بشأن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 255 لسنة 1952،
وعلى المرسوم الصادر في 17 أكتوبر سنة 1946 بمنح الشخصية المعنوية لإدارة النقل المشترك بمنطقة الإسكندرية،
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 473 لسنة 1954
صدر القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية ولها شخصية معنوية مقرها مدينة الإسكندرية وتقوم على جميع مرافق النقل العام للركاب. ويجوز لها القيام بأي استغلال متصل بشئون النقل أو ملحق بها أو متمم لها.
ولما كانت الأعمال التي تقوم بها الإدارة المذكورة تدخل أصلا في اختصاص وزارة الشئون البلدية والقروية. ولكي تتحقق هيمنة الوزارة المذكورة على تلك الأعمال. فقد رأينا تعديل المادة الرابعة من القانون المشار إليه بإعادة تشكيل مجلس الإدارة بما يحقق تلك الرغبة.
وقد أعد القانون المرافق.
وتتشرف وزارة المواصلات بعرض مشروع القانون على هيئة المجلس الموقر رجاء التفضل بالموافقة عليه.
المادة (1) : تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 22 لسنة 1954 المشار إليه على الوجه الآتي:
يشكل مجلس إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية على النحو الآتي:
وزير الشئون البلدية والقروية ...... رئيسا
وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية ........ عضوا
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية ......... عضوا
مدير عام بلدية الإسكندرية ........ عضوا
عضوان يعينهما وزير الشئون البلدية والقروية ويختار أحدهما عضوا منتدبا لمجلس الإدارة ......... أعضاء.
المادة (2) : على وزيري المواصلات والشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية