بشأن زيادة المعاشات.
المادة () : قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تُزاد بنسبة (15%) اعتبارا من 1/7/2012 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ بحد أدنى مقداره خمسون جنيها وبدون حد أقصى والمقررة وفقا لأحكام القوانين التالية:
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن العمالة غير المنتظمة.
6- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
7- القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
(أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2012.
(ب) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2012.
(ج) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالمادة (103 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.
(د) لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
(هـ) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2012.
المادة (2) : تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون.
المادة (3) : يُصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2012.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد مرسي - رئيس الجمهورية