بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002, المعدل بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010,
وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية,
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة, المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2007,
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010,
وبعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2) و(3) و(7) الفقرة الثانية من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية النصوص الآتية:
مادة (2):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية, وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة ونائبه وأعضاء المحكمة.
مادة (3)
تشكل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء, يعينون بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس, وتكون له ذات الاختصاصات والصلاحيات المقررة للرئيس.
وإذا خلا محل رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (7) الفقرة الثانية:
ويرأس الجمعية العمومية رئيس المحكمة, وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه تكون الرئاسة لنائب الرئيس ثم لمن يليه من أعضاء المحكمة بحسب الترتيب المحدد في الأمر الملكي الصادر بتعيينهم.
المادة (2) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية مادة جديدة برقم (8) مكررا, نصها الآتي:
مادة (8) مكررا:
يكون للمحكمة ميزانية سنوية مستقلة, تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها, ويعد رئيس المحكمة, بالاتفاق مع وزير المالية, مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية بوقت كاف, ويراعي في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا, ويقدم مشروع الميزانية إلى وزير المالية.
وبعد اعتماد الميزانية العامة للدولة, يتولى رئيس المحكمة, بالتنسيق مع وزير المالية, توزيع الاعتمادات الإجمالية لميزانية المحكمة على أساس التبويب الوارد في الميزانية العامة للدولة.
ويباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ ميزانية المحكمة في حدود الاعتمادات المدرجة فيها, كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لديوان الخدمة المدنية.
وعلى المحكمة توريد فائض الاعتمادات المالية التي لم يتم صرفها أو لم يتم الالتزام بها خلال السنة المالية المنقضية إلى الميزانية العامة للدولة.
ويعد رئيس المحكمة الحساب الختامي لميزانية المحكمة في المواعيد المقررة, ويحيله إلى وزير المالية لإدراجه في الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال برقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية, تسري على ميزانية المحكمة والحساب الختامي لها القوانين المنظمة للميزانية العامة للدولة والحساب الختامي لها.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء. كل فيما يخصه. تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين