بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم (29) لسنة 2004 لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية.
صدر القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ومضى على تطبيقه ما يزيد على ستة عشر عاماً دون أن يطرأ عليه أي تعديل، وقد تبين من التطبيق العملي لبعض نصوصه أن ثمة ثغرات ومشكلات تقترن بهذا التطبيق، اقتضى الأمر بإزائها النظر في تعديل هذه النصوص بما يتلاءم مع اعتبارات الحفاظ على صالح الأسرة ودوام استقرارها.
ومن هذه النصوص ما جاء في المادة (30) من أن "الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها، الرأي لها في زواجها، ولكن لا تباشر العقد بنفسها، بل ذلك لوليها"، وقد ظهر أن الثيب قد ترغب هي وزوجها السابق في كثير من الأحيان في العودة إلى الحياة الزوجية السابقة بينهما - وذلك بعد انقضاء عدتها منه مما يستلزم إبرام عقد زواج جديد بينهما – وفي هذه الحالة، وتيسيراً لها في العودة إلى زوجها السابق ولكي يلتئم شمل الأسرة ورعاية لما قد يكون لها من أولاد من هذا الزواج، فقد رئي إضافة فقرة ثانية في هذه المادة تجيز للثيب أن تلجأ إلى قاضي التوثيقات الشرعية ليقوم بمباشرة عقد زواجها بعد إخطار وليها للاستماع إلى رأيه فإذا لم يحضر كان لقاضي التوثيقات الشرعية عقد الزواج باعتبار أن زواجها الأول من هذا الزوج كان قد تحقق فيه استكمال جميع شرائط الزواج بما فيها شرط الكفاءة.
وبطبيعة الحال فإنه إذا حضر أحد أولياء الزوجة وطلب مباشرة العقد ووافقت هي على ذلك، كان له أن يتولاه، وذلك رجوعاً إلى الأصل العام المقرر في الفقرة الأولى من ذات المادة.
وغني عن البيان أن المقصود بعبارة الزوج السابق في حالة وجود أكثر من زوج سابق للثيب - هو أي من أزواجها السابقين ينصرف إليه عقد الزواج المراد إبرامه.
كما تناول المشروع تعديل المادة (127) من القانون – ليتاح للمحكمة التي تنظر دعوى الطلاق للضرر أن تحكم بالطلاق متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق حصول هذا الضرر، دون حاجة لاشتراط أن يحال النزاع إلى حكمين، لما يترتب على هذه الإحالة عندئذ في واقع الأمر من استطالة أمد النزاع دون طائل - الأمر الذي يؤدي إلى تأخير الفصل في دعوى الطلاق على الرغم من وضوح وجه الحق فيها، فإن لم يثبت للمحكمة وقوع الضرر أو تعذر عليها تبينه وأصرت المدعية على طلب التفريق أحالت المحكمة الأمر إلى المحكمين ليتوليا إبداء الرأي في الشقاق طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1996،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : يضاف إلى المادة 30 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه فقرة ثانية بالنص التالي:
"واستثناء من الفقرة السابقة يجوز للثيب أن تطلب من قاضي التوثيقات الشرعية أن يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق، وذلك بعد إخطار وليها لسماع رأيه".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه النص التالي:
"على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق".
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت