تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (3) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لقد كفل الدستور الكويتي في المادة (30) منه الحرية الشخصية وعدم جواز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ونظراً لطول مدة القبض على المتهم وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وفقاً لنصوص القانون الحالي للإجراءات والمحاكمات الجزائية، فقد رؤي إعداد هذا القانون لتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه وذلك لتحقيق ضمانات أفضل للمقبوض عليه والمحبوس احتياطياً لتتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية التي كفلها الدستور. من أجل تحقيق هذا الهدف، نصت المادة الأولى على استبدال نصوص المواد (60 فقرة ثانية، 69، 70، 75) من القانون المشار إليه، بحيث لا يجوز طبقاً للمادة (60 فقرة ثانية) المستحدثة بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً. كما نصت المادة (69) على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي إلى سبعة أيام بدلاً من ثلاثة أسابيع، وألا تزيد مدة تجديد الحبس الاحتياطي من المحكمة المختصة في كل مرة على عشرة أيام بحد أقصى أربعين يوماً من تاريخ القبض على المتهم شريطة أن لا يصدر أمر الحبس إلا بعد سماع أقوال المتهم، وأجازت للمحبوس احتياطياً التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً. ونصت المادة (70) بعد تعديلها، على أنه إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على هذه المدة، جاز عرض أمر تجديد الحبس على المحكمة المختصة بنظر الموضوع على أن يصدر أمر تجديد الحبس لمدة ثلاثين يوماً في كل مرة بحد أقصى ثلاثة أشهر، بدلاً من مد الحبس الاحتياطي بدون حد أقصى طبقاً للمادة (70) من القانون الحالي. أما التعديل الوارد على المادة (75) فيستهدف تحقيق التوازن بين حسن سير التحقيق وحقوق الدفاع المكفولة للمتهم. كما شملت التعديلات المقترحة إضافة ثلاث مواد جديدة، هي المواد (60 مكرراً، 70 مكرراً، 74 مكرراً). ووفقاً للمادة (60 مكرراً) المضافة إلى القانون، يجب على رجال الشرطة خلال المدة المنصوص عليها في المادة (60) تكمين المتهم من الاتصال بمحاميه أو إبلاغ من يراه بما وقع له. وبمقتضى المادة (70 مكرراً) المضافة، فإنه لا يجوز حبس المتهم احتياطياً في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو كليهما، إذ يكفي في مثل هذه الجنح قليلة الخطورة الإجرامية الإفراج عن المتهم المقبوض عليه بضمان مالي أو بالضمان الشخصي بدلاً من حبسه احتياطياً. وتقنيناً لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، استحدث نص المادة (74 مكرراً) لإضافته إلى مواد القانون، بحيث أن كل من يقبض عليه بمعرفة الشرطة أو يحبس احتياطياً، يجب أن يحاط علماً بأسباب حجزه أو حبسه، وأن يمكن من الاستعانة بمحام أو بمقابلته على انفراد في أي وقت.
المادة (1) : يُستبدل بنصوص المواد (60 فقرة ثانية، 69، 70، 75) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية النصوص التالية:- (مادة 60 فقرة ثانية) ((ولا يجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً لمدة تزيد على ثمان وأربعين ساعة، بدون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً)). (مادة 69) ((إذا رؤي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، جاز للمحقق حبسه احتياطياً لمدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض عليه. ويجوز للمحبوس احتياطياً التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً. ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة - قبل انتهاء مدة حسبه - للنظر في تجديد أمر الحبس، ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس، لمدة لا تزيد على عشرة أيام في كل مرة يطلب إليه فيها ذلك، على أن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي - بأي حال من الأحوال - على أربعين يوماً من تاريخ القبض على المتهم، ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله)). (مادة 70) ((إذا أقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، لم يجز مد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناءً على طلب المحقق، وبعد سماع أقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق. ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوماً في كل مرة بحد أقصى ثلاثة أشهر)). (مادة 75) ((للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي، ولكل منهما أن يصحب محاميه في جميع الأحوال، وليس للمحامي أن يتكلم إلا بإذن من المحقق، وإذا كان المتهم مقبوضاً عليه أو محبوساً، وجب على المحقق تمكين المتهم من إحضار محاميه أثناء التحقيق. وللنائب العام ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات - كل فيما يخصه، إذا اقتضت ضرورة التحقيق أو للمصلحة العامة، أن يأمر بجعل التحقيق سرياً وأن يأمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنه بقرار مسبب. ولا تسري هذه السرية على المتهم أو محاميه)).
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام (60 مكرراً، 70 مكرراً، 74 مكرراً) نصها التالي: (مادة 60 مكرراً) ((على رجال الشرطة - خلال مدة الحجز المنصوص عليها في المادة (60) - تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه، أو إبلاغ من يراه بما وقع له)). (مادة 70 مكرراً) ((لا يجوز حبس المتهم احتياطياً، إذا كانت الواقعة جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بكليهما)). (مادة 74 مكرراً) ((كل متهم - تم حجزه بمعرفة الشرطة أو حبسه احتياطياً - يجب أن يحاط كتابة بأسباب حجزه أو حبسه، ويجب تمكينه أيضاً من الاستعانة بمحام ومقابلة محاميه على انفراد في أي وقت)).
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن