بشأن قواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية.
المادة () : وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية ...
المادة (1) : ينشأ بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها.
ولرئيس المحكمة الابتد ...
المادة (2) : يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيد المأموريات التي تعهد بها المحكمة ...
المادة (3) : يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو من يعهد إليه من قضاتها بمراجعة القيد في السجل المبين بالمادة السابق ...
المادة (4) : يعهد إلى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل بإصدار قوائم الأخصائيين ...
المادة (5) : تعهد المحكمة بالمأمورية للأخصائي الاجتماعي حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها، و ...
المادة (6) : يتعين على الأخصائي الاجتماعي التواجد بالمكتب المشار إليه في المادة الأولي من هذا القرار خلال الأيام ...
المادة (7) : يجب على أمين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائي الاجتماعي الذي عهد إليه بمأمورية على غلاف ملف الدعوى، وي ...
المادة (8) : يجب على الأخصائي الاجتماعي المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على الس ...
المادة (9) : على الأخصائي الاجتماعي أن يثبت في تقريره كافة الإجراءات التي اتخذها في سبيل مباشرة المأمورية، وملخص ...
المادة (10) : يحرر التقرير من نسختين متطابقتين، وتوقع جميع أوراقه من الأخصائي الاجتماعي، ويثبت فيه تاريخ انتهاء ا ...
المادة (11) : لوزير العدل أن يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات وال ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
التوقيع : فاروق سيف النصر - وزير العدل