تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003، وإلى القرار الوزاري رقم 59/2010 بشأ ...
المادة (1) : يعمل بأحكام نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية وا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات المعنى المنصوص عليه في قانون العمل ...
المادة (2) : للعمال فيما بينهم تشكيل نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوق ...
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم 59/2010 المشار إليه، كم ...
المادة (3) : تستمر الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ومجلس إدارة الاتحاد العام، ...
المادة (3) : للعامل الحق في الانضمام إلى النقابة العمالية أو الانسحاب منها، ولا يجوز حرمانه من ...
المادة (4) : يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة العمالية ما يأتي: 1 - أن يكون عاملا في المنشأة. 2 - ألا يقل عمره ع ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (5) : يكون تسجيل النقابة العمالية بطلب يقدم إلى المديرية من اللجنة التأسيسية، على أن يشتمل الطلب على الاس ...
المادة (6) : للوزارة أن تطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ استلام طلب التسجيل ...
المادة (7) : تقوم الوزارة بنشر إعلان تسجيل النقابة العمالية في الجريدة الرسمية، ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على طل ...
المادة (8) : يترتب على تسجيل النقابة العمالية تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون لها الحق في ممارسة ما ي ...
المادة (9) : يكون للنقابة العمالية نظام تأسيسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عملها، وعلى الأخص ما يأتي: 1 - اسم ...
المادة (10) : تشكل الجمعية العمومية للنق ...
المادة (11) : يشترط فيمن يترشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ما يأتي: 1 - أن يكون عضوا في الجمعية العم ...
المادة (12) : تنتخب الهيئة الإدارية للنقابة العمالية من بين أعضاء جمعيتها العمومية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ...
المادة (13) : يكون عدد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية على النحو الآتي: 1 - خمسة في النقابة التي لا يزيد ...
المادة (14) : تختار الهيئة الإدارية للنقابة العمالية في أول اجتماع لها من بين أعضائها ...
المادة (15) : على رئيس الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أن يودع لدى المديرية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ موافق ...
المادة (16) : تتولى الهيئة الإدارية للنقابة العمالية إدارة شؤونها وتصريف أعمالها اليومية وتنفيذ قرارات جمعيتها ال ...
المادة (17) : يحظر على الهيئة الإدارية للنقابة العمالية القيام بالآتي: 1 - استثمار أموال النقابة العمالية في مضا ...
المادة (18) : تسقط عضوية عضو الهيئة الإدارية للنقابة العمالية في أي من الحالات الآتية: 1 - فقد أي من الشروط المن ...
المادة (19) : يجوز للنقابة العمالية بعد موافقة أغلبية أعضاء جمعيتها العمومية، الدخول في اتحاد ...
المادة (20) : تتقدم النقابات العمالية الراغبة في تشكيل اتحاد عمالي بطلب تسجيله إلى المديرية، على أن يشتمل الطلب ع ...
المادة (21) : للوزارة أن تطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ استلام طلب التسجيل ...
المادة (22) : تقوم الوزارة بنشر إعلان تسجيل الاتحاد العمالي في الجريدة الرسمية، ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على طلب ...
المادة (23) : يترتب على تسجيل الاتحاد العمالي ...
المادة (24) : يمارس الاتحاد العمالي الاختصاصات الآتية: 1 - دعم التعاون بين النقابات العمالية المنضمة إليه والوزا ...
المادة (25) : يكون للاتحاد العمالي نظام تأسيسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عمله، وعلى الأخص ما يأتي: 1 - اسم و ...
المادة (26) : تشكل الجمعية العمومية للاتحاد العمالي من كل أعضاء الهيئات ...
المادة (27) : تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العمالي في أول اجتماع لها أعضاء هيئته الإدارية من بين أعضاء جمعيته ا ...
المادة (28) : تتولى الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي إدارة شؤونه وتصريف أعماله اليومية وتنفيذ قرارات جمعيته العموم ...
المادة (29) : يحظر على الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي القيام بما يأتي: 1 - استثمار أموال الاتحاد العمالي في مض ...
المادة (30) : تسقط عضوية عضو الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي في أي من الحالات الآتية: 1 - فقد أي من الشروط المن ...
المادة (31) : يتكون الاتحاد العام من النقابات والاتحادات ...
المادة (32) : تتقدم النقابات والاتحادات العمالية الراغبة في تأسيس الاتحاد العام بطلب تسجيله إلى المديرية، على أن ...
المادة (33) : للوزارة أن تطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ استلام طلب تسجيل الاتحاد ...
المادة (34) : تقوم الوزارة بنشر إعلان تسجيل الاتحاد العام في الجريدة الرسمية، ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على طلب ا ...
المادة (35) : يترتب على تسجيل الاتحاد العام ت ...
المادة (36) : يمارس الاتحاد العام الاختصاصات الآتية: 1 - تحديد الحد الأقصى لرسوم الانضمام والاشتراكات السنوية ف ...
المادة (37) : يكون للاتحاد العام نظام تأسيسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عمله، وعلى الأخص ما يأتي: 1 - اسم وعن ...
المادة (38) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام من عضوين من كل نقابة عمالية وعضوين من كل اتحاد ع ...
المادة (39) : يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام ما يأتي: 1 - أن يكون عماني الجنسية. 2 - ألا يقل ...
المادة (40) : تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العام في أول اجتماع لها من بين أعضائها، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الع ...
المادة (41) : يتولى مجلس إدارة الاتحاد العام إدارة شؤونه وتصر ...
المادة (42) : يحظر على مجلس إدارة الاتحاد العام القيام بالآتي: 1 - استثمار أموال الاتحاد العام في مضاربات مالية ...
المادة (43) : تسقط عضوية عضو مجلس إدارة الاتحاد العام في أي من الحالات الآتية: 1 - فقد أي من الشروط المنصوص علي ...
المادة (44) : يجوز تفرغ عضو النقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو الاتحاد العام لأداء مهامه النقابية وذلك بالتنس ...
المادة (45) : يعفى المعاق والمصاب إصابة عمل، من ...
المادة (46) : تنشأ لجنة للحوار الاجتماعي بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة عمان وال ...
المادة (47) : يصدر بقرار من الوزير نظام تأسيسي استرشا ...
المادة (48) : على النقابات والاتحادات العمالية والاتحاد العام الالتزام فيما تقوم به من أنشطة وأعمال، وما تصدره من ...
المادة (49) : لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة عمالية في المنشأة الواحدة، كما ...
المادة (50) : تحل النقابة العمالية أو الاتحاد العمالي بقرار من الوزير في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا قل عدد أ ...
المادة (51) : تلتزم النقابة العمالية والاتحاد العمالي والاتحاد العام، بإعداد وحفظ السجلات والدفاتر التي يتطلبها ح ...
المادة (52) : تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة ف ...
المادة (53) : تشكيل لجنة بقرار من الوزير لتسوية أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام بالنسبة للنقابات أو الاتحا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن