تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي المعدل بالقانونين رقمي 133 و422 لسنة 1954، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 442 لسنة 1954 كان القانون رقم 211 لسنة 1953 المنظم للتعليم الثانوي قد حرم على الراسبين في امتحانات النقل بالدراسة الإعدادية دخول الدور الثاني، اكتفاء منه بأن لهؤلاء التلاميذ ثلاث رخص: الأولى – أن الراسب منهم في مادة واحدة يعتبر ناجحا. الثانية – أن عمل التلميذ السنوي في كل مادة يقوم بـ 25% من درجات المادة. الثالثة – أن يراعي في مراجعة نتائج امتحان التلميذ قدر معين من الدرجات التي تنقصه للنجاح. ولكن رؤى أن يكمل هذا القانون، بإضافة أحكام جديدة فصدر القانون رقم 442 لسنة 1954، وتتخلص هذه الأحكام الجديدة في: (1) إباحة الدور الثاني لمن رسب في مادتين على الأكثر بشرط حصوله على 50% من مجموع النهايات الصغرى. (2) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في المجموع الكلي للدرجات وكان رسوبهم فيه بسبب رسوبهم في مادة واحدة أو مادتين بحيث لو كان التلميذ قد حصل على 50% من درجات هذه المادة أو هاتين المادتين لاستوفي شرط النجاح في المجموع. (3) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في المجموع الكلي للدرجات مع نجاحهم في جميع المواد، على أن يمتحنوا في مادة أو مادتين على الأكثر حسب اختيارهم بشرط أن يكون الفرق بين الدرجة التي حصلوا عليها في الدور الأول وبين 50% من درجات النهاية العظمى للمادة أو المادتين المختارتين يوفي بما ينقص من المجموع. أما طلبة الشهادة الإعدادية فقد أعطى القانون الراسبين منهم في مادة أو مادتين حق الدخول في الدور الثاني بشرط حصولهم على 50% من المجموع الكلي (أي 120 درجة من 240) والراسبين الذين لم يحصلوا على 50% من المجموع الكلي (أي على 120 درجة) بسبب رسوبهم في مادة واحدة أو مادتين بحيث لو حصلوا على النهاية الصغرى لهذه المادة أو لهاتين المادتين لحصلوا على الـ 120 درجة المطلوبة. وقد رؤى بداءة أن تنسحب على طلبة الشهادة الأحكام الجديدة التي صدرت في القانون رقم 422 لسنة 1954 بالنسبة لتلاميذ السنوات الثلاث السابقة على هذه الشهادة لاعتبارات أهمها أن امتحان الشهادة الإعدادية هو ختام دراسة السنوات الثلاث السابقة عليها، وليس ثمة مبرر قوي، لاختلاف أحكام امتحانات هذه السنوات الثلاث عن أحكام امتحان السنة الأخيرة، ثم اتضح أن الأحكام الجديدة كانت ثمارا لشكاوى كثيرة فحصت فوجد أن كثيرا منها كان حقا. مثال ذلك طالبان رسب كلاهما في مادة اللغة العربية وأحدهما في العلوم العامة، ولم يحصل كلاهما على 50% من المجموع الكلي للمواد أي على 130 درجة، بالتفصيل الآتي: اللغة العربية العلوم العامة المجموع الأول.... 24 16 126 الثاني... 24 2 112 وواضح أن أولهما أكبر مجموعا، فضلا عن أنه لم يرسب إلا في مادة واحدة ومع ذلك فإنه تطبيقا للأحكام الجديدة لا تتاح له فرصة دخول الدور الثاني، بينما تتاح لزميله الراسب في مادتين، والذي حصل على مجموع أقل، فرصة دخول هذا الدور، لأنه لو حصل في الدور الثاني على 25 درجة في اللغة العربية (أي 50% من المادة) بزيادة درجة عن نتيجة الدور الأول، وعلى 20 درجة في العلوم (أي 50% من المادة) بزيادة 18 درجة لحصل على 50% من مجموع الدرجات الكلي. بينما لو حصل زميله الأفضل على درجة واحدة في اللغة العربية التي تنقصه للنجاح، لا يصل إلى 130 درجة المشترطة للنجاح. والمثال الثاني أن القانون أباح للطالب الراسب في مادتين أن يدخل الدور الثاني إذا كان حصوله على 50% من درجات هاتين المادتين يمكنه من الحصول على 50% من المجموع بينما الطالب الراسب في مادة واحدة لم يعط هذا الحق إذا لم تمكنه المادة الواحدة من الحصول على 50% من المجموع. لذلك رؤى إعادة النظر في القانون الأخير، ورؤى أن تعمم الأحكام الجديدة على جميع سني الدراسة الإعدادية بما فيها الشهادة الإعدادية. وقد أدى الدرس إلى وجوب التمسك بالقاعدة الأصلية التي يقوم عليها القانون رقم 211 لسنة 1954، وهي قصر امتحان الدور الثاني على مادة أو مادتين على الأكثر. وفي حدود هذه القاعدة ترى الوزارة أن يباح لتلاميذ السنوات الإعدادية والشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية العامة دخول الدور الثاني إذا كان رسوبهم في مادة أو مادتين على الأكثر، بغض النظر عن الدرجات التي حصلوا عليها في المجموع، وللذين لم يحصلوا على النسبة المطلوبة من المجموع الكلي لدرجات المواد، مع نجاحهم في جميع المواد. وبالطبيعة سيؤدي الراسبون في مادة أو مادتين، الامتحان في هذه المادة أو في هاتين المادتين. أما الذين نجحوا في جميع المواد أي حصلوا على الحد الأدنى للنجاح، ومع ذلك لم يحصلوا على نسبة 50% من المجموع، فيختارون مادة أو مادتين على الأكثر، ليؤدوا الامتحان فيها، فإن أكملوا النقص في هذه المجموعة نجحوا وإلا رسبوا. وقد عرض رأي مؤداه أن نقيد دخول الدور الثاني بقصره على الطلاب الذين حصلوا على 40% من المجموع الكلي للمواد، وقد درس هذا الرأي وظهر أن الفرق بينه وبين الرأي الذي يهدف إلى إباحة الدور الثاني بلا قيد يسير، إذ ظهر من ثلاث إحصائيات أخذت من ثلاث مناطق كبيرة أن عدد الناجحين في جميع المواد مع عدم حصولهم على نسبة 40% لا يتجاوز 0.4% وعدد الراسبين في مادتين ولم يصلوا إلى نسبة 40% نحو 20% ولكن بعض هؤلاء أصبح لهم حق الدخول حسب القانون رقم 422 سنة 1954، فالتكاليف التي ستلقى على عاتق وزارة المعارف بإباحة الامتحان لكل راسب في مادة أو مادتين، اقل من أن تستأهل إيراد هذا القيد الذي يعقد الأمور إذ أن إيراد هذه النسبة في الثانوي سيقتضي أولياء أمور التلاميذ والمدارس إجراء علميات فضلا عن أن أحكام القانون رقم 422 أعطت لبعض الذين لم يصلوا إلى نسبة 40% حق الدخول في الدور الثاني، ولا بد من النص على عدم حرمانهم من هذا الحق وهو أمر قد لا يكون مستحبا، هذا كله مع ملاحظة أن استبعاد فكرة هذا القيد تجعل التشريع اقرب إلى البساطة وأدنى إلى القهر وأيسر في التطبيق. وتحب الوزارة أن تشير في ختام هذه المذكرة أن نسبة الناجحين في الشهادة الإعدادية هي 44% أي أن عدد الذين سيتقدمون إلى الدور الثاني إذا أطلق هذا الحق، ستزيد عددهم فيما لو قيد بـ 20% من 56% أي 11% من مجموع المتقدمين وهي نسبة ضئيلة. والمأمول أن النتائج النهائية لهذا التعديل المقترح، ستتضح بعد فترة تجريب قد لا تتجاوز عامين.
المادة (1) : تعدل أحكام القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه الخاصة بامتحانات الدور الثاني في المرحلتين الإعدادية والثانوية على الوجه الآتي: يباح دخول امتحان الدور الثاني في امتحانات النقل للمدارس الثانوية والإعدادية وفي امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية للفئات الآتية: أ- التلاميذ الذين يرسبون في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين مع نجاحهم في المجموع الكلي لدرجات مواد الامتحان وهؤلاء يمتحنون فيما رسبوا فيه. ب- التلاميذ الذين يرسبون في امتحان الدور الأول في المجموع الكلي للدرجات مع نجاحهم في جميع المواد. هؤلاء يمتحنون في مادة أو مادتين حسب اختيارهم لاستيفاء النقص في المجموع. ج- التلاميذ الذين يرسبون في امتحان الدور الأول في المجموع الكلي للدرجات مع رسوبهم في مادة واحدة أو مادتين وهؤلاء يمتحنون فيما رسبوا فيه. على أنه في حالة الرسوب في مادة واحدة يكون للطالب الحق في اختيار مادة أخرى نجح فيها لتساعده على استيفاء النقص في المجموع. ولا يطبق في امتحانات الدور الثاني بالنسبة للفئات المبينة في المادة الأولى الرخصة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادتين 8 و29.
المادة (2) : يلغى من القانون رقم 211 لسنة 1953 ما يخالف الأحكام السابقة ويلغى القانون رقم 422 لسنة 1954.
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن