تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1926 الخاص بمراقبة بذرة القطن المعدل بالقوانين رقم 12 لسنة 1943 ورقم 44 لسنة 1946 ورقم 39 لسنة 1948، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 444 لسنة 1954 لما كان القطن هو المحصول الرئيسي الذي ترتكز عليه ثروة البلاد الاقتصادية فقد سنت التشريعات اللازمة لحمايته والمحافظة على خواصه وشهرته العالمية وعلى وفرة محصوله. وفعلا صدر القانون رقم 5 لسنة 1926 الخاص بمراقبة بذرة القطن سواء عند إنتاجها بالمحالج أو عند تداولها بين الزراع وعند نقد المعد منها للصناعة وعدم تسربه للزراع. ونظرا لما ظهر من بعض أوجه النقص في هذا القانون في خلال السنوات التالية لصدوره فقد عدل بالقوانين رقم 12 لسنة 1943 ورقم 44 لسنة 1946 ورقم 39 لسنة 1948 إلا أنه اتضح أيضا عند تنفيذ هذه القوانين المعدلة أنه ما زال هناك بعض التقصر والضعف في أحكام هذا القانون لذلك رأت الوزارة تعديله بشكل سد هذا النقص وتزيد في قوة أحكام القانون على أن يشمل هذا التعديل ما تقضي به القوانين رقم 12 لسنة 1943 ورقم 44 لسنة 1946 ورقم 39 لسنة 1948 سالفة الذكر بحيث تكون جمعها التعديل الأخير في قانون واحد. وقد قضى هذا المشروع بقانون بإضافة حكم إلى المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1926 وذلك من إلزام فيها أصحاب المحالج الأقطان من الرتب التي يحددها وزير الزراعة بقرار يصدر منه لاستخراج بذرة تقاوي منها وذلك قبل غيرها من الأقطان وذلك لإمكان توفير البذرة التقاوي من الرتب العالي قبل موسم زراعة القطن بوقف كاف. كما استبدل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1926 المعدلة بالقانونين رقمي 12 لسنة 1943 بأن جعل المدة التي يجب أن يفحص الموظفون المختصون البذرة المعدة للتقاوي وذلك في مدى 21 يوما بدلا من 30 يوما كما عدلت الفقرة الرابعة من هذه المادة بأن أضيف إلى القرار الذي يصدره وزير الزراعة عن القواعد التي يجب أن يراعيها الموظفون عند الفحص القواعد التي تراعى عند أخذ العينات. ونظرا لما بدا في السنوات الأخيرة من تلاعب التجار في بذرة تقاوي القطن مما أدى إلى تدهور يلفت النظر في هذه التقاوي فقد عدلت الفقرة الأولى من المادة العاشرة بأن أعطت لوزير الزراعة الحق في إصدار قرار منظم التداول والاتجار في بذرة القطن كما قصرت الاتجار في هذه البذور (التقاوي) على الهيئات والشركات والبنوك التي يعينها وزير الزراعة بقرار بالشروط والأوضاع التي يعنيها ذلك القرار وقضت بإلغاء التراخيص التي منحت قبل صدور هذا المشروع بقانون. ولإمكان مراقبة المعاصر التي تقوم بعصر بذرة القطن التجاري وعدم تسرب شيء من هذه البذرة لأيدي الزراع فقد عدلت الفقرة الثانية من المادة 11 بأن ألزمت أصحاب المعاصر على مسك سجل مطابق للنموذج الذي تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض لقيد البذرة التي تدخل للمعصرة والكمية التي عصرت – ما عدلت المادة الثانية عشرة من القانون رقم 5 لسنة 1926 السابق تعديلها بالقانون رقم 44 لسنة 1946 بأن قضى بوجوب الحصول على ترخيص نقل البذرة التجاري سواء أكانت منقولة بطريق السكة الحديد أو بأي وسيلة أخرى إلى المعاصر أو المواني أو إلى أي جهة أخرى وذلك لإحكام مراقبة عدم تسربها. ولما كانت العقوبات التي قضت بها المادتين 13 و14 من القانون رقم 5 لسنة 1926 غير رادعة للمخالفين وحتى يحقق القانون الغرض الذي وضع من أجله فقد رأت الوزارة تشديد هذه العقوبات وذلك بأن جعلتها في المادة 13 بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تزيد على خمسة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك لكل مخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. كما استبدلت العقوبة في المادة 14 بأن جعلت العقوبة لمخالفة المادة الثانية أو التاسعة أو الفقرة الأولى من المادة العاشرة أو المادة الثانية عشر مصادرة البذرة التي هي موضوع المخالفة وعند الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بمصادرة البذرة موضوع المخالفة لجانب الحكومة وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين – ويلزم المخالف فضلا عن ذلك بغرامة قدرها جنيها عن كل إردب من البذرة التقاوي يحصل التصرف فيه أو نقله بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له وغرامة جنيهان عن كل قنطار أو كسور القنطار لم يتم حلجه لتقاوي طبقا للمادة الثانية من القانون. كما قضى هذا المشروع بإلغاء القوانين رقم 12 لسن 1943 ورقم 44 لسنة 1946 ورقم 39 لسنة 1948 لإدخال ما قضى به في هذا المشروع بقانون. وتتشرف وزارة الزراعة بعرض ذلك القانون في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تستبدل بالمواد 2 و3 و10 و11 و12 و13 و14 من القانون رقم 5 لسنة 1926 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 2- يلزم أصحاب المحالج الحاصلون على التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى بحلج الأقطان من الرتب التي يحددها وزير الزراعة بقرار يصدر منه لاستخراج بذرة تقاوي منها وذلك قبل غيرها من الأقطان وعليهم قبل الشروع في حلج هذه الأقطان أن يرسلوا إخطارا كتابيا إلى موظفي وزارة الزراعة المعينين لهذا الغرض - ولا يجوز لهم أن يشرعوا في الحلج إلا بعد أن يفحص هؤلاء الموظفون الكمية المذكورة ويقررون صلاحيتهما لاستخراج بذرة للتقاوي منها". فإذا لم يحصل الفحص فورا أو في مدى ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تسليم الإخطار جاز حلج القطن وخزن بذرته إلى أن تفحص طبقا للمادة الثالثة". "مادة 3- يجب أن يفحص الموظفون المذكورون البذرة المستخرجة بعد تمام الحلج وذلك في مدى 21 يوما - فإذا قرروا أن البذرة صالحة للتقاوي وضعت فورا تحت مسئوليتهم داخل أكياس من نسق مخصوص توضع عليها إشارة ببيان نوعها ثم تقفل وتختم طبقا للتعليمات المقررة. أما إذا قرروا خلاف ذلك تركت البذرة في حوزة صاحب المحلج وتعتبر بذرة معدة للصناعة أو التصدير (بذرة تجارية) لا يجوز أن يتصرف فيها إلا بطريقة من الطرق المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة الثانية عشرة من هذا القانون. ويصدر وزير الزراعة قرارا يبين القواعد التي يجب أن يراعيها هؤلاء الموظفون عند أخذ العينات والفحص وإعطاء أو عدم إعطاء الإقرارات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة التي سبقتها تشتمل على التعليمات الخاصة بنماذج الأكياس والطريقة التي يجب إتباعها في رقمها وإقفالها وختمها. مادة 10- يصدر وزير الزراعة قرارا بتنظيم نقل البذرة التقاوي وتداولها والإتجار فيها - ويقصر الإتجار في بذرة تقاوي القطن على الهيئات والشركات والبنوك التي يعينها وزير الزراعة بقرار منه وذلك بالشروط والأوضاع التي يعينها ذلك القرار. ولا يصلح هذا التصريح إلا للمكان المنصوص عليه فيه - وكل تغيير في المكان يجب إخطار وزارة الزراعة عنه مقدما وإلا اعتبر التصريح ملغيا وأصحاب المحالج الحاصلون على تصريح طبقا للمادة الأولى يكون لهم الحق قانونا في أن يشتغلوا بتجارة بذرة القطن. وعلى كل من يصرح له بمزاولة هذه التجارة أن يتخذ سجلا مطابقا للنموذج الذي تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض لقيد حركة إتجاره في بذرة تقاوي القطن على أن يحتفظ به لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد به وتلغى التراخيص القائمة وقت العمل بهذا القانون. مادة 11- يجب على كل من يريد أن يشتغل بعصر بذرة القطن أن يحصل على تصريح بذلك من وزارة الزراعة - وعليه أن يتخذ سجلا مطابقا للنموذج الذي تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض لقيد البذرة التي تدخل للمعصرة والكمية التي عصرت والمقادير الباقية - ولا يجوز إخراج البذرة التي أدخلت إلى المعاصر إلا بتصريح من وزارة الزراعة. "مادة 12- يجب الحصول على تصريح من وزارة الزراعة نقل البذرة المعدة للصناعة أو التصدير (التجاري) وتحدد شروط هذا التصريح بقرار يصدر من وزير الزراعة سواء أكانت منقولة إلى إحدى المواني أم إلى أي معمل لعصر البذرة حاصل على ترخيص من وزارة الزراعة طبقا للمادة السابقة. وتعتبر مخالفة لهذه المادة حيازة بذرة قطن تجاري بدون تصريح نقل إلا إذا وجدت في المحالج نفسها أو في المعاصر المرخص لها ومعها التصريح الخاص بالنقل أو في إحدى المواني أو الجهات الأخرى التي قد تكون أرسلت إليها بناء على تصريح خاص من وزارة الزراعة". "مادة 13- كل مخالفة لأحكام المواد الثانية والتاسعة والعاشرة (فقرة أولى) والثانية عشرة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وتأمر المحكمة بمصادرة البذرة موضوع المخالفة. "مادة 14- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى والمادة السابقة يعاقب المخالف بغرامة قدرها مائة قرش عن كل إردب من البذرة التقاوي يحصل التصرف فيه أو نقله بالمخالفة لجميع أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له وبغرامة قدرها جنيهان عن كل قنطار أو كسور القنطار لم يتم حلجه للتقاوي تنفيذا لأحكام المادة الثانية.
المادة (2) : على وزيري الزراعة والعدل تنفيذ هذا القانون, ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن