تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1946 والمرسوم بقانون رقم 72 لسنة 1952 والقانون رقم 191 لسنة 1954، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 452 لسنة 1954 عدلت المادة 11 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في القضايا المدنية الدعاوى والطلبات التي تحصل الرسوم المستحقة في كل منها بالكامل عند تقديم الإعلان أو الطلب الخاص به. ووفقا لحكم المادة 77 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يتعين على قلم المحضرين في الأحوال التي يدفع الرسم فيها بأكمله قبل إعلان الصحيفة أن يتولى قلم الكتاب إجراء قيد الدعوى أو الطلب من تلقاء نفسه بعد تسليم إعلان الصحيفة الافتتاحية إليه بعد إتمام الإعلان. ومن المفهوم أنه يترتب على القيد طرح النزاع أمام المحكمة للفصل فيه. وقد لوحظ بأن الإشكالات في التنفيذ بنوعيها، تلك التي تقدم للمحضر أثناء التنفيذ والأخرى التي ترفع للمحكمة بعريضة قبل التنفيذ بالحجز أو بالبيع لم تتناولها المادة 11 من قانون الرسوم إلا أنه بالنسبة للإشكالات التي تقدم للمحضر أثناء التنفيذ جرى العمل أن يقوم المحضر بتحصيل الرسم بالكامل رغم عدم وجود نص صريح يبيح ذلك إلا أن المادة 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ألزمت المحضر بتكليف الخصوم بالحضور أمام القاضي ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة واعتبرت إثبات حصول هذا التكليف في المحضر كافيا وبمثابة إعلان لرافع الإشكال للحضور أمام المحكمة ويستحيل في هذه الحالة تسليم هذه المحضر لرافع الإشكال لإجراء القيد لأن هذا المحضر ورقة من أوراق التنفيذ ومن ثم وجب من الناحية العملية أن يتولى المحضر تحصيل الرسم بالكامل مما يترتب عليه إلزام قلم الكتاب بقيد الدعوى من تلقاء نفسه وفقا لحكم المادة 77 مرافعات. على أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للإشكال الذي لا يعرض عند التنفيذ وإنما يرفع المحكمة بعريضة مستقلة فإنه يتخذ شكل الدعوى العادية. ولما كان هذا الإشكال لم تتناوله المادة 11 من قانون الرسوم فإن رافعه يقتصر على دفع جزء من هذه الرسوم وفقا لأحكام المادتين 9 و10 من قانون الرسوم ويدفع الباقي عند القيد وقد يكون الإشكال كيديا أو غير جدي فيكتفي رافعه بدفع هذا الجزء من الرسوم دون المبادرة إلى قيد دعواه وينبغي على ذلك تعليق إجراءات التنفيذ على مشيئة المستشكل طوال المدة المقررة في الفقرة الثانية من المادة 78 من قانون المرافعات التي تنص على أنه إذا لم تقيد الدعوى في خلال سنة من تاريخ الجلسة الأولى التي سبق تحديدها اعتبرت الدعوى كأن لم تكن. لذلك رؤى إعداد مشروع القانون المتقرح بتعديل المادة 11 من قانون الرسوم القضائية بحيث تتناول الإشكالات أية كان فرعها فتحصل الرسوم عليها بالكامل مقدما تمكينا لحسن سير العدالة. وتتشرف وزارة العدل بعرض هذه المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 11 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه النص الآتي: مادة 11ـ تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الإعلان أو الطلب في الأحوال الآتية: (أولا) الرسوم المخفضة. (ثانيا) رسوم الإشكالات والتماس إعادة النظر والنقض ورسوم دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية ودعاوى إشهار الإفلاس. (ثالثا) رسوم الدعاوى التي يدعيها المدعى عليه أثناء الخصومة وكذلك رسوم دعوى التدخل. (رابعا) طلبات التنفيذ.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن