بشأن تنفيذ القانون رقم 63 لسنة 1940 بشأن بناء مخابئ للوقاية من الغارات الجوية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 19 ...
المادة () : جدول
الإسكندرية:
لغاية الشاطبي.
الرمل غربي خط ترام الرمل.
الق ...
المادة (1) : في المدن أو في أجزاء المدن المبينة في الجدول المرفق بهذا يجب على ملاك العقارات المخصصة لسكنى عدد يز ...
المادة (2) : يحدد عدد الأشخاص الذين قد يسكنون المنزل على أساس شخص واحد لكل غرفة أو ردهة (صالة). ولا تحسب في تحدي ...
المادة (3) : يجوز لملاك العقارات الذين تسري عليها أحكام هذا القرار الذين تقع عقاراتهم في دائرة قطرها ستون مترا ع ...
المادة (4) : يجب أن تعد المخابئ أو تبنى بحيث تحمي من يدخلونها من إصابات القنابل المحرقة المباشرة ومن إصابات القن ...
المادة (5) : لا يلزم المالك في أية حالة بإعداد أو بناء مخبأ أو أكثر تزيد تكاليفها على 2% من قيمة ...
المادة (6) : يجب على ملاك العقارات الذين تسري عليهم التكاليف التي يفرضها هذا القرار أن يقدموا في خلال ثلاثة أشهر ...
المادة (7) : يسلم إلى أصحاب الأملاك الذين توافق مصلحة وقاية المدنيين من الغارات الجوية على المخابئ التي أنشأوها، ...
المادة (8) : يجوز لوزارة الداخلية تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 63 لسنة 1940 عند عدم تنفيذ الالتزامات التي يفرض ...
المادة (9) : تشكل اللجنة المشار إليها في المادة 8 من القانون رقم 63 لسنة 1940 من خمسة أعضاء:
(1) وكيل المحافظة ...
المادة (10) : يكون للموظفين الذين تعينهم وزارة الداخلية لهذا الغرض الحق في دخول كل منزل للت ...
المادة (11) : لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار ابتداء من ...
التوقيع : حسين سري - وزير الداخلية