أن يرخص لطبيب بيطري أخصائي في مزاولة مهنة الطب البيطري في جهة معينة بمصر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص. ويجوز له بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البيطريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب البيطري في مصر المدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في مهنتهم وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر، ويجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب البيطري في مزاولة مهنة الطب البيطري مدة خدمتهم ولو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطري على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا. وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (11) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: (أولا) كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب البيطري يستعمل نشرات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب البيطري, وكذلك كل من انتحل لنفسه لقب طبيب بيطري أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البيطري. (ثانيا) كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب البيطري وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب البيطري.
المادة (12) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة.
المادة (13) : الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في مزاولة مهنتهم ولو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه.
المادة (14) : يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البيطريين - أن يرخص للأطباء البيطريين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم والالتجاء إلى مصر والإقامة فيها والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية في مزاولة مهنة الطب البيطري في مصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عند الاقتضاء.
المادة (15) : يلغى القانون رقم 108 لسنة 1948 بمزاولة مهنة الطب البيطري المشار إليه كما يلغى جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة (16) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن