تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 بإنشاء المناقصات العامة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (24) لسنة 1996 في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، - وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، - وعلى المرسوم رقم (164) لسنة 1988 في شأن وزارة التعليم العالي، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (4) 2012 في شأن جامعة جابر الأحمد منذ صدور القانون رقم (29) لسنة 1996 في شأن تنظيم التعليم العالي، شهدت الساحة العلمية والثقافية ومناهج التدريس والبحث العلمي تطوراً أصبح معه النشاط الجامعي محور اهتمام الدول وأساس التطور، بما يظهر الحاجة الملحة إلى مواجهة الزيادة المضطردة في إعداد الدارسين وتنويع التخصص العلمي والتطبيقي بما يتوافق مع الحاجات الفعلية للمجتمع، وتنسيق بين مخرجات التعليم وحاجات السوق المحلي من مختلف التخصصات المهنية وتلبية حاجات البلاد من المتخصصين والخبراء. ولما كانت الجهود العملية جميعها تسعى إلى تأكيد توظيف العملية التعليمية للإسهام في رقي الفكر الإنساني ودعم توحيد النشاط الجامعي خدمة للقيم الإنسانية وحضارتها، وكأثر مباشر للزيادة في مخرجات التعليم الثانوني ظهرت حاجة البلاد إلى السماح بإنشاء الجامعات الخاصة إلى جانب جامعة الكويت، ومع ذلك ما زالت الحاجة الملحة للبلاد تتطلب إنشاء جامعة جديدة تحقق السرعة في التدفق العلمي والتدفق الحر للمعلومات التي تتناسب علمياً وتطبيقياً مع المنجزات الحضارية، الأمر الذي تطلب السعي لتحقيق حاجات التعليم الجامعي والتطبيقي وربطه بتطور المجتمع وبما يتوافق مع التوجيهات العامة للدولة، ويرتبط برؤية اجتماعية تخدم الأهداف الوطنية والحركة العلمية المستقبلية في معالجة قضايا التعليم العالي التي تقوم عليها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يحقق الكثير من المزايا في جميع المجالات الحياتية والثقافية استهدافاً لتحقيق مستوى أكاديمي متميز يجمع بين نشر الثقافة العلمية وتشجيع البحث العلمي والدراسات والبحوث الميدانية، للمساهمة في التقدم العلمشي والتقني في البلاد والارتقاء بمستويات الأداء. ويتضح من النصوص أنها تواترت على تأكيد أهمية التعاون المثمر وتبادل الخبرات والإمكانات العلمية والفنية بين كوادر الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في ضوء التفاهم والتشاور وتبادل الرؤى سعياً إلى تحقيق الغاية التي استهدف القانون تحقيقها. لذلك كان هذا القانون والذي يقضي في المادة (2) منه بالتزام الدولة القيام خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون بإنشاء جامعة حكومية مستقلة علمياً وإدارياً ومالياً، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة تحت اسم (جامعة جابر الأحمد). وبذلك فإن هذا القانون يحمل إشارة هامة إلى وجود تكامل مع مخرجات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مما يسمح لخريجي الهيئة باستكمال دراساتهم الجامعية وفقاً للشروط العلمية، وفي ذات الوقت تكون هذه الجامعة إضافة تستوعب راغبي الدراسة الجامعية من خريجي الثانوية العامة والذين يتزايد أعدادهم عاماً بعد عام. وحددت المادة (3) أهداف الجامعة، واشتملت المادة (4) على أن تبدأ نواة الجامعة بالعمل الفوري من خلال نقل كلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويتبعها إنشاء ثلاث كليات أساسية تمنح درجة البكالوريوس وهي (الهندسة، والحقوق، والعلوم الإدارية وأي كليات أخرى بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تستكمل درجة البكالوريوس خلال (3) سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون)، على أن يكون إنشاء الكليات المانحة لدرجة البكالوريوس ودمجها وإلغائها بناء على توصية مجلس الجامعة. ونصت المادة (5) على أن تكون للجامعة ميزانية ملحقة، ويعد رئيسها مشروع الميزانية السنوية ثم يعتمده مجلس الجامعة، كما يخضع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في شئونهم المالية والإدارية لذات القواعد المطبقة على أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الكويت. وأشارت المادتان (7، 8) إلى تشكيل مجلس الجامعة واختصاص كل منها واللجان المختلفة، مع بيان أن لمجلس الجامعة تفويض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان أو إلى رئيس مجلس الجامعة أو رئيس الجامعة، على أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث المدة والموضوع والصلاحيات المفوض فيها. ونصت المادتان (9، 10) على كيفية تعيين رئيس الجامعة وتحديد اختصاصاته وصلاحياته، وكذلك كيفية تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجامعة، على أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس، وأسند إلى اللائحة التنفيذية تحديد طريقة اختيارهم. وأوضحت المواد من (11-17) الأقسام العلمية التي تتألف منها الكلية. ونصت على أن يكون لكل كلية مجلس وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى عميد الكلية، كما أوضحت المواد كيفية تعيين عميد الكلية واختصاصاته، وذلك على أساس مبادئ تكافؤ الفرص مما يعني إتاحة الفرصة لمن لم يسبق له أن شغل منصب عميد عن غيره بذات الدرجة العلمية وسبق تعيينهم بهذا المنصب، إلى جانب الدرجة والأقدمية العلمية واستشارة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، مع الأخذ بالاعتبار المشاريع العلمية المقدمة والحائزة على جوائز محلية أو عالمية، وأشارت إلى أن يكون لعميد الكلية مساعد أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس، وأضحت كذلك اختصاصات مجلس الكلية. وأوضح النص في المادة (18) قواعد وضوابط انعقاد مجالس ولجان الجامعة، واشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضاء المجلس. وجاء بالمادة (19) أنه لا يجوز لأي من القياديين أو أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أو أقاربهم من الدرجة الأولى التعاقد مع الجامعة. كما نصت المادة (20) على أن اللائحة التنفيذية تحدد شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم وواجباتهم وألقابهم ودرجاتهم وجميع شئونهم الوظيفية وذلك بما لا يتعارض مع نص المادة الخامسة. ونصت المواد (من 22 إلى 28) على حقوق والتزامات أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة، وقواعد وإجراءات مساءلتهم، وحق إنشاء رابطة لكل من أعضاء هيئة التدريس وأخرى للفئات الأكاديمية المساندة وثالثة لطلبة الجامعة. ونصت المادة (29) على أن ينقل أعضاء هيئة التدريس من العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، في تاريخ العمل بالقانون، إلى الكليات المناظرة لتخصصاتهم بالجامعة بقوة القانون، مما يحول دون خضوعهم لاشتراطات ومعايير أخرى تقديرية، ويجرى هذا النقل بذات حقوقهم الوظيفية والمالية أو وفقاً لكادر الجامعة، أيهما أفضل، وذلك خلال السنوات الثلاث المحددة لإنشاء الجامعة وفي غير هذه الحالات يخضع التعيين بالجامعة للقواعد والضوابط التي تحددها لوائحها المنظمة لهذا الغرض. ونصت المادة (31) على أحقية خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من حملة الدبلوم استكمال دراستهم الجامعية للحصول على درجة البكالوريوس، مما يعالج ما يضطر إليه بعض خريجي الهيئة من حملة الدبلوم للاغتراب والالتحاق بالجامعات العربية والأجنبية خارج الكويت مع ما يتعرضون له من مشكلات لا تخفى، وهو الأمر الذي يستوجب أخذ تلك بالاعتبار عند وضع البرامج العلمية في الجامعة. ونصت المادة (33) على تخصيص مباني كلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لاستخدامات الجامعة وأكد النص على وجوب التقيد بأحكام القانون رقم (24) لسنة 1996 في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة في هذا الشأن، وهو القانون الذي يؤكد على منع الاختلاط على التفصيل الوارد به. ونصت المادة (34) على أن يرفع رئيس مجلس الجامعة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن أعمال الجامعة وأوضاع الكليات والدارسين فيها، وذلك بعد اعتماده من مجلس الجامعة. كما نصت المادة (35) على أن يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تاريخ العمل بهذا القانون، عدا ما يتعارض مع أحكامه، وذلك إلى حين استبدالها بغيرها. كما تسري القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح المنفذة له. ونصت المادة (36) على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم، بناء على عرض وزير التعليم العالي وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الجامعة: جامعة جابر الأحمد. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الرئيس: رئيس الجامعة.
المادة (2) : تقوم الحكومة خلال (3) سنوات من صدور هذا القانون بإنشاء جامعة حكومية مستقلة علمياً وإدارياً ومالياً باسم جامعة جابر الأحمد ذات شخصية اعتبارية وتبين اللائحة التنفيذية صلاحياتها وواجباتها وعلى الوزير المختص موافاة مجلس الأمة بتقرير كل (3) أشهر يتضمن بياناً وافياً عن الإجراءات التي اتخذت في تنفيذ المشروع والموقف التنفيذي له.
المادة (3) : تهدف الجامعة إلى توفير الكوادر المؤهلة والمتميزة في مجالات العلوم والتنمية اللازمة لدعم القطاعات التنموية والاقتصادية في البلاد.
المادة (4) : تتكون الجامعة في تاريخ العمل بهذا القانون، من كلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتنشأ كليات الهندسة والحقوق والعلوم الإدارية وأي كليات أخرى بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تستكمل درجة البكالوريوس خلال (3) سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون إنشاء الكليات المانحة لدرجة البكالوريوس ودمجها وإلغائها بمرسوم بناء على توصية مجلس الجامعة.
المادة (5) : تكون للجامعة ميزانية ملحقة ويعد رئيسها مشروع الميزانية السنوية ويعتمده مجلس الجامعة وتبدأ السنة المالية للجامعة من أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، وتدير الجامعة أموالها طبقاً للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الجامعة. ويخضع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين في شؤونهم المالية والإدارية لذات القواعد المطبقة في شأن أعضاء هيئة التدريس والعاملين في جامعة الكويت. ويمارس مدير الجامعة بالنسبة لموظفي الجامعة الاختصاصات التي يمارسها الوزير بالنسبة لموظفي وزارته وفقاً لقانون الخدمة المدنية ونظامها.
المادة (6) : تتكون إيرادات الجامعة من: 1- الدعم السنوي المخصص لها في ميزانية الدولة. 2- ريع أصولها الثابتة والمنقولة. 3- الرسوم الدراسية. 4- المقابل النقدي للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير وإيرادات براءات الاختراع. 5- الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الجامعة. 6- أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة.
المادة (7) : يكون للجامعة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من: 1- رئيس الجامعة نائباً للرئيس. 2- نواب رئيس الجامعة. 3- عمداء للكليات ومن في حكمهم. 4- مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 5- مدير جامعة الكويت. 6- رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو من ينيبهم. 7- وكيل وزارة التعليم العالي. 8- ممثل عن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. 9- رئيس رابطة أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة. 10- ممثل اتحاد الطلبة بالجامعة. 11- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يعينان بقرار من وزير التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من رئيس الجامعة. ويجتمع مجلس الجامعة أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عقد اجتماعاته وإصدار قراراته. ولمجلس الجامعة أن يشكل من بين أعضائه أو من بين أعضاء هيئة التدريب أو الطلبة أو غيرهم لجاناً فنية أو علمية أو استشارية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وعرض توصياتها على المجلس. وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجان وإجراءات العمل بها. ويجوز للمجلس تفويض بعض اخصاصاته إلى اللجان أو إلى رئيس المجلس أو رئيس الجامعة، على أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومدته.
المادة (8) : يختص مجلس الجامعة بوضع الخطط والسياسات العامة للجامعة والإشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات لتحقيق أهدافها، وله على وجه الخصوص: 1- وضع السياسة العامة للتعليم التطبيقي واعتماد الخطط لتنفيذها وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطويرها، ومتابعة تنفيذها ورسم السياسة العامة للبحوث العلمية والتطبيقية ذات المردود الفعلي على التنمية. 2- إقرار اللائحة التنفيذية واللوائح الإدارية والمالية. 3- وضع شروط القبول ونظم وبرامج الدراسة بالجامعة ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها والتقويم الدراسي ونظم الامتحانات. 4- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته. 5- اقتراح إنشاء أو دمج أو إلغاء الكليات وأقسامها العلمية وأي كيانات أخرى تنشأ في مجال التعليم التطبيقي. 6- وضع اللوائح الخاصة بالشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعة المساندة وسائر العاملين بالجامعة. 7- وضع القواعد الخاصة بمكافآت الأساتذة الزائرين والممتحنين الخارجيين. 8- وضع نظام الإيفاد للبعثات والإجازات الدراسية للعاملين في الجامعة. 9- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحسابها الختامي. 10- وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف فيها. 11- إقرار سياسة الإنشاءات بالجامعة. 12- وضع الأنظمة الخاصة بمباني الجامعة وورش التدريب والمكتبات والمطابع والمتاحف ومراكز المعلومات وغيرها من منشآت الجامعة. 13- وضع اللوائح المتعلقة بشئون الطلبة. 14- تحديد المكافآت المالية التي يجوز منحها للدارسين وشروط الحصول عليها. 15- قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف الجامعة. 16- وضع اللائحة الداخلية لعمل المجلس. 17- وضع أي لوائح أو قرارات يراها لازمة لتحقيق أهداف الجامعة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (9) : أولاً: يعين رئيس الجامعة بمرسوم لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط فيه أن يكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأن يكون قد شغل لمدة أربع سنوات على الأقل بدرجة أستاذ بإحدى الكليات التابعة للجامعة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة اختياره. ثانياً: يمارس رئيس الجامعة في شئون الجامعة والعاملين بها صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح. ثالثاً: لرئيس الجامعة أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نوابه.
المادة (10) : يتولى إدارة الجامعة رئيس الجامعة ويكون له نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم مرسوم بناءً على عرض وزير التعليم العالي وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم وطريقة اختيارهم. ويمثل الجامعة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء رئيس الجامعة ويكون مسئولاً عن تنفيذ اللوائح والقرارات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الجامعة. ولرئيس الجامعة اختيار أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته عند غيابه. ويحتفظ عضو هيئة التدريس الذي يعين رئيساً للجامعة أو نائباً لرئيس الجامعة بوظيفته التي كان يشغلها ويحق له العودة إليها عند انتهاء مدته أو تركه منصبه.
المادة (11) : تتألف الكلية من أقسام علمية يضم كل منها فرعاً أو أكثر من فروع التخصصات العلمية، ويكون إنشاء الأقسام العلمية وإلغاؤها وتعديلها ودمجها بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية المعنية.
المادة (12) : أولاً: يكون لكل كلية مجلس يشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من: 1- مساعدي العميد. 2- رؤساء الأقسام العلمية. 3- واحد من كل من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين. 4- اثنين من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والأهلي ممن لهم صلة بأعمال الكلية المعنية، ويعينان بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على ترشيح مجلس الكلية. ثانياً: يجتمع مجلس الكلية أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي وتحديد اللائحة التنفيذية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.
المادة (13) : لمجلس الكلية أن يفوض بعض اختصاصاته إلى عميد الكلية، وله أن يؤلف من بين أعضائه أو أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو الطلبة أو من غيرهم لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس: ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى اللجان، على أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومددته. وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجان وإجراءات العمل فيها.
المادة (14) : يعين عميد الكلية بقرار من رئيس الجامعة من بين الأساتذة أو الأساتذة المشاركين بها وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وتبين اللائحة التنفيذية طريقة اختياره، على أن يكون وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والدرجة والأقدمية العلمية واستشارة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
المادة (15) : يختص عميد الكلية بما يلي: 1- إدارة الشئون العلمية والإدارية والمالية للكلية. 2- تنفيذ قرارات مجلس الكلية والقوانين واللوائح والأنظمة الجامعية. 3- تقديم التقرير السنوي عن نشاط الكلية، بعد العرض على مجلس الكلية إلى رئيس الجامعة عن كل ما يتعلق بشؤون التعليم والبحوث العلمية وغيرها من أوجه النشاط بالكلية. 4- أي اختصاصات أخرى تحدد اللائحة التنفيذية.
المادة (16) : يكون لعميد الكلية مساعد أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على ترشيح العميد، ويمارس مساعد العميد المهام التي يكلفه بها العميد وينيب العميد عنه أحد مساعديه عند غيابه.
المادة (17) : يختص مجلس الكلية بما يأتي: 1- اقتراح خطط الدراسة ومناهجها بناء على توصيات الأقسام العلمية. 2- التنسيق بين الأقسام العلمية بشأن تنفيذ خطط الدراسة ومناهجها وتحديد مدتها، ومواعيد الامتحانات وقواعدها. 3- اقتراح التعيين بوظائف هيئة التدريس والمعيدين والفئات الجامعية المساندة بالكلية وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية والإجازات الدراسية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 4- اقتراح جداول الدراسة بالتعاون مع الكليات الأخرى. 5- الموضوعات التي يرى عميد الكلية عرضها. 6- اقتراح مشروع ميزانية الكلية وأقسامها العلمية. 7- أي اختصاصات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة (18) : لا يكون انعقاد مجالس ولجان الجامعة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (19) : لا يجوز لأي من القياديين في الجامعة أو أقاربهم من الدرجة الأولى التعاقد مع الجامعة بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (20) : أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم الذين يتم تعيينهم في الأقسام العلمية أو في الوحدات الأخرى للجامعة من بين الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعتمدة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم وواجباتهم وألقابهم ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وقواعد ترقياتهم ونقلهم وندبهم وجميع شؤونهم الوظيفية، بما لا يتعارض مع ما ورد في المادة الخامسة.
المادة (21) : تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي لوظائف الفئات الجامعية المساندة لأعضاء هيئة التدريس، وتبين شروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المترتبة عليها، وكذلك نظام معيدي بعثات الجامعة.
المادة (22) : لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة تدريس أو الفئات الجامعية المساندة إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز إيقاف المحال إلى التحقيق عن العمل لمدة لا تزيد على شهر بقرار من رئيس الجامعة أو لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقرار من مجلس الجامعة. وتبين اللائحة التنفيذية الضمانات التأديبية وطريقة تشكيل لجنة تقصي الحقائق والتحقيق ومجلس التأديب من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل مرتبة القائمين بتقصي الحقائق أو بالتحقيق أو أعضاء مجلس التأديب عن مرتبة المحال للجنة تقصي الحقائق أو التحقيق أو التأديب، ويكون للمحقق معه الحق في الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها وإبداء رأيه فيها ومناقشة الشهود ومواجهتهم، ويجب أن يستجاب لطلب المحقق معه كلما طلب ذلك. كما تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتأديب وطرق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن.
المادة (23) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة من مجلس التأديب هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً. 3- تأجيل النظر في طلب الترقية المستحقة عند تقدمه لها لمدة لا تزيد عن سنتين. 4- الفصل من الجامعة. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بتوقيع الجزاءات التأديبية وطرق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن.
المادة (24) : يؤدي أعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة واجباتهم التي تحددها اللائحة التنفيذية بشأن التدريس والتدريب والبحوث وإرشاد الطلبة وأعمال اللجان والمجالس والمؤتمرات وورش العمل وغيرها من المهمات العلمية والعملية التي يكلفون بها من قبل الأقسام العلمية أو مجالس الكليات أو مجلس الجامعة.
المادة (25) : حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعة المساندة.
المادة (26) : تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لإجازات التفرغ العلمي والمهمات العلمية ومددها لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة.
المادة (27) : تتم مراجعة جداول المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة كل خمس سنوات بقرار من مجلس الجامعة على أن يكون التغيير نحو الأفضل.
المادة (28) : تنشأ في الجامعة رابطة لأعضاء هيئة التدريس وأخرى للفئات الأكاديمية المساندة، واتحاد الطلبة في الجامعة تتولى كل منها رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى أجهزة الجامعة والجهات الأخرى في الداخل والخارج ويكون لكل رابطة شخصية اعتبارية. وتتولى الجمعية العمومية لكل رابطة وضع النظام الأساسي لها، ويحدد النظام الأساسي لكل رابطة الصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء مجلس إدارة الرابطة.
المادة (29) : أعضاء هيئة التدريس العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تاريخ العمل بهذا القانون الذين يرغبون بالعمل وفق تخصصاتهم بإحدى الكليات المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون يتم نقلهم إليها وبذات درجاتهم العلمية ومزاياهم الوظيفية أو تلك التي تحدد بلائحة الجامعة أيهما أفضل.
المادة (30) : يجوز الاستعانة بالمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة (31) : يكون لحملة درجة الدبلوم من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحق في استكمال دراستهم بكليات الجامعة وفقاً للشروط والضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من مجلس الجامعة.
المادة (32) : تكون الأولوية في التعيين والانتداب لشغل الوظائف في الجامعة للكوتيين وفقاً لقواعد المساواة وتكافو الفرص بين أعضاء هيئة التدريس والهيئات الأكاديمية المساندة.
المادة (33) : تختص مباني كلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكائنة في منطقة العارضية لاستخدامات الجامعة وفقاً لهذا القانون، وتتقيد الجامعة في استخدام المباني والمنشآت التابعة لها بأحكام القانون رقم 24/1996 المشار إليه.
المادة (34) : يرفع رئيس الجامعة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن أعمال الجامعة وأوضاع الكليات والدراسين فيها، بعد اعتماده من مجلس الجامعة.
المادة (35) : يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تاريخ العمل بهذا القانون. عدا ما يتعارض مع أحكامه إلى حين أن يستبدل بها غيرها، كما تسري القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة فيما لم يرد به نص هذا القانون واللوائح المنفذة له.
المادة (36) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناءً على عرض وزير التعليم العالي، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (37) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن