بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 391 لسنة 1953 في شأن إنشاء مجلس لإدارة معمل تكرير البترول الحكومي بالسويس.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 391 لسنة 1953 في شأن إنشاء مجلس لإدارة معمل تكرير البترول الحكومي بالسويس المعدل بالقانون رقم 468 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة ، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : اعطى لمجلس ادارة معمل تكرير البترول الحكومى بمقتضى نص المادة 1 من القانون رقم 391 لسنه 1953 فى شان انشاء مجلس لادارة معمل تكرير البترول الحكومى بالسويس السلطة العليا المهيمنة على المعمل والمشرف على تصريف الامور فيه دون التقيد بالنظم الادارية والمالية المتبعة فى مصالح الحكومة . واستلزمت النواحى العملية منح المعمل المذكور الشخصية الاعتبارية حتى يتيسر للعمل الاستمرار فى تشغيل العمل فيه على اسس تجارية سليمه .
كما تضمنت المادة 2 من القانون المذكور كيفية تشكيل مجلس ادارة المعمل ولم يكن وكيل وزارة التجارة والصناعة المشرف على شئون الوقود عضوا فيه وقد رأت وزارة التجارة والصناعة ان المصلحة تقتضى جعله عضوا فيه حتى يكون تحت يده كافة العناصر والبيانات التى تمكنة من ان يزاول اختصاصة بشأن سياسة الوزارة البترولية على الوجه الاكمل يقتضى تعديل المادة 2 .
وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون مفرغا فى الصيغة التى اقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء المرافقة عليه واستصدارة .
وزير التجارة والصناعة .
المادة (1) : تضاف فقرة اخيرة الى المادة 1 من القانون رقم 291 لسنه 1953 المشار اليه نصها الاتى . ويعتبر المعمل من المؤسست العامة ذات الشخصية الاعتبارية على ان يقوم العضو المنتدب للادارة بتمثيله امام القضاء .
المادة (2) : يستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 391 لسنه 1953 المشار اليه النص الاتى :
يشكل مجلس الادارة المنصوص عليه فى المادة السابقة على الوجه الاتى :
1- وزير التجارة والصناعة ........رئيسا
2- وزير المالية والاقتصاد او من ينوب عنه
3- مدير عام مصلحة السكك الحديدية
4- وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الثروة المعدنية
5- مستشار من مجلس الدولة تندبه شعبة الراى المختصة
6- رئيس الامدادات والتموين بوزارة الحربية
7- عضو من ذوى الخبرة بالادارة بختاره مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات ويكون هو العضو المنتدب للادارة .
8- عضو يختاره المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومى لمدة ثلاث سنوات .
9- عضو فنى يختاره وزير التجارة والصناعة من بين المشتغلين بانتاج البترول وتجارته لمدة ثلاث سنوات .
10- عضو من الملمين بمسائل البترول يختارة وزير التجارة والصناعة من الجامعات او غيرها من الهيئات الحكومية لمدة ثلاث سنوات .
وعند غياب وزير التجارة والصناعة يتولى وزير الماليه والاقتصاد رئاسة المجلس وفى حالة غيابة العضو المنتدب ثم من يليه من اعضاء المجلس طبقا لترتيب التشكيل المتقدم .
ويتولى اعمال سكرتيرية المجلس مدير العمل دون ان يكون له صوت فى المداولات .
وتحدد مكافات لاعضاء مجلس الادارة من غير المعينين بحكم مناصبهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء .
المادة (3) : على رئيس مجلس الورزاء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية