بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1992 في شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة (1) والبند (2) من المادة (8) والمادة (10) من القانون رقم 1 لسنة 1992 في شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية، النصوص الآتية:
مادة (1) فقرة أولى: "على أصحاب محال بيع العاديات والسلع السياحية التي لا تعتبر أثرا وفقا للقانون، ويقبل على شرائها السياح عادة، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة، أن يتقدموا بطلب إصدار ترخيص لها من وزارة السياحة باعتبارها محال لبيع العاديات والسلع السياحية، وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.
ويجب على أصحاب المحال التي لم تحصل على ترخيص قبل العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها وفقا للفقرة السابقة في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".
مادة (8) بند (2): "إذا خالف حكم الفقرة الأولى من المادة (1)، أو وضع العلامة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة".
مادة (10): يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة (1), أو من يضع العلامة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، فضلا عن الحكم بغلق المحل مدة لا تزيد على ستة أشهر ويضاعف الحد الأقصى للغلق في حالة العود".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية