تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل ، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 426 لسنة 1954 تقضى المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء علي شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى احد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها بالمواد المبينة بتلك المادة ومن بينها المواد 185 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات. وتقضي المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية أيضا بأنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها. ولما كانت المادة 185 عقوبات تعاقب كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة - ما انه قد يكون المجني عليه في المواد 303 و306 و307 و308 عقوبات. موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة. فقد ترتب على تطبيق نص المادتين 3 و 29 من قانون الإجراءات الجنائية عدم جواز اتخاذ أي إجراء في الدعوة الجنائية إلا بعد الحصول على إذن من المجني عليه في الجرائم المشار إليها. ولما كان سب الموظفين ومن في حكمهم وكذلك القذف في حقهم يقع في الغالب في غير حضورهم وفي ظروف تقتضي سرعة إجراء التحقيق والتصرف في شأن المتهمين وليس من المصلحة العامة ولا في مصلحة التحقيق نفسه أن يصل إلى المحقق بلاغ من احد رجال البوليس المحليين أو من غيرهم بوقوع جريمة من قبل ما ذكره فلا يتخذ أي إجراء فيها انتظارا لوصول الشكوى زمنا طويلا، وقد يترتب على التأخير في اتخاذ إجراءات التحقيق في هذه الجريمة إخلال بالأمن والنظام. لذلك رؤى إجازة اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في جرائم السب أو القذف التي تقع على موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة مما نص عليه في المواد 185 و 303 و 306 و 307 و 308 من قانون العقوبات دون أن يتوقف ذلك على من صاحب الشأن على أن يعلق رفع الدعوى على إذن هذا الأخير فيكون له أن يطلب رفعها كما يكون له أن يتنازل عن حقه ويتغاضى عما وقع عليه من سب أو قذف وذلك في اى وقت إلى أن يصدر الدعوى حكم نهائي ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل. وقد رؤى تحقيقا لهذا الغرض تعديل نصوص المواد 9 ( فقرة ثانية ) و10 ( فقرة أولى ) و39 من قانون الإجراءات الجنائية بالكيفية المبينة بالمشروع المرافق. وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي اقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. تحريرا في 4 أغسطس سنة 1954 وزير العدل
المادة (1) : يستبدل بالمواد 9 ( فقرة ثانية ) و10 ( فقرة أولى) و39 من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية: ماده 9 - ( فقرة ثانية ) "وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن". مادة 10 - ( فقرة أولى ) "لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل". مادة 39 - "فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 9 (فقرة ثانية) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن