بشأن تعديل المادة الأولى من الشروط المرافقة للقانون رقم 577 لسنة 1953 بالترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بالتقاط الأنباء الإيطالية المذاعة من روما.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 مايو سنة 1926 بالترخيص الممنوح لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر لتشغيل التلغراف واللاسلكي الدولي بمصر،
وعلى القانون رقم 577 لسنة 1953 بالترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بالتقاط الأنباء الإيطالية المذاعة من روما،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء ،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 467 لسنة 1954
أذن القانون رقم 577 لسنة 1923 لوزير المواصلات في منح ترخيص لشركة ماركو ني راديو التلغرافية بمصر بصفة مؤقتة بالتقاط الأنباء الإيطالية المذاعة من روما بناء على طلب وكالة الأنباء الإيطالية لمدة سنة بالشروط التي تم الاتفاق عليها والمرافقة لهذا القانون.
وقد نصت المادة الأولى من شروط الاتفاق على أن يكون الترخيص المذكور لالتقاط الأنباء الإيطالية التي تذاع من روما باللغة الإيطالية على موجة قصيرة من الساعة الحادية عشر والثانية عشر بالتوقيت المحلى طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الأحد.
وبتاريخ 12 نوفمبر سنة 1953 تقدمت شركة ماركوني راديو التلغرافية إلى مصلحة التلغرافات والتليفونات بطلب الموافقة على امتداد الخدمة موضوع الترخيص بحيث تصبح على الوجه الآتي:
من الساعة 110 إلى الساعة 1200
و " 1300 " 1700
" 1900 " 2100
وذلك بالتوقيت المحلي طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الأحد.
ولما كانت مصلحة التلغرافات والتليفونات لا ترى مانعا من إجابة الشركة إلى طلبها واحتياطا لما عساه أن يحدث مستقبلا من أن تتقدم الشركة بطلب آخر التعديل في ساعات الالتقاط، لذلك رؤى إعداد مشروع القانون المرافق بالإذن لوزير المواصلات في الاتفاق مع الشركة المذكورة على تعديل المادة الأولى من شروط الاتفاق بالترخيص لها بالتقاط الأنباء الإيطالية المذاعة من روما الصادر في شأنه القانون رقم 577 لسنة 1953 المشار إليه في المواعيد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة ومصلحة التلغرافات والتليفونات.
وتتشرف وزارة المواصلات بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير المواصلات
المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في الاتفاق مع شركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر على تعديل المادة الأولى من شروط الاتفاق بالترخيص لها بالتقاط الأنباء الإيطالية المذاعة من روما الصادر في شأنه القانون رقم 577 لسنة 1953 المشار إليه على الوجه الآتي:
المادة الأولى:
يرخص للشركة بصفة مؤقتة بالتقاط الأنباء الإيطالية التي تذاع من روما باللغة الإيطالية على موجة قصيرة في المواعيد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة والمصلحة "مصلحة التلغرافات والتليفونات" وذلك لمدة سنة واحدة ابتداء من اليوم التالي لتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية،
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية