بشأن تعديل المادة 10 مكرر "أ" من القانون رقم 106 لسنة 1950 في شأن النقل العام للركاب بالسيارات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1950 في شأن النقل العام للركاب بالسيارات والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 428 لسنة 1954
عقب صدور القانون رقم 106 لسنة 1950 في شأن النقل العام للركاب بالسيارات تبين أن أحكامه توجب تنفيذ نظام الالتزام فورا إلى جانب نظام الترخيص الذي كان معمولا به من قبل الذي حدد لإنهائه فترة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون أي من 10/8/1950.
لذلك استصدرت وزارة المواصلات القانون رقم 118 لسنة 1951 الذي تضمنت المادة الثانية منه حكما بأن لا ينفذ نظام الالتزام إلا بعد انتهاء فترة الثلاث سنوات المشار إليها على أساس أن هذه الفترة لازمة لإجراءات المزايدة وإعداد السيارات واستصدار قانون منح الالتزام.
غير أنه لما قاربت الفترة على الانتهاء تبين عجز من أرسيت عليهم المزايدة في خطوط القطر ومناطقه عن تقديم العدد الكامل من السيارات اللازمة للالتزام مما حدا بوزارة المواصلات إلى استصدار القانون رقم 389 لسن 1953 الذي قضت المادة الثانية منه بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 106 لسنة 1950 سالف الذكر برقم 10 مكرر "أ" نصت على أن لا يبدأ تنفيذ نظام الالتزام قبل 10 أغسطس سنة 1953 على ألا يتأخر هذا التنفيذ من 10 أغسطس سنة 1954 وخلال الفترة ما بين هذين التاريخين وقبل منح الالتزام يكون استغلال النقل العام للركاب في الخطوط والمناطق الواردة بقانون الشبكة بطريق الترخيص وذلك بالشروط التي يحددها وزير المواصلات بعد أخذ رأي مجلس النقل الاستشاري وعلى أن تؤدي عن كل سيارة مرخصة إتاوة لا تقل عن 4% من إجمالي إيرادها علاوة على رسوم الترخيص.
إلا أنه قد تبين أيضا أن تنفيذ نظام الالتزام في 10 أغسطس سنة 1954 غير ميسور بالنسبة لجميع الخطوط والمناطق لذلك رؤى تعديل المادة 10 مكرر "أ" سالفة الذكر بمد الفترة المحددة لبدء تنفيذ نظام الالتزام إلى آخر يونيه سنة 1955.
وقد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة فأفرغه في الصيغة المرافقة.
المادة (1) : تمد الفترة المحددة لبدء تنفيذ نظام الالتزام والمبينة في المادة 10 مكررا "أ" من القانون رقم 106 لسنة 1950 إلى آخر يونيو سنة 1955.
المادة (2) : على وزراء المواصلات والعدل والشئون البلدية والقروية والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
صدر بقصر الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة 1373 (5 أغسطس سنة 1954).
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية