بشأن تسجيل المصنفات.
المادة () : وزير الإعلام والثقافة،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات و ...
المادة (1) : تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما ...
المادة (2) : ينشأ في المكتب سجل تقيد فيه بيانات المصنفات ...
المادة (3) : يجوز للمؤلف أو لأي من أصحاب الحقوق أو لأصحاب الحقوق المجاورة أو ...
المادة (4) : أولا: يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية:
1 – عنوان المصنف ونوعه ووصفه ولغته.
2 – اسم م ...
المادة (5) : لا يجوز أن يتضمن طلب التسجيل تدوين أكث ...
المادة (6) : يمنح مقدم الطلب رقما تسلسليا وفقا لتاريخ تقديمه، كما ...
المادة (7) : يقوم المكتب بدراسة الطلب والتحقق من الآتي:
1– عدم تسجيل المصنف في وقت سابق.
2– أن المصنف ليس من ا ...
المادة (8) : يجوز للمكتب أن يتسلم الطلبات عن طريق البريد الإلكتروني متى سمح نظام العمل بذلك، ويحدد المكتب أية مت ...
المادة (9) : يجوز للمكتب أن يكلف مقدم الطلب بتقديم أية مستندات أو بيانات أخرى يراها ضرور ...
المادة (10) : إذا لم يستوف مقدم الطلب المستندات أو البيانات المطلوبة ...
المادة (11) : يجوز للمكتب في سبيل فحص طلبات التسجيل الاستعانة بمن يرى من المختصين ...
المادة (12) : يصدر المكتب قرارا مسببا برفض الطلب إذا تبين أن المصنف لا تتوافر فيه الشروط الم ...
المادة (13) : يجوز لمن صدر قرار برفض طلبه أو اعتبار طلبه مرفوضا أن يتقدم إلى المكتب في أي وقت ...
المادة (14) : لا يعد التأشير في السجل أو إصدار الشهادة بتسجيل المصنف تصريحا للاستغلال أو للتداول أو لعرض ...
المادة (15) : يجوز لكل ذي شأن أن يطلب من المكتب ت ...
المادة (16) : لا يجوز شطب البيانات المقيدة في السجل أو تسجيلها ...
المادة (17) : يجوز للمكتب إجراء التغيير اللازم لتنظيم السجل وفقا لما ...
المادة (18) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (19) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : عبد الله بن زايد آل نهيان - وزير الإعلام والثقافة