تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار ر ...
المادة () : جدول مرفق رقم (1) بداية ونهاية الأجر الدرجة بداية الربط نهاية ال ...
المادة () : مرفق رقم (2) ضوابط وشروط صرف الحافز الشهري المقرر للعاملين ومكافآت المناسبات درجة الجزاء ...
المادة (1) : تعتمد لائحة نظام شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الا ...
المادة (1) : يكون تكليف رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالسفر في مهام داخل الجمهورية من سلطة رئيس مجلس إدارة الغر ...
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على كل من يشغل وظيفة بالغرفة وفقا لجدول الوظائف المدرج ...
المادة (1) : يحدد أول يناير من كل عام موعدا لبدء السنة ...
المادة (2) : تضع الإدارة المختصة مشروع موازنة تقديرية شاملة للإيرادات والمصروفات وتعرض على مجلس الإدارة للموافقة ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها: الوزير ال ...
المادة (2) : بدل السفر هو المبلغ الذي يمنح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مقابل النفقات الضرورية ا ...
المادة (2) : يعتمد الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف والتقييم لوظا ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
المادة (3) : يحددق مجلس إدقارة الغرفة نفقان بدل السفر على النحو التالى : أعضاء مجلس داخل الجمهورية ...
المادة (3) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذه اللائحة با ...
المادة (3) : يصدر باعتماد الموازنة التقديرية قرار من الوزير المختص بشئون الغرف التجارية وإذا لم يصدر قرار قبل بد ...
المادة (4) : لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الموازنة أو زائدًا على الاعتماد المدرج له ولا أن يجري تعديلات ...
المادة (4) : تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة أو أكثر لشئون العاملين تتكون من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأ ...
المادة (4) : في حالة مبيت العضو في إحدى استراحات الغرفة أو ضيافة إحدى الهيئات في الداخل مبيتا فقط يخفض بدل السفر ...
المادة (5) : تتحمل الغرفة مصاريف استخراج جواز السفر أو تجديده وتأشيرة الدخول والعودة والشهادات ...
المادة (5) : تسري في شأن سفر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لائحة بدل السفر ومصاري ...
المادة (5) : يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الغرف التجارية تفويض مجلس الإدارة في نقل الاعتمادات ...
المادة (6) : تراقب الاعتمادات الواردة بالميزانية على الوجه الآتي: (أ) يفتح سجل مراقبة الاعتمادات ويثبت به بنود ...
المادة (6) : يجوز لهيئة المكتب تعديل بعض أحكام هذه اللائحة إذا اقتضت ظروف العمل ...
المادة (6) : يستحق عضو الغرفة الموفد في مهمة داخل أو خ ...
المادة (7) : يتحمل الاتحاد العام للغرف التجارية بدل سفر العضو إذا كان العضو ممثلاً للاتحا ...
المادة (7) : تضع الغرفة هيكلاً تنظيميا لها بما يتفق مع طبيعة أنشطتها وأهدافها ومتطلبات العمل بها وبما يحقق القدر ...
المادة (7) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مراقبا للحسابات ويحدد أتع ...
المادة (8) : تُعد الإدارة المختصة في نهاية السنة المالية الحسابات والقوائم الختامية من واقع الدفاتر وتجرى كافة ا ...
المادة (8) : يراعى تقسيم وظائف الغرفة إلى مجموعات نوعية تشمل كل منها جميع الوظائف التي تتشابه في طبيعة ا ...
المادة (9) : يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو ...
المادة (9) : تُعد الإدارة المختصة مقارنة بين الحسابات الختامية ...
المادة (10) : يعرض الرئيس على مجلس الإدارة تقريرا عن نتيجة الأعمال خلال السنة المالية المنتهية موضحا فيه النتائج ...
المادة (10) : 1- يضع مجلس الإدارة نظاما لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب في المهام أو الأعمال المؤقتة التي تتطلب ...
المادة (11) : يكون التعيين في الوظائف بالغرفة كما يلي: 1- في وظائف الإدارة العليا بقرار من الوزير المختص بناء عل ...
المادة (11) : (أ) يؤدي كل تاجر شخصيا طبيعيا كان أو اعتباريا للغرفة التي يوجد له في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أ ...
المادة (12) : يؤدي كل تاجر الاشتراكات المستحقة في المواعيد المقررة وإذا تأخر عن ذلك يحرر المحصل لهم تنبيه بالدفع ...
المادة (12) : تضع هيئة المكتب القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات ال ...
المادة (13) : يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان؛ و ...
المادة (13) : تستثمر الأموال الناتجة من أبواب الإيرادات المختلفة في الأغراض الخاصة بالنشاط ويجوز استثمارها أيضا و ...
المادة (14) : لا يجوز عقد قرض إلا بإذن من الوزير المختص و ...
المادة (14) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف: 1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية. 2- أن يكون محمود السيرة حسن ...
المادة (15) : يعتبر الترشيح للتعيين كأن لم يكن في الحالات الآتية: 1- عدم استيفاء جميع المصوغات اللازمة لتعيينه و ...
المادة (15) : لا يجوز للغرفة التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السي ...
المادة (16) : أنواع السجلات بالغرفة هي: 1- السجل العام ويقيد به جميع البيانات الموضحة بصحيفة السجل التجاري للتاج ...
المادة (16) : يشترط لتعيين الحاصلين على مؤهلات علمية أجنبية من إحدى الجامعات أو المعاهد أو المدارس ...
المادة (17) : فيما عدا وظائف الإدارة العليا يوضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة لا تزيد على ستة أشهر من ...
المادة (17) : يختص قسم السجلات بالغرفة بما يأتي: 1- متابعة تحصيل اشتراكات الغرفة. 2- قيد الاشتراكات بسجلات السد ...
المادة (18) : تضع الإدارة المختصة نظاما لحصر التجار حصرا ش ...
المادة (18) : بمراعاة ما ورد بالمادة (12) من هذه اللائحة يجوز لهيئة المكتب تعيين العامل الذي حصل على مؤهل أعلى أث ...
المادة (19) : استثناء من المادة (12) يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى م ...
المادة (19) : تعد قبل بدء كل عام كشوف حصر لجميع التجار من واقع السجلات موضحا بها بيانات عن التجار والاشتراكات الم ...
المادة (20) : يقوم قسم الحسابات باستلام كمية من الدفاتر الجديدة من قسم المخازن تكفي للاستعمال المحدد لمدة شهر ويت ...
المادة (20) : إذا كان للعامل المرشح للتعيين في غير أدنى وظائف المجموعة النوعية مدة خبرة كلية فإنه يجوز تعيينه باح ...
المادة (21) : تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل أعتبرت ال ...
المادة (21) : يستلم المحصل دفتر إيصالات التحصيل من الموظف الذي بعهدته هذه الدفاتر وعلى المحصل مراجعة القسائم والت ...
المادة (22) : يكون التحصيل بموجب إيصال من أصل وصورتين يستخرج من دفتر القسائم ويُعد طبقا للنموذج الذي تقرره الوزار ...
المادة (22) : يصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا وعمليا وما يترتب على ذلك من احت ...
المادة (23) : يستحق العامل الأجر المقرر للوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذه اللائحة ووفقا لما يرد بجدا ...
المادة (23) : على الموظفين المنوط بهم التحصيل توريد المبالغ المحصلة إلى أمين الخزينة في ...
المادة (24) : يقوم المحصل بتحصيل الاشتراكات المستحقة للغرفة طبقا لخط السير المحدد له ويثبت رقم الإيصال وتاريخ الت ...
المادة (24) : ينشأ بإدارة شئون العاملين لكل عامل ملف أو أكثر ...
المادة (25) : تضع هيئة المكتب نظاما يكفل قياس كفاءة الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة أنشطة الغرفة وأهدافها ...
المادة (25) : يُسلم أصل الحافظة إلى الموظف المختص بقسم التحصيل الذي يتولى ...
المادة (26) : يؤدي كل تاجر الاشتراكات المستحقة في المواعيد المقررة وإذا تأخر عن ذلك يحرر المحصل له تنبيها بالدفع ...
المادة (26) : يجب إخطار العامل الذي يرى رؤساؤه أن مستوى أدائه ضعيف بأوجه الضعف في ...
المادة (27) : يعلن العامل في مقر عمله بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه ...
المادة (27) : تسلم أصل حوافظ توريد اشتراكات الغرفة إلى قسم السجلات بالسركي لإثبات السداد وفي حالة وجود اختلاف بين ...
المادة (28) : يقوم قسم التحصيل بإثبات قيمة الاشتراكات المحصلة الحالية وا ...
المادة (28) : بالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد حكما فإذا كان تقرير كفايته في العام السابق ممتاز تقدر ...
المادة (29) : لا يستحق العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف إلا نصف مقدار العلاوة الدورية التي يتقرر صرفها كم ...
المادة (29) : يعد قسم التحصيل التقرير الشهري عن نشاط المحصلين والبيانات المقا ...
المادة (30) : تخطر إدارة الحسابات في نهاية كل شهر بالتعديلات التي طرأت على بيانات الاشتراكات المحصل ...
المادة (30) : يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين فإن تبين ل ...
المادة (31) : مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إلي ...
المادة (31) : تعد كشوف المتأخرات من واقع كشوف الحصر بالقسم في التاريخ المحدد لها ويوق ...
المادة (32) : تحدد هيئة المكتب نسب عمولة التحصيل التي تصرف للمحصلين وكيفية استحقاقها ونظام صرفه ...
المادة (32) : مع مراعاة المادة (11) من هذه اللائحة تكون الترقية لوظيفة الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار بناء على ...
المادة (33) : بمراعاة المواد رقم (96) و(97) و(98) من هذه اللائحة تعد إدارة شئون العاملين في بداية السنة المالية ب ...
المادة (33) : بالنسبة للتحصيل المكتبي بخزينة الغرفة وبمراعاة المادة رقم (16) من هذه اللائحة يراعى ما يلي: 1- يحر ...
المادة (34) : يجب أن يتم الصرف بموجب شيكات فيما عدا المصروفات العاجلة والنثرية التي يجوز صرفها من السلفة المستديم ...
المادة (34) : يضع مجلس الإدارة الإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئوليات ...
المادة (35) : بمراعاة المادة رقم (11) من هذه اللائحة يصدر قرار الترقية من رئيس مجلس الإدارة وذلك بمراعاة المواد ( ...
المادة (35) : للمدير العام الموافقة على الصرف في حدود مبلغ 500 جنيه ولأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد الموافقة ...
المادة (36) : لا تُدفع أي مدفوعات مقدمة إ ...
المادة (36) : تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف مع مراعاة أحكام القانون رقم (29) لسنة 1993 والقوانين اللاحقة له والق ...
المادة (37) : يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية ربط الوظيفة المعين عليها طبقا لجدول الأجور المرفق بهذه اللائحة بم ...
المادة (37) : يجب في جميع الأحوال وجود توقيعين على الشيكات الصادرة أحدها لرئيس الغرفة أو أحد نائبيه كتوقيع أول وا ...
المادة (38) : يجب استيفاء كافة المستندات التي تؤيد وتثبت صحة وسلامة جميع المدفوعات بصورها المختلفة والتأكد من عدم ...
المادة (38) : مع مراعاة المادة (29) من هذه اللائحة تقرر هيئة المكتب في نهاية كل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين ل ...
المادة (39) : مع مراعاة حكم المادة السابقة يستحق العامل العلاوة الدورية والمقررة في أول يوليو التالي لانقضاء سنة ...
المادة (39) : ممنوع على أمناء الخزينة إيداع أي مبلغ أو مستند ذي قيمة نقد ...
المادة (40) : يشرف مدير عام الغرفة أو أمين عام الغرفة بحسب الأحوال بالاشتراك مع الإدارات المختصة على تطبيق النظم ...
المادة (40) : يمنح شاغلو الوظائف التالية بدل تمثيل شهري يخصص للإنفاق على متطلبات الوظيفة على النحو التالي: الدرج ...
المادة (41) : تضع هيئة المكتب نظاما للمزايا العينية والنقدية التي يجوز ...
المادة (41) : في حالة فقد المستندات المؤيدة لاستحقاق مبلغ معين للغير قبل الوفاء به يتم الصرف بقرار من رئيس مجلس ا ...
المادة (42) : تحدد هيئة المكتب نسب العمولة التي تصرف لمندوبي الإعلانات وصرف هذه العمولة بعد تحصيل قيمة الإعلان وإ ...
المادة (42) : يستحق العامل مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها بناء ع ...
المادة (43) : يمنح أعضاء اللجنة التي يتقرر تشكيلها بقرار من مجلس الإدارة بدل انتقال. بجلسة واحدة شهريا يصدر بتحدي ...
المادة (43) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة بأن يأذن بصرف ملابس بالمجان للعاملين بالوظائف التي تستدعي وظائفهم مثل هذه ا ...
المادة (44) : تحدد هيئة المكتب قيمة السلفة المستديمة بحيث لا تتجاوز 2000 جنيه وتخصص للم ...
المادة (44) : بدل السفر هو المبلغ الذي يمنح للعامل مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي ب ...
المادة (45) : يكون تكليف شاغلي وظائف الإدارة العليا للسفر في مهام داخل الجمهورية من سلطة رئيس مجلس الإدارة؛ أما ب ...
المادة (45) : تكون السلفة عهدة أمين الخزينة ويؤمن عليها ضد السرقة وخيانة الأمانة على أن تجدد بصفة دورية خلال العا ...
المادة (46) : يكون اعتماد الصرف من السلفة كالآتي: 1- لغاية 500 جنيه من اختصاص المدير العام. 2- لغاية 1000 جنيه ...
المادة (46) : تحدد هيئة المكتب فئات بدل السفر لليلة بحد أقصى الفئات الآتية: الوظائف داخل ...
المادة (47) : في حالة مبيت العامل في إحدى استراحات الغرفة أو ضيافة إحدى الجهات في الداخل مبيت فقط يخفض بدل السفر ...
المادة (47) : تراقب الإدارات المختصة تنفيذ القواعد الخاصة بالسلفة المستديمة التي تحتفظ بها ...
المادة (48) : يقوم أمين الخزينة بتسليم جميع مستندات الصرف من السلفة المستديمة أولاً بأول إلى إدارة الحسابات ل ...
المادة (48) : تتحمل الغرفة مصاريف استخراج جواز السفر أو تجديده وتأشيرات الدخول والعودة والشهادات الصحي ...
المادة (49) : يستحق العامل الموفد في مهمة داخل أو خار ...
المادة (49) : على مدير عام الشئون المالية والإدارية إجراء جرد مفاجئ للسلفة ال ...
المادة (50) : المدير العام مسئول عن طلب إصدار القرارات الكفيلة بأحكام الرقابة الداخلية بشتى صورها بالغرفة ومتابعة ...
المادة (50) : يمنح بدل انتقال شهري ثابت للعاملين شاغلي الوظائف التالية بحد أقصى الفئات المبينة قرين كل منها: شاغ ...
المادة (51) : لهيئة المكتب أو من تفوضه صرف مقابل تذاكر الاشتراك على الخطوط العامة على نفقة الغرفة للعامل الذي تست ...
المادة (51) : يحدد مدير عام الشئون المالية بقرار منه اختصاصات العاملين بالشئون المالية وخطوات المراجعة الداخلية و ...
المادة (52) : تحفظ الدفاتر والأوراق والمحررات بعد انتهاء الحاجة إلى تداولها في أرشيف مركزي ويجب الاحتفاظ بالمستند ...
المادة (52) : تحدد درجات ركوب العامل في وسائل الانتقال على النحو التالي: أولاً - سيارات الأجرة: 1- الانتقال داخ ...
المادة (53) : تتحمل الغرفة مصاريف نقل جثمان العامل المتوفى من الجهة التي يعمل بها إلى الجهة التي ترغب أسرته في دف ...
المادة (53) : يضع المدير العام لشئون المالية النظام المحاسبي الذي يتضمن الدفاتر القانونية والمساعدة والسجلات التي ...
المادة (54) : تقوم الإدارة المختصة باستخراج ميدان مراجعة شهري بحركة وأرصدة الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ المساع ...
المادة (54) : يضع مجلس الإدارة نظاما لحوافز التميز على اختلاف أنواعها بما يكفل تحقيق أهداف الغرفة وتحسين أداء الع ...
المادة (55) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة تقرير مكافأة تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثا أو ا ...
المادة (55) : تسلم دفاتر الشيكات الواردة من البنك إلى مدير عام الشئون المالية وتكون عهدة طرفه وعليه أن يتأكد من س ...
المادة (56) : يضع مدير عام الشئون المالية قواعد الدورة المستندية والضبط المحاسبي بحيث تحقق الد ...
المادة (56) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز ...
المادة (57) : تضع هيئة المكتب بالاشتراك مع اللجنة النقابية للغرفة نظاما للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والر ...
المادة (57) : تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية الصا ...
المادة (58) : يتم الارتباط مع الإدارة المختصة بمراقبة الا ...
المادة (58) : يجوز لدواعي العمل نقل العامل إلى وظيفة مماثلة وتتوافر فيه شروط شغلها داخل الغرفة. ويجوز بموافقة ال ...
المادة (59) : لمجلس الإدارة بناء على توصيات لجنة شئون العاملين أن يقرر نقل العامل إذا تبين أنه لم يكن مستوفيا لاش ...
المادة (59) : يراعى في اختيار مواقع المخازن أن تكون الأماكن مناسبة لطبيعة الأصناف المخزونة وخصائصها وكفاية الوسائ ...
المادة (60) : أمين المخزن مسئول عن متابعة اتخاذ الضمانات ...
المادة (60) : يجوز لدواعي العمل وبقرار من رئيس مجلس الإدارة ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو تتواف ...
المادة (61) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو في الخارج ويحدد ا ...
المادة (61) : لا يجوز أن يتم استلام أو صرف أي صنف إلا عن طريق المخازن كما لا يجوز أن تحتفظ بأصناف لا تخص الغرفة إ ...
المادة (62) : الأصناف الموجودة بالمخازن عهدة شخصية لدى أمين المخازن وهو مسئول عنها وعن تخزينها وترتيبها وصيانتها ...
المادة (62) : يضع مجلس الإدارة نظاما لإيفاد العاملين بالغرفة في بعثات داخلية أو خارجية أو منح إجازا ...
المادة (63) : تدخل مدة الإعارة والبعثات والمنح والإجازات الدراسية بأجر أو بدون أجر والتدريب ضمن مدة اشتراك العامل ...
المادة (63) : يقوم أمين المخزن بإمساك بطاقات حصر صنف لقيد الوارد والمنصرف بالمخازن يقابلها بطاقات أخرى بالحسابات ...
المادة (64) : يقوم أمين المخزن بإمساك سجل تلقي العينات يتم استلام الأصناف من الموردين طبقا لشروط العقود أو أوامر ...
المادة (64) : يلتزم العامل الذي أوفد في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية بالاستمرار في العمل بالغرفة للمدة التي يقرره ...
المادة (65) : يضع مجلس الإدارة نظاما لتدريب العاملين بالغرفة وتنمية قدراتهم ويتضمن هذا النظام الخطة والأساليب الت ...
المادة (65) : يضع مدير الإدارة المختص نظاما لأحكام الرقابة على موجودات المخازن و ...
المادة (66) : يجب إتباع الدورة المستندية للمخازن منذ طلب الأصناف حتى يتم توريدها للمخازن ثم صرف قيمتها للمورد وصر ...
المادة (66) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة في المواد الت ...
المادة (67) : يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته بما يتفق م ...
المادة (67) : تتولى لجنة يشكلها أمين الصندوق بيع موجودات المخزن من المخلفات والأصناف المستهلكة. فيما عدا المطبوعا ...
المادة (68) : يضع المدير العام للشئون المالية نظاما للتفتيش ع ...
المادة (68) : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تقررها الدولة بحد أ ...
المادة (69) : يستحق العامل في حدود القواعد والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة الإجازات الآتي بيانها: 1- إجازة عارض ...
المادة (69) : يهدف التفتيش على المخازن إلى التحقيق من أن أحكام هذه اللائحة منفذة بدقة وأن القيد بالسجلات والبطاقا ...
المادة (70) : تقدم تقارير التفتيش إلى رئيس مجلس الإدارة عن طر ...
المادة (70) : تحدد مواعيد الإجازات الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا ل ...
المادة (71) : يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من الجهة الطبية التي تحددها الغرفة ...
المادة (71) : تجرد المخازن جردا فعليا مرة على الأقل في العام بشرط أن يكون ...
المادة (72) : تقوم الإدارة المالية بإجراء جرد مفاجئ للمخازن ومطابقة أرصدة البضاعة مع كروت حص ...
المادة (72) : يصرح بالإجازة المرضية بناء على قرار من الجهة الطبية المختصة بعد توقيع الكشف على المريض فإذا اضطر ال ...
المادة (73) : تسري على العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام أحكام ال ...
المادة (73) : يتولى الجرد السنوي لجنة يشكلها ...
المادة (74) : يضع أمين الصندوق مع المدير العام أو مدير الغرفة القواعد المنفذة لهذه اللائحة ...
المادة (74) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازته المقررة في المواد السابقة وإذا ثبت اش ...
المادة (75) : تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي: 1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسف ...
المادة (75) : يضع المدير العام أو مدير الغرفة بحسب الأحوال نظاما يحقق كافة أنواع ال ...
المادة (76) : الدورة المستندية للإيرادات تشمل إيرادات الغرفة ثلاثة أنواع تتثمل فيما يلي: أولا - اشتراكات الغرفة ...
المادة (76) : بمراعاة المادة (74) من هذه اللائحة تستحق العاملة بناء على طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بح ...
المادة (77) : يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحتسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة مع مراعاة المادة ...
المادة (78) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرس ...
المادة (79) : يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربع وعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع فضلاً عن مدة الراحة المقر ...
المادة (80) : لا يستحق المجند أو المستبقى والمستدعى للاحتياط إجا ...
المادة (81) : إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ويجوز ل ...
المادة (82) : يجب على العامل مراعاة الأحكام الآتية: 1- أداء الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة. 2- أن يحسن معاملة ...
المادة (83) : يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يلي: 1- إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كانت سرية بطبيعت ...
المادة (84) : يحظر على الرؤساء من جميع المستويات استخدام مرؤسيهم والعمال الآخرين ...
المادة (85) : كل من يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أع ...
المادة (86) : لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القر ...
المادة (87) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين، هي: 1- الإنذار. 2- تأجيل موعد استحقاق العلاوة ...
المادة (88) : يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والجهة الم ...
المادة (89) : (أ) لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الوا ...
المادة (90) : يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي: 1- لمدير عام الغرفة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة ...
المادة (91) : إذا رأى مجلس الإدارة أو رئيس المجلس أن المخالفة التي ارتكبها العامل تستوجب توقيع ...
المادة (92) : لرئيس مجلس الإدارة بقرار مسبب حفظ التحقيق وله أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحق ...
المادة (93) : كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذيا لحكم جنائي يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه ا ...
المادة (94) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الف ...
المادة (95) : عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى يشغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك التي كان يشغلها عند إحالته إل ...
المادة (96) : لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحال ...
المادة (97) : لا يمنع إنهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدء في التح ...
المادة (98) : تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع الم ...
المادة (99) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات التالية: 1- ستة أشهر في حالة التنبيه ...
المادة (100) : تحتفظ الغرفة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من ثلثي هذه الحصيلة ف ...
المادة (101) : يسترشد في أعمال التحقيق والجزاءات بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة (بمراعاة ما ورد بل ...
المادة (102) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: 1- فقد الجنسية. 2- بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون ...
المادة (103) : تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة صح ...
المادة (104) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر ب ...
المادة (105) : يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: (أ) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوم ...
المادة (106) : يُصرف للعامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة رقم (103). على أنه ف ...
المادة (107) : للعامل أن يطلب إنهاء خدمته قبل بلوغه السن القانونية متى توافرت في شأنه الشروط التالية: 1- أن تكون ...
المادة (108) : إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن ...
المادة (109) : يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أي من العاملين من شا ...
المادة (110) : إذا توفى العامل وهو بالخدمة يُصرف له ما يعادل أجر ثلاثة أشهر كاملة لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى خ ...
المادة (111) : إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم وظائف الغرفة إلغاء بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذه اللائحة، فعلى ...
المادة (112) : استثناء من أحكام هذه اللائحة يجوز إعادة تعيين من يرغب من العاملين بالوظائف المكتبية في إحدى الوظائف ...
المادة (113) : يحتفظ العاملون بوظائفهم المسندة إليهم عند تطبيق أحكام هذه اللائحة وذلك إلى حين الانتها ...
المادة (114) : تضع هيئة المكتب القواعد التنظيمية العامة في شئون العاملين وتعتبر مكملة لأحكام هذه اللائحة بمراعاة أ ...
المادة (115) : لا تخل أحكام هذه اللائحة بحقوق العاملين السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستم ...
المادة (116) : إذا نشأ نزاع في شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة جاز لكل من العامل والغرفة أن يطلب من الوزارة المختصة بش ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن