تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012؛ وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975؛ وعلى القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : ينشأ نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي وتسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع المواليد ومن هم دون سن التعليم الأساسي من غير الخاضعين لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب، ويكون التأمين وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون إلزاما.
المادة (2) : تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها للأطفال وفقا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان.
المادة (3) : يمول هذا النظام على النحو التالي: الاشتراكات السنوية التي يتحملها ولي أمر الطفل بواقع ثمانية جنيهات سنويا عن كل طفل. الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع 12 جنيها سنويا عن كل طفل. الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لأغراض هذا النظام وتقبلها الهيئة العامة للتأمين الصحي.
المادة (4) : يقدم النظام الصحي المنشأ طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون الخدمات الآتية إلى الأطفال: 1- الخدمات العلاجية والتأهيلية: وهي التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث وتشمل بصفة خاصة: الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في جهات العلاج المحددة. الخدمات الطبية على مستوى الأخصائي والاستشاري بما في ذلك أخصائي الأسنان. الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية. العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى. صرف الأدوية اللازمة للعلاج. تقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية. وذلك كله طبقا لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب. 2- الخدمات الصحية الوقائية: التحصين ضد الأمراض على أن تتولى وزارة الصحة والسكان مسئولية توفير وتمويل كافة مستلزمات الخدمات الوقائية للأطفال. وذلك كله طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار وزير الصحة والسكان.
المادة (5) : يكون علاج الطفل ورعايته طبيا مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.
المادة (6) : ينتهي انتفاع الطفل بالأحكام المشار إليها في إحدى الحالتين الآتيتين: 1- إذا تم خضوعه لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب. 2- إذا بلغ من العمر سبع سنوات ولم يتم قيده بالمدارس.
المادة (7) : تضاف الاشتراكات والمساهمات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لموارد صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحي على الأطفال قبل السن المدرسي في الهيئة العامة للتأمين الصحي بوضع حصيلة الموارد وتكلفة جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به، ويفحص المركز المالي لهذا الحساب سنويا ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة.
المادة (8) : تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها كما تعفى من ضريبة الدمغة الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التي تتم بين هيئة التأمين الصحي وأولياء أمور الأطفال الذين يسري عليهم أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (9) : تلتزم وزارة الصحة والسكان بموافاة وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي بإعداد المواليد وجميع البيانات التي يتطلبها تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون سنويا.
المادة (10) : يصدر وزير الصحة والسكان القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون.
المادة (11) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن