بشأن إسناد بعض الاختصاصات.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96,
وعلى المرسوم السلطاني رقم 27/ 85 بإنشاء لجنة عليا لتخطيط المدن,
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/ 2004,
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/ 2004,
وعلى المرسوم السلطاني رقم 15/ 2007 بتحديد اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط المدن واعتماد هيكلها التنظيمي,
وعلى المرسوم السلطاني رقم 38/ 2011 بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني,
وعلى المرسوم السلطاني رقم 30/ 2012 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه,
وعلى المرسوم السلطاني رقم 31/ 2012 بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات,
وبناء على ما تقضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تلغى اللجنة العليا لتخطيط المدن.
المادة (2) : تؤول إلى وزارة الإسكان اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط المدن المنصوص عليها في البنود أرقام (5, 6, 7) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 15/ 2007 المشار إليه.
وتختص وزارة الإسكان باقتراح التشريعات ذات الصلة بالتخطيط العمراني ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم وتوجيه أعمال التخطيط العمراني بالسلطنة وإعداد دليل للأسس والمعايير الواجب تطبيقها من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال, وذلك في إطار السياسة العامة للتخطيط العمراني والإستراتيجية العمرانية للسلطنة التي يضعها المجلس الأعلى للتخطيط.
المادة (3) : ينقل موظفو الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط المدن بذات درجاتهم المالية إلى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء, وإلى حين صدور هذا القرار يحتفظ المذكورون بدرجاتهم المالية بصفة شخصية.
المادة (4) : تحل وحدات الجهاز الإداري للدولة – كل فيما يخصه – محل اللجنة العليا لتخطيط المدن في متابعة تنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذها في تاريخ العمل بهذا المرسوم, وفي كافة الحقوق المشار إليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم الفقرة السابقة بالتنسيق فيما بينها.
المادة (5) : يصدر بتحديد الجهة المختصة بالنظر في التعويضات المتعلقة بمشروع طريق الباطنة الساحلي وتحديد صلاحياتها قرار من مجلس الوزراء
المادة (6) : تحل وحدات الجهاز الإداري للدولة – كل فيما يخصه – محل دائرة شؤون القطاعات الإستراتيجية بوزارة الاقتصاد الوطني الملغاة, في المشاريع التنفيذية التي تشرف عليها وفي كافة الحقوق والالتزامات المنبثقة عنها, وذلك على النحو وفي الحدود التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (7) : دون الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم 30/ 2012 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه والمرسوم السلطاني رقم 31/ 2012 بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات, تؤول إلى وزارة المالية أصول ومخصصات وموجودات وزارة الاقتصاد الوطني "الملغاة".
المادة (8) : تتولى وزارة المالية ممارسة اختصاصات وصلاحيات وزارة الاقتصاد الوطني "الملغاة" المنصوص عليها في قانون التخصيص وقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة بع المشار إليهما, ويباشر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الاختصاصات والصلاحيات المقررة في هذين القانونين لوزير الاقتصاد الوطني, كما تتولى وزارة المالية ممارسة اختصاص الوزارة المشار إليها المتعلقة بمشاركة السلطنة في المنظمات واللجان الدولية ذات الطابع المالي.
المادة (9) : تتولى وزارة الخارجية مهام وأعمال اللجان المشتركة بين السلطنة والدول العربية والأجنبية التي كانت تختص بها وزارة الاقتصاد الوطني "الملغاة".
المادة (10) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (11) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : قابوس بن سعيد - سلطان عمان